responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 88

المنفصلة خروج الحرب عن مفهومه لأنّه على تقدير كون النّار موضوعة لما يعم الحرب افتقر في إطلاقه على نار الحرب إلى قرينة المراد لأنّ إطلاق الكلّي و إرادة الفرد لا يجوز إلاّ مع قرينة حالية أو مقالية فالدّليل على خروج الحرب عن حقيقة النّار هو الالتزام بالقرينة المتّصلة أعني الإضافة فافهم و بهذا البيان صحّ درج الالتزام بالتقييد في الأدلّة العلميّة على خروج المستعمل فيه عن مفهوم المضاف الحقيقي نعم ظاهر الإضافة يقضي بالمغايرة من غير ملاحظة الالتزام بها في سائر الاستعمالات فإن لاحظنا الالتزام بها في سائر الاستعمالات علمنا بخروج المضاف إليه عن حقيقة المضاف و إن أخذنا بظاهر الإضافة فهو أيضا يدلّ على المغايرة لكنّه حينئذ من الظّنون المعتبرة بناء على أنّ ظاهر الإضافة كونها بتقدير اللاّم و إنّما قلنا بأنّه من الظّنون المعتبرة لأنّه ظنّ حاصل من اللّفظ بملاحظة أصالة الحقيقة لو قلنا بأنّ الإضافة بتقدير غير اللاّم مجاز أو بملاحظة شي‌ء آخر يوجب صيرورة اللّفظ من الظّواهر (ثمّ) إن بعض العامة جعل من فروعات دلالة الإضافة على المغايرة خروج المضاف عن حقيقة المضاف إليه كما نقل عن غير واحد دلالة قوله (عليه السلام) تحريمها التكبير و تحليلها التّسليم على خروج التّكبير و التّسليم عن حقيقة الصّلاة و أورد عليه المحقق و العلاّمة و المحقّق الثّاني (قدّس سرّهم) فيما حكي عنهم بأنّ الإضافة لا تدلّ إلا على المغايرة و هي ثابتة بين الشي‌ء و جزئه و لذا صح يد زيد و وجهه (و فيه نظر) لأنّ إضافة اليد إلى زيد ليس من إضافة الجزء إلى الكلّ لأنّ زيدا ليس موضوعا للجسم المشتمل على اليد بل للذّات المشخّصة بالوجود الخاصّ الخارجي الممتاز عن سائر الموجودات و قد تقدّم منّا ما يوضح هذا المقال في تقسيم الوضع إلى الوضع العامّ و الخاصّ و إن كان فيه بعض التأمّل أيضا و الأولى الاستشهاد بمثل سقف البيت و حائطه فإنّ السّقف جزء البيت مع جواز إضافته إليه لا يقال جوازه مبني على كون المراد بالبيت في حال إضافة السّقف إليه معناه المجازي ضرورة عدم تعلّق السّقف بنفسه لأنّا نقول البيت موضوع لمعنى بسيط ذهني مركّب خارجي لأنّ الألفاظ الموضوعة للمركّبات الخارجية قد وضعت لها بلحاظ وحدتها الاعتباريّة و من الواضح أنّ إضافة السّقف إلى البيت بهذا الاعتبار لا يفيد أن تكون للسّقف تعلّق بجميع أجزائه الخارجيّة و السّؤال مبني على أنّ البيت حين إضافة السّقف إليه يراد به مجموع تلك الأجزاء باللّحاظ التفصيلي فافهم‌

و منها صحّة التقسيم‌

فإنّها دليل علميّ على كون القسمين فردين للمقسم في مقابل من يزعم اختصاص وضع المقسم بأحدهما و حاصل ذلك كونها من أدلّة الاشتراك المعنوي إذا دار الأمر بينه و بين الحقيقة و المجاز و هذا مراد العلاّمة و الفخر و جماعة من الأصوليين من عدهم صحّة التقسيم دليلا على وضع اللّفظ للقدر المشترك على ما نسب إليهم (و توضيح المقال) أن صحّة التقسيم دليل على كون القسمين فردين للمقسم بداهة فإن علم أنّ التقسيم تقسيم للمعنى الحقيقي دلّ ذلك على نفي الحقيقة و المجاز و إلاّ فلا بدّ في إثبات كون اللّفظ حقيقة في المقسم من التماس دليل آخر و حيث خفي المراد على بعض من أنكر عليهم فقال إنّ صحّة التقسيم لا تدل على كون اللّفظ حقيقة في المقسم بنفسها بل بعد البناء على مختار السّيّد من كون الأصل في الاستعمال الحقيقة و لم يتفطّن إلى أنّ هذا الكلام في مقام رفع احتمال كون اللّفظ حقيقة في أحد القسمين و مجازا في الآخر لا في مقام رفع احتمال كون اللّفظ مجازا في المقسم فتدبّر و مثل الاشتراك المعنوي اللّفظي في هذه العلامة حرفا بحرف عند السيّد و هو حسن كما يظهر بالتّأمّل‌

و منها الاستقراء

و هو تتبع موارد الاستعمالات كما في استنباط الأوضاع النوعيّة و القواعد الكلّية كأوضاع المشتقات و أوضاع الأحوال الإعرابيّة مثل الرّفع للمسند إليه و النّصب للمفعول و سائر متعلّقات الفعل و أمّا الأوضاع الشخصيّة المتعلّقة بالمراد فلا مسرح له فيها و ذكر بعض المحققين أنّه يمكن استفادتها أيضا من الاستقراء بملاحظة استعمالات اللّفظ في جزئيات معنى فيعلم بوضعه لذلك المعنى الكلّي الجامع و فيه أنّ مجرّد الاستعمال في جزئيات المعنى لا يفيد العلم بوضعه له إلاّ بعد مراعاة قواعد أخر مثل أصالة عدم الاشتراك و مرجوحيّة المجاز بالنّسبة إلى الاشتراك المعنوي فيخرج بذلك عن استناد العلم بالوضع إلى نفس الاستقراء (ثمّ) إنّ الاستقراء الظّني من الظّنون المطلقة الّتي قد ظهر حالها في ما سبق إلاّ أنّ الموجود من الاستقراءات مفيد للعلم و ليس منها ما يفيد الظّنّ نعم قد يستدلّ بالاستقراء على إثبات أصل الوضع لا لتعيين الموضوع له كما استدل به لإثبات الحقيقة الشرعيّة و مرجع ذلك إلى تتبع أحوال النّاس في مخترعاتهم لا إلى تتبع أحوالات اللّفظ و مثله قد يكون ظنّا لكن ذكر مثل هذا الاستقراء في علائم الحقيقة كما صنعه بعض لا يخلو عن مؤاخذة هذه عمدة ما يستدلّ به على الأوضاع اللّغويّة بالمعنى الأعمّ الشّامل لأوضاع المجازات‌

و منها حسن الاستفهام‌

و قد أكثر السيّد (رحمه الله) من الاستدلال به على الاشتراك اللّفظي و قد يستدل به على الاشتراك المعنوي إذا كان اللّفظ في حيّز الإخبار دون الإنشاء و أورد عليه بأنّ الاستفهام يحسن عند مجرّد الاحتمال و لو كان مخالفا للظّاهر محتاجا إلى القرينة و لو قيل إنّ المراد بالحسن الحسن الملزم بمعنى أنّ الدّليل على الاشتراك اللّفظي أو المعنوي وجوب الاستفهام على السّامع و عدم جواز مبادرته إلى حمل الكلام على أحد المعنيين اندفع الإيراد كما لا يخفى نعم مجرّد الحسن بمعنى الرّاجح و لو مع جواز تركه عند العرف لا يدلّ على شي‌ء من الاشتراكين و لعلّ مراد المستدلّ به هو الأوّل دون الثاني هذا و قد يعرف كلّ منهما بأمور أخر غير منضبطة يمكن إرجاعها إلى‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست