responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 98

من المهملات (و أمّا) ما استدللنا به على الملازمة بين إحداث الاصطلاح الجديد و الهجر انتصارا للسّيد من الاتفاق على وجوب حمل الحقائق الشرعية على معانيها الشرعية فيرد عليه أنّ هذا لا ينافي بقاء المعنى اللّغوي أيضا لأنّ شرط الحمل على المعنى الشّرعي بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية أن يكون المخاطب من المتشرّعة و كون المخاطب كذلك قرينة معيّنة على إرادة المعنى الشرعي على تقدير الاشتراك فلا دلالة في الحمل المزبور على استلزام الوضع الجديد لهجر المعنى الأوّل فافهم (الثّاني) ما نبّه عليه المحقق الكاظمي و هي المناقشة في المثال المذكور أعني لفظ الصّلاة فإنّها باتفاق المثبتين و النّافين للحقيقة الشرعية ليست مشتركة بين المعنى اللّغوي و الشّرعي بل إمّا مجاز في المعنى اللّغوي أو في المعنى الشرعي و كيف كان فنحن نفصل الكلام و توضيح المقام (و نقول) إنّ الدّوران بين الاشتراك بالمعنى الأعمّ الشّامل للارتجال و بين النقل يتصور في فروض (منها) الفرض المشار إليه و هو أن يكون اللّفظ حقيقة في الصّدر الأوّل في معنى ثمّ عرض له في العرف العام أو الخاصّ وضع آخر لمعنى غير ذلك المعنى و شكّ في بقاء الوضع الأوّل حتى يكون مشتركا بينهما و هجره فيكون منقولا و الحق في هذه الصّورة تقديم النّقل في هذا الفرض بالنّسبة إلى الاشتراك و لذا قلّ المرتجل قلّة تلحق في جنب المنقول بالمعدوم كما أنّ المنقول بالنّسبة إلى المشترك في غير هذا الفرض كذلك (و من ذلك) يظهر أنّه لا ينهض أصالة عدم الهجر في المقام أعني أصالة بقاء الموضع الأوّل في ترجيح الاشتراك على النّقل لأنّ الظنّ الحاصل من الغلبة حاكم عليه و كذا لا ينفع غلبة الاشتراك نوعا لأن ما ادّعينا من الغلبة غلبة شخصيّة نعم يبقى الكلام في اعتبار الظنّ الحاصل من الغلبة و سيأتي الكلام فيه إن شاء الله و فصل بعض المحققين في هذا الفرض بين ما إذا كان حدوث المعنى الثاني في عرف غير عرف الأوّل أو عند ذلك العرف فاختار في الأول ترجيح النقل و في الثاني ترجيح الاشتراك استنادا في الموضعين إلى الغلبة و يظهر ممّا حكينا عن المحقق الكاظمي ضعف هذا التفصيل كيف و قد صرّحوا بأنّ اللّفظ يحمل على اصطلاح لافظه و هذا مبني على كون إحداث الاصطلاح ناسخا لسائر الاصطلاحات في ذلك اللّفظ فكيف يكون مشتركا بين الاصطلاحين (و منها) الدّوران بين الاشتراك في اللّغة و النقل إلى المعنى العرفي و ذلك إنّما يكون إذا كان المعنى الأوّل مهجورا قطعا و شكّ في أنّه كان مشتركا فهجر أحد المعنيين أو كان متّحد المعنى فنقل إلى المعنى العرفي و الغالب في هذا الفرض أيضا النّقل لأنّه و إن كان قليلا إلاّ أنّ هجر أحد معنى المشترك أقلّ لكن هذه الغلبة ليست بالغة حد الغلبة المعتبرة و ليست ممّا تفيد الظنّ مطلقا أو الظّن الّذي يصحّ التعويل عليه فالمرجع فيه هو الأصل و مقتضاه ترجيح النّقل لأصالة تأخّر الحادث لكن الثّمر العملي بينهما غير ظاهر و لذا لم يتعرّض القوم لهذا الفرض سوى بعض المحققين نعم تظهر الثمرة على القول بالتوقف في تعارض العرف و اللّغة أو القول بتقديم اللّغة أو مع معلومية تاريخ الوضع العرفي و الاستعمال فافهم (و منها) الدّوران بين اشتراك اللّفظ بين المعنيين العرفيين و بين كونه منقولا إليهما من معنى ثالث آخر مناسب لهما استعمل فيه لغة فمقتضى أصالة تأخر الحادث أعني الوضعين ترجيح النقل على الاشتراك و مقتضى أصالة عدم الوضع لذلك المعنى الثالث الحكم بالاشتراك في اللّغة فيتعارضان و تبقى أصالة عدم تغير حال اللّفظ في اللّغة مرجحا للاشتراك هذه خلاصة ما حققه بعض المحققين (و فيه) أنّ أصالة تأخّر الحادث كما يعارض أصالة عدم الوضع لذلك المعنى الثالث كذلك يعارض أصالة عدم تغيّر الحالة فلا وجه لجعل المعارضة بين الأوّلين و إبقاء الثاني سليما عن المعارض و إن أراد أنّه يعاضد أصالة عدم الوضع لذلك المعنى فمع أنّه خلاف ظاهر كلامه مدفوع أوّلا بأن جعله مؤيّدا أو معاضدا لأصالة العدم ليس بأولى من العكس و ثانيا بأنّ الأصول ليست ممّا يعاضد بعضها بعضا كسائر الأمارات الاجتهادية و إن زعمه غير واحد على خلاف التحقيق المحقق في محلّه إلاّ أن يقال إنّ عدم التعاضد على القول به كما هو الحق مخصوص بالأصول الشرعية فلا يجري في الأصول اللّفظية الّتي هي أمارات ظنية اجتهادية و ثالثا أن تغير الحالة و عدمه من توابع الوضع الثالث المشكوك فيه و قد حققنا في موضعه أنّ الأصول في التوابع لا يجامع الأصل في المتبوع و من ذلك يظهر سقوط الإيراد عليه (قدّس سرّه) رأسا لأن جعل المرجع أصالة عدم تغيّر حال اللفظ

بعد ابتلاء الأصل الحاكم أعني أصالة عدم الوضع بالمعارض الّذي هي أصالة تأخّر الحادث موافق للقاعدة لأنّ الأصل في التابع إنّما لا يجري على تقدير سلامة الأصل في المتبوع عن المعارض و أمّا على تقدير الابتلاء فهو جار معتبر كما حقّقناه في محلّه (و التحقيق) في المسألة أن أصالة عدم الوضع لذلك المعنى الثالث حاكم على أصالة تأخر الحادث المشار إليها لأنّ الشكّ في تأخر الوضعين و تقدّمهما مسبّب عن الشكّ في ثبوت الوضع لذلك المعنى الثالث المناسب كما يظهر بالتأمّل فقضيّة الأصل في المقام ترجيح الاشتراك اللّغوي إلاّ أنّ أغلبيّة متحد المعنى بالنّسبة إلى المشترك في اللّغة حاكم على الأصل المزبور إلاّ أن يقال إنّ متحد المعنى و إن كان أكثر و أغلب من متكثره في اللّغة إلا أنّ المنقول من معنى إلى معنيين أقلّ و أندر من المشترك اللّغوي لأن المنقولات العرفية ليس شي‌ء منها كذلك فيظن حينئذ بكون اللّفظ مشتركا بين المعنيين لغة فيطابق الأصل و الغلبة في ترجيح الاشتراك اللّغوي بين المعنيين على النقل من ذلك المعنى الثالث إليهما عرفا فافهم و الكلام في الثمرة ما مرّ في الفرض المتقدّم و هنا فروض آخر للدّوران بين النقل و الاشتراك يعرف حكمها بالمقايسة إلى ما ذكرنا و لا فرق في جميع ما ذكرنا بين أن يكون في لفظ واحد أو لفظين في خطاب أو خطابين و أمثلة الجميع غير خفية

المسألة الثّانية الدّوران بين الاشتراك و التخصيص‌

و قد ذكروا أنّ التخصيص أولى من الاشتراك و استدلّوا عليه بما يرجع إلى‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست