responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 151
و أما الثمرة (73) بين القولين، فتظهر في لزوم حمل الألفاظ الواقعة في كلام الشارع بلا قرينة على معانيها اللّغوية مع عدم الثبوت، و على معانيها الشرعية على الثبوت فيما إذا علم تأخّر الاستعمال، و فيما إذا جهل التاريخ (74) ففيه إشكال، و أصالة تأخّر الاستعمال - مع معارضتها (75) بأصالة تأخّر الوضع - لا دليل على اعتبارها تعبّدا، إلا
البعد.
فتلخّص: أنّ الحقّ ثبوت الحقيقة الشرعية في مثل لفظ «الصلاة» ممّا هو كثير التداول استعمالا من ألفاظ العبادات، من غير تعيين كونها حاصلة بالتعييني المنشأ بالاستعمال، أو بالتعيّن.
(73) قوله: (و أمّا الثمرة.). إلى آخره.
لا يخفى أنّها تتمّ إذا كان الإنكار مستندا إلى القول بثبوت العلقة الوضعيّة بعد زمان الشارع.
(74) قوله: (و فيما إذا جهل التأريخ.). إلى آخره.
إمّا بجهل تاريخ كليهما أو أحدهما فتصير صور الجهل ثلاثة.
(75) قوله: (و أصالة تأخّر الاستعمال مع معارضتها.). إلى آخره.
هذا الأصل مردود من وجوه:
الأوّل: عدم جريانه فيما كان الجهل في تاريخ الوضع فقط، لعدم الشكّ فيه.
الثاني: معارضتها بأصالة تأخّر الوضع فيما إذا جهل التاريخان.
و قد أجاب عنه الأستاذ - قدّس سرّه - بمنع التعارض، لأنّه لا قطع بخلافهما، لاحتمال التقارن، فيثبت بهما، و يترتّب عليه الوضع، بناء على ثبوته بالاستعمال، و كون السبب فيه الإرادة القبليّة المتّصلة لا نفسه.


نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست