responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية السلطان نویسنده : سلطان العلماء    جلد : 1  صفحه : 301
المتواتر للكتاب من حيث قطعية الطريق و ظنية دلالة اللفظ مع رجحان الظن الحاصل بالخبر الخاصّ لكونه خاصا فلا يجوز طرح أحدهما بالكلية سيما مع كونه أرجح في الدلالة فتخصيص الكتاب العام بالخبر المتواتر الخاصّ جمعا بين الدليلين مع كونه المخصص أرجح في القوة قوله فالأقرب جوازه مطلقا لا يخفى أنه قد وردت أخبار دالة على أن الخبر لو خالف القرآن فاضربوه على الجدار و هذا ينافي مختاره إلا أن يحمل الأخبار على صورة فيه عدم إمكان الجمع بوجه قوله لكنّه بناء على منع كون خبر الواحد إلخ لا يخفى أن هذا يقتضي الحكم بعموم القرآن و عدم التوقف في عدم كون الخبر الواحد مخصصا له فلا يستقيم بناء التوقف عليه اللهم إلاّ أن يقال إن هذا المنع منه أيضا بطريق التردد و التوقف لا الجزم فيكون مراده بقوله سقط وجوب العمل سقط الجزم بوجوب العمل و إن كان محتملا و حينئذ يستقيم كونه مبنى التوقف فتأمّل قوله و بتقرير آخر إنما كان هذا بت قرير آخر لا جوابا آخر إذ لا يتم التقرير الأول إلا أن بدعوى مساواة الظن الحاصل بالخبر لذلك الظن المتروك أو أرجحيته إذ لو كان أضعف لا يصلح مخصصا و تلك المساواة لا يتم إلا بما قال في التقرير الثاني فتأمل قوله على أن التخصيص أهون من النسخ إن سلم أن النسخ نوع من التخصيص أي التخصيص في الأزمان كما ادعى المستدل فكونه أهون منه مشكل إلا أن يقال إنه أهون أنواعه إذ يكفي احتمال ذلك للمجيب المانع و يحتمل أن يكون الأمر بالتأمّل في كلام المصنف إشارة إليه فتأمل قوله في بناء العام على الخاصّ الظاهر أن المراد بالخاص و العام هنا العام و الخاصّ المطلقين لا من وجه كما يظهر من أدلة الطرفين و لم يتعرض للأكثر لحكم تعارض العام و الخاصّ من وجه و لا يخفى أن أدلة المذكورة لا يجري فيهما فالظاهر في تعارضهما اعتبار المرجحات الخارجة من الخصوص و العموم فيختلف باعتبار الموارد و المواد فتأمل قوله بلا خلاف لو لا الإجماع لكان ذلك مطلقا محل التأمّل إذ ربما أمكن ارتكاب مجاز في الخاصّ أظهر من مجاز التخصيص في العام و ستسمع كلاما مفصلا في ذلك فتأمل قوله بناء على العام على الخاصّ بلا خلاف يعبأ به قد وردت روايات معتبرة تدل على أنه إذا وردت إليكم روايات منا متخالفة فاعملوا بما يخالف مذهب العامة و هذا يقتضي أن الخاصّ لو كان موافقا لمذهب العامة يقدم العام عليه إلا أن يحمل التخالف في الروايات المذكورة على ما لا يمكن الجمع بينهما بوجه و يجب طرح أحدهما فيطرح ما هو موافق

نام کتاب : حاشية السلطان نویسنده : سلطان العلماء    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست