responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 95

المجاز لاختصاصهما بمزايا ليست في سائر الأقسام كذا قيل و الأظهر في وجه الإفراد هو أن كون التّخصيص خصوصا المتصل منه مجازا مختلفا فيه و الإضمار أيضا خارج من حدّ المجاز المعروف في الحقيقة و إنّما يطلق عليه المجاز في الإعراب توسّعا فهو ضرب آخر غير المجاز المعروف المحدود في كلامهم و جملة أقسامها الثنائية على ما ذكره في المنية و غيره عشرة و هو كذلك مع الاقتصار في المقام على توضيح الحال في معارضة تلك الخمسة و أمّا جميع أقسام تعارض الأحوال فهي على ما ذكره بعض المتأخّرين أحد و عشرون إذ من الأحوال اللاّحقة للّفظ التقييد و النّسخ فيزيد بعد إضافتها إلى تلك الخمسة أحد عشر قسما آخر كما يظهر بالتأمّل و لعلّ الوجه في إهمال من حصر الأقسام في العشرة هذين القسمين هو النّظر إلى البحث عنهما على وجه الاستقلال إذ يعلم من باب حمل المطلق على المقيد أنّ التقييد أرجح من كلّ مخالف للظّاهر و من باب بناء العام على الخاصّ أنّ النّسخ مرجوح بالنّسبة إلى الكلّ و كيف كان فتنقيح الكلام في هذا البحث يحصل في طيّ مراحل نظير البحث في تعارض الأخبار و غيرها من الأمارات المعتبرة و من هنا يعلم أنّ هذا البحث إنّما هو بعد البناء على حجية الأصول اللّفظية بالخصوص فلو بني على اعتبارها من جهة دليل الانسداد القاضي باعتبار صفة الظنّ الفعلي الشّخصي سقط البحث رأسا (الأولى) في حكم تعارض الأحوال اللّفظية مع عدم المرجّح الشخصي و النّوعي أو مع القول بعدم اعتبار التّرجيح في المقام كما ذهب إليه غير واحد (و الثّانية) في ذكر المرجّحات النّوعية أمّا المرجّحات الشخصيّة الّتي تفيد الظّن بأحد الطّرفين فعلا فهو باعتبار عدم انضباطها لم يصلح لتعلّق غرض الأصولي بذكرها في المقام (و الثّالثة) الاعتماد على المرجح النّوعي أو الشخصي في المقام و ليعلم أولا أنّ محلّ الكلام ما إذا لم يكن الشكّ في بعض هذه الأحوال مسبّبا عن الشك في الآخر و إلاّ فالأصل في الشكّ السّببي مقدم على الأصل في المسبّب كما تحقق ذلك في تعارض الاستصحاب بل الأمر هنا أولى و أوضح لأنّ الأصول اللّفظية أمارات ظنية و لا يعقل الظّن بوجود المسبب مع الظنّ بعدم السّبب و المفروض حصول الظّن من الأصل النّافي للسّبب و من هذا الباب دوران الأمر بين تخصيص العام المتعقب بالضمير و بين ارتكاب الاستخدام في الضمير بإبقاء العام على حاله كما في الآية وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ... وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ‌ حيث إن حمل المطلّقات على العموم يوجب الاستخدام في ضمير بعولتهنّ للإجماع على عدم الرجوع في جميع أقسام المطلقة فيدور الأمر بين تخصيص العام مع بقاء الضمير على حقيقته أعني المطابقة للمراد بالمرجع و بين إبقائه على العموم و التزام الاستخدام في الضّمير لكن الشكّ في الثاني أعني الاستخدام لما كان مسبّبا عن الشكّ في التخصيص فبأصالة عدمه يثبت الاستخدام و إن كان التخصيص في نفسه أرجح من المجاز مطلقا

المرحلة الأولى في الأحوال المتكافئة

و جملة القول فيه أن الأصول اللّفظية إذا تعارض بعضها مع بعض و تكافأ من حيث المرجّحات المعتبرة احتمل فيه وجوه (أحدها) إلحاقها بالأخبار المتعارضة المتكافئة في الحكم بالتخيير و هذا و إن لم نجد مصرحا به إلاّ أنّه يظهر من كلماتهم في تعارض القراءات السّبع مع اختلاف الحكم الشرعي باختلافها لأنّ المشهور هنا هو التخيير و هو على تقدير تواترها كما هو المشهور يرجع إلى التخيير في تعارض الظّواهر اللّفظية و لكن يمكن تنزيل كلماتهم على القول بعدم التواتر فيخرج عمّا نحن فيه و يؤيّده أو يدلّ عليه قولهم بالتّخيير بعد فقد المرجّحات الغير الرّاجعة إلى الدّلالة فافهم قال السّيد المحقق الكاظمي في شرح الوافية لما كانت القراءات السّبع المعتبرة كلّها قرآنا كانت إذا اختلف اثنان منها في حكم بمنزلة خطابين متعارضين و الضّابط في ذلك عند الأكثرين التخيير و ذهب قوم من العامة إلى التساقط و الرجوع إلى الأصل (ثمّ) لما كان ذلك مبنيا على تكافؤ القراءات و انتفاء الترجيح و كان ذلك على إطلاقه محلّ نظر رجّح العلامة القراءتين المذكورتين لظهور المرجّح بالسّلامة ممّا استقامت ألسنة الفصحاء على خلافه من الإمالة و الإشمام و نحوهما فقد ظهر المستند عليه فيجب الأخذ بما يقتضيانه دون ما عداهما انتهى كلامه رفع مقامه و أراد بالقراءتين قراءة عاصم من طريق و قراءة حمزة و أنت خبير بأنّ السّلامة من مثل الإمالة و الإشمام لا توجب الترجيح في مقام الاستدلال على الحكم بعد فرض كون القراءتين كليهما متواترتين و الظّاهر أنّ نظر العلامة في الترجيح إلى بعض ما يترتب على القرآن غير الاستدلال على حكم من الأحكام الفرعيّة الثابتة له كالقراءة في الصّلاة و أمثال ذلك و هو ترجيح في محلّه على تقدير كون الإمالة مثلا من منافيات الفصاحة لأنّ الأفصح من آيات القرآن أولى بترتب آثار القرآنية عليه فتأمل نعم لو بني على أنّ القراءات السّبع مطلقا أو عند التعارض فيما يختلف فيه الحكم الشّرعي غير متواتر و في حكم المتواتر كانت السّلامة من مثل الإمالة مرجحة و لكن القول بالتخيير مع التكافؤ لم أجده لأحد في تعارض الأحوال المتكافئة (و ثانيها) إلحاقها بالأصول العمليّة المتعارضة في الحكم بالتّساقط مطلقا حتى في نفي الثّالث و قد ينزّل عليه ما سمعت عن بعض العامة كما هو الظّاهر مع احتمال أن يكون المراد التّساقط فيما يتعارضان فيه لا في نفي الثّالث أيضا الّذي يتفقان فيه (و ثالثها) التوقف بمعنى فرض وجودهما كالعدم في جهة التعارض لا مطلقا فيرجع إلى الأصل الموافق لأحدهما دون المخالف و هذا هو الأقوى لأنّ الاحتمال الأوّل و هو التخيير يحتاج إلى دليل من عقل أو نقل و العقل لا يستقلّ به إلا فيما لا مندوحة فيه كما إذا دار الأمر بين المحذورين و النقل أيضا لم يرد به إلا ما قد يتخيل من دلالة الأخبار الواردة في الخبرين المتعارضين على التخيير في كلّ أمارتين أو احتمالين متعارضين بالفحوى و هو كما ترى خصوصا مع احتمال كون العمل بالخبر من باب‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست