responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 99

أنّ التخصيص أفيد من المجاز الّذي هو أفيد من الاشتراك فيكون أولى لأنّ الخير من الخير من شي‌ء خير من ذلك الشي‌ء بالضّرورة و هذا الاستدلال أيضا مبني على ملاحظة المزايا و المصالح و المفاسد و قد عرفت أنّه في المقام لا يجدي شيئا بل المرجع في أمثال المقام إمّا الأصول أو الغلبة لا بمعنى أنّهما حجتان قد ثبت اعتبارهما دون الرجحانات النّاشئة من ملاحظة المصالح و المفاسد بل بمعنى عدم مساس لتلك الملاحظة بالمقام و عدم صلاحيّتها لتغليب أحد الجانبين على الآخر في الاستعمال الجزئي المشكوك فيه (فنقول) قضية الأصل هنا التّوقف لأنّ كلاّ من الاشتراك و التخصيص مخالف للأصل إلاّ أن يرجح الاشتراك بأنّ التخصيص أكثر حوادثا من الاشتراك لأنّهما و إن تساويا في الاحتياج إلى القرينة و ملاحظتها و سائر ما يتفرع على وجود القرينة إلاّ أنّ التخصيص قسم من المجاز و هو يستدعي وجود أمر زائد على دواعي الكلام في نفس المتكلّم و الأصل عدمه و فيه أنّه معارض بأصالة عدم الوضع فافهم (و أمّا الغلبة) فهي في جانب التخصيص لأنّه أكثر دورانا في لسان العرب فيكون أرجح و قد مثل له مثالان (أحدهما) قوله تعالى‌ وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ و ذلك أنّ النكاح إن كان حقيقة في العقد خاصّة فمقتضى ذلك الحمل عليه و التزام التخصيص بإخراج المعقود عليها من دون وطي و إن كان مشتركا بين العقد و الوطي كانت الآية في المعقودة المجرّدة عن الوطي مجملة كذا قالوا و فيه أنّ الواجب على فرض الاشتراك الحمل على المعنى الّذي لا يلزمه تخصيص و هو الواطي لأنّ المشترك إذا كان أحد معنييه مستلزما لتخصيص و نحوه من الأمور المخالفة لأصل الحقيقة تعين الآخر فافهم (و الثّاني) قول القائل جمع الأمير الصّاغة إذا أريد به صاغة البلد و شكّ في أنّه حقيقة في العموم و صار مخصّصا في المثال أو أنه مشترك بين العام و الخاصّ (أقول) و في كلا المثالين نظر (أمّا الأوّل) فلأنّ النكاح لغة حقيقة في الوطي خاصّة و شرعا في العقد فأين احتمال الاشتراك و لو احتمل بقاء الوضع مع صيرورته حقيقة شرعيّة كانت الآية من باب الدّوران بين الاشتراك و النقل و لو منع عن صيرورته حقيقة شرعيّة في العقد لم يلزم شي‌ء من الاشتراك و التخصيص و على التقادير فالآية ليست من أمثلة الدّوران بين الاشتراك و التخصيص هكذا ذكره بعض السّادة المحققين مع تهذيب و تحرير و زيادة و يمكن ذبّ النظر بأنّا نختار الاحتمال الثّاني أعني كون احتمال الاشتراك من جهة احتمال بقاء الوضع قوله فهذا من باب الدّوران بين الاشتراك و النقل فيه أنّ الدّوران بين الاشتراك و النقل لا ينافي الدّوران بين الاشتراك و التخصيص و أيضا إذا كان الحمل على المعنى المنقول إليه مستلزما للتّخصيص و المقصود من التمثيل بالآية الإشارة إلى صورة الدّوران فيما يترتب عليه ثمرة عمليّة و هو يحصل سواء اجتمع مع هذا الدّوران دوران آخر أم لا لكن يرد عليه حينئذ أنّه لا ينبغي أن يحكم فيه بترجيح التخصيص لأنّ رجحان التخصيص في نفسه على الاشتراك لا ينافي رجحان الاشتراك عليه لخصوصيته كما في المقام لأنّ التخصيص المبني على النقل حاله كحال النقل فمن يقدم الاشتراك على النقل يلزمه تقديم الاشتراك على مثل هذا التخصيص و أيضا أنّ في التزام التخصيص حينئذ التزام بمخالفة الأصل مرّتين لأن كلا من التخصيص و النقل مخالف للأصل بخلاف الالتزام بالاشتراك و فيه أنّ ترجيح التخصيص حينئذ أولى لتعاضد الغلبتين غلبة النّقل بالنّسبة إلى مثل هذا الاشتراك و غلبة التخصيص فافهم فالمثال من أمثلة صرف الدّوران لا من أمثلة ما يقدم فيه التخصيص على الاشتراك لرجحانه فافهم (و أمّا الثّاني) فلأنّه ممّا لا يترتب فيه على شي‌ء من ترجيح الاشتراك أو التخصيص ثمرة عمليّة كما لا يخفى فالترجيح فيه غير معقول نعم لو دار الأمر بينهما في خطابين كان موردا لظهور الثمرة مثل ما لو قال المولى أكرم العلماء ثمّ قال لا تكرم زيدا و احتمل اشتراك زيد بين شخصين شخص عالم و شخص جاهل و اختصاصه بخصوص العالم فإن رجّحنا التخصيص لم يجب إكرام ذلك العالم و إن رجّحنا الاشتراك وجب لاحتمال ما احتمل كونه مخصّصا شخصين للاشتراك لكن قد يقال حينئذ بأنّ أصالة العموم دليل اجتهادي بالنّسبة إلى أصالة عدم الاشتراك فيكون حاكما عليه و مقتضاه الحكم بالاشتراك (فإن قلت) إن رجحان التخصيص إنما ثبت باعتبار الغلبة لا بأصالة عدم الاشتراك حتى ينفع سقوطه في المقام و مرجع الترجيح بالغلبة إلى أنّ أصالة العموم إذا استلزم العمل به الاشتراك النادر سقط عن الاعتبار لغلبة التخصيص و ندرة الاشتراك‌

لا لتقديم أصالة عدم الاشتراك فلا وجه لترجيح الاشتراك على التخصيص في المثال (قلت) إنّ أصالة العموم في حدّ ذاته من الأصول المعتبرة و إن كان ضعيفا لغلبة التخصيص لكن الضّعف ليس إلى مرتبة تسقطها عن الاعتبار و لذا يعمل بها بعد الفحص عن المخصّص مع غلبة تخصيص العمومات فإذا كان في نفسه معتبرا فلا شي‌ء عند استلزامه للاشتراك يوجب سقوطه عن الاعتبار فلا وجه لتقديم التّخصيص على الاشتراك و من هنا يظهر أن ترجيح التخصيص على الاشتراك كما هو المشهور ينزل إطلاقه على ما لا يلزم فيه من الترجيح طرح أصالة العموم في عام محقق موجود (فإن قلت) المرجع في باب التعارض هي الغلبة لأنّها حاكمة على الأصول و لذا قدم النقل على الاشتراك في المسألة الأولى مع كون النقل على خلاف الأصل و لا منافاة بين عدم اعتبار الغلبة في غير التعارض و بين اعتبارها فيه (قلت) قد تقدّم في غير موضع أنّ الغلبة ليست ممّا يعول عليها في مقابل أصالة الحقيقة و لذا أوجبنا التوقف في المجاز المشهور دون المطلقات الّتي غلبت في بعض أفرادها و الغلبة في المقام بعد فرض سلامة أصالة العموم عن المعارض كما قرّرنا تصادم أصالة العموم كما في العمومات الابتدائية الّتي ليس التخصيص فيه طرفا للعلم الإجمالي فلا تصلح مرجحا للتخصيص لأنّ مرجع الترجيح بها هنا إلى ترك اليد عن أصل‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست