responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 97

اللّفظية الظنّ الفعلي كما تقدّم و يقول إنّه لو ذهب الظّن من ظاهر دليل باعتبار أمارة غير معتبرة كالشّهرة صار اللّفظ مجملا إذ على تقدير كون أحد الظّاهرين غير متعلّق بالحكم الشّرعي يكون ظاهرا غير معتبر لأنّ ما لا يترتّب عليه حكم لا يتعقل شمول دليل حجيّة الظّواهر له فيكون كالأمارة الغير المعتبرة بل أردى لاستحالة عروض الحجيّة و الاعتبار لمثل ذلك مع أنّ هذا القول قد ظهر ضعفه ممّا قدمنا كما ظهر أيضا سقوط بحث تعارض الأحوال رأسا على هذا القول إذ العبرة حينئذ تكون بالظنّ الفعلي الشخصيّ فلا يتحقق موضوع تعارض الأمارتين فافهم و اللّه الهادي‌

المرحلة الثانية في ذكر رجحان الأحوال بعضها على بعض نوعا

و كشف الحال عن هذا المقال قاض ببسط الكلام في مسائل الدّوران المشار إليها

الأولى دوران الأمر بين الاشتراك و النقل‌

كما إذا علم بلوغ الاستعمال في المعنى المجازي إلى درجة الوضع أو علم بتعيين اللّفظ للمعنى الثّاني تعيينا وضعيا و شكّ في بقاء المعنى الأول حتى يكون مشتركا أو هجره حتّى يكون منقولا مثال ذلك على ما ذكروه قوله (عليه السلام) الطّواف بالبيت صلاة فدوران أمر الصّلاة بين أن تكون مشتركة بين المعنى اللّغوي و الشّرعي فيكون الحديث مجملا و بين أن يكون منقولا إلى المعنى الشّرعي فيكون دليلا على اعتبار الموضوع في الطّواف لكونه من أظهر أوصاف المشبّه به (و قد اختلف) في تقديم الاشتراك أو النّقل و الأكثر على ما نسب إليهم على الثّاني و إن كان ظاهر المنية أنّه قول الرّازي و العلاّمة في النّهاية خاصّة و منشأ اختلافهم الاختلاف في قلّة مفاسد كلّ من الاشتراك و النّقل و كثرته (فاحتج الأوّلون) بأنّ مفاسد النّقل أقلّ من مفاسد الاشتراك لأنّ المنقول محمول على المعنى الثّاني إذا كان مجرّدا عن القرينة بخلاف المشترك فإنه إذا تجرّد عنها كان مجملا فيكون عائدة النّقل أكثر فيكون أولى من الاشتراك (و احتج الآخرون) بأنّ محاسن الاشتراك أكثر لكونه أكثر و أغلب فإنّ أكثريّته دليل على أحسنيّته و أولويّته و لم يتمسّك أحد من الفريقين بالأصول الجارية في إثبات المرام مع أنّها خير ما يعول عليه في أمثال المقام و عليه ديدنهم في سائر مباحث الألفاظ و لعلّ نظرهم إلى أنّ الأولويّة و الرّجحان هو الحكم في المقام لأنّه ظنّ اجتهاديّ بالنّسبة إلى ما تقضي به الأصول العدميّة (ثمّ) إن ظاهر كلماتهم في المقام لا يكاد يفهم بظاهره فإنّ قلّة مفاسد النقل أو مفاسد الاشتراك أي ربط له بالترجيح و الحكم بأن لفظ الصّلاة مثلا منقولة أو مشتركة و أن حكم اللّه تعالى في الطّواف اعتبار الوضوء باعتبار كون النّقل أمرا حسنا ذا مزيّة كاملة و ما يقال في تقريب هذه المرجّحات من المدّعى من أنّ صاحب المزيّة الكاملة أولى بإرادة المتكلّم خصوصا الفصيح و الحكيم فيحصل الظنّ بالمراد فهو على تقدير صحّته مع أنّك ستعرف ما فيه لا مساس له بما نحن فيه أيضا لأنّ ذلك إنّما يقال فيما إذا دار الأمر بين اختيار الراجح أو المرجوح في حقّ فاعل مختار حكيم و النّقل و الاشتراك ليس الدّوران بينهما من هذا الباب كما لا يخفى على من تأمّل نعم لو قيل بأن صاحب المزيّة الكاملة أولى في فعل الواضع و اختياره كان له مناسبة بالمقام لكن كثرة الاشتراك حينئذ لا يدلّ على رجحانه على النقل لأنّ النّقل ليس من فعل الواضع حتّى يستدلّ من كثرة الاشتراك على أنّ النّقل مرجوح عنده بالنّسبة إلى الاشتراك كما نبّه على ذلك في المنية و نعم ما نبّه ثمّ إنّ في ما ذكروه في المقام بحثين آخرين (أحدهما) أنّ دوران الأمر بين الاشتراك و النّقل فيما صوّروه بعيد عمّا هو المعتاد المتعارف لأنّ اللّفظ في اللّغة إذا كان موضوعا لمعنى ثمّ عيّن أو تعيّن لمعنى آخر فذلك يستلزم كونه مجازا في الأوّل كما أومأ إليه في غير موضع حيث أوردنا على من زعم أنّ اللّفظ بسبب كثرة الاستعمال في المعنى المجازي ربما يبلغ إلى درجة الاشتراك الحقيقي بينه و بين المعنى الأولي و قلنا إنّه لو لم يكن مستحيلا عقلا في النقل التعيّني فلا أقلّ من بعده عادة و عدم وجوده في اللّغات جدّا (و هذا تحقيق) لم أجد مصرّحا به فيما عثرت به من الكلمات في المسائل السّابقة إلى أن ظفرت هنا بكلام للمحقّق الكاظمي في المحصول صريح فيما ادّعينا قال و كان ينبغي أن يكون الرّجحان للأوّل أعني الاشتراك لأصالة عدم الهجر لكن حدوث المعنى الآخر إن كان في العرف العام و ما كان يكون بالتجوز و الاشتهار حتّى يهجر الأوّل و يختصّ بالثّاني فاستلزامه للنّقل ظاهر و إن كان باصطلاح خاصّ من شرع أو غيره فلا معنى لصيرورته حقيقة في المعنى الثاني عندهم إلاّ تخصيصه به حتّى إذا استعملوه في الأوّل كان مجازا و إنّما يتصوّر الاشتراك من واضعين ابتداء أو من واضع واحد بوضعين كذلك انتهى كلامه زيد إكرامه و يدلّ على ما قلنا إطباقهم في مسألة الحقيقة الشرعيّة على وجوب حمل الحقائق الشرعيّة على معانيها الجديدة و أنّه ثمرة البحث في المسألة و مع إمكان اجتماع الوضع الجديد مع وضع القديم حتى يكون اللّفظ مشتركا بينهما لا وجه للحمل المزبور بقول مطلق بل لا بدّ من التفصيل بين بقاء الوضع الأولي فعدم الحمل و هجره فالحمل نعم لو كان المراد بالاشتراك في المقام الارتجال صحّ ما ذكروه من دوران الأمر بينه و بين النقل لأن المرتجل قسم من المشترك باتفاق المحققين كلاّ أو جلاّ فهو حقيقة في المعنى الثّاني بالوضع‌

الطّارئ مع بقاء الوضع الأوّل و عدم هجره (و لعلّه المراد) في المقام فتفطن مع أنّ ما ذكره (قدّس سرّه) من استلزام إحداث الاصطلاح لاختصاص الثّاني حتّى إذا استعملوه في الأوّل كان مجازا مناف لما هو المتفق عليه عند المحققين كما سيأتي من أنّ النّحوي لو استعمل لفظ الفعل في الحدث مثلا كان حقيقة إلا أن يقال إنّ ذلك لا ينافي عدم اشتراك لفظ الفعل عند النحوي بين الحدث و المقترن بأحد الأزمنة لأنّ استعمال النحوي لفظ الفعل في الحدث يجوز أن يكون حقيقة أيضا على تقدير عدم الاشتراك بأن استعمله في الحدث تبعا للغوي كاستعمال العرب لفظا عجميّا في معناه العجمي تبعا لهم فإنّه حقيقة مع كون اللّفظ عند العرب‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست