responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 87

الاطّراد ينتقض ببعض المجازات كما مرّ فقد تفصّى عنه بتغييرهما عن وجههما فقالت إنّ موضع استعمالهما ما إذا شككنا في صدق اللّفظ على بعض أفراده كالشكّ في صدق الماء على المياه القذرة مع العلم بصدقه على المياه الصّافية فيستكشف حال اللّفظ في القدر الجامع بينهما و بين الأفراد المشكوكة بملاحظة اطّراد استعمال اللّفظ فيها حقيقة و هذا أعني تفسير الاطّراد بما ذكر و إن نسبه إلى نفسه حيث قال و الأظهر عندي أن يفسّر الاطّراد بما ذكر لكن الظّاهر استفادته من ظاهر كلام العضدي و المحقق الشّريف حيث إنّ بعض كلماتهما في الجواب عن الآمدي ظاهر في التفسير المزبور لكنّهما أيضا لم يلتفتا إلى المقيد المزبور بل جعلا علامة الحقيقة اطّراد الاستعمال مطلقا فالفرق بين ظاهر كلامهما و ظاهر كلامه (قدّس سرّه) هو اعتبار كون الاطّراد على وجه الحقيقة في كلامه لا في كلامهما و حينئذ (نقول) يرد عليهما (أوّلا) أن ذلك لا مساس له بمجرى العلامة لأن صدق الماء على المياه الصّافية مثلا لم يعلم كونه من باب إطلاق الكلّي على الفرد و قد ظهر أن مورد استعمالهما ما إذا علم أن إطلاق اللّفظ على بعض الموارد من باب إطلاق الكلّي على الفرد و شكّ في كون اللّفظ حقيقة في ذلك الكلّي أو مجازا لأنّ تفسيرهم الاطّراد باستعمال لفظ في مورد لمعنى يكون استعماله مطّردا في جميع موارد ذلك المعنى صريح في ذلك إذ مع احتمال مدخلية خصوصيّة المورد لا يعلم كون الاستعمال لأجل ذلك المعنى (و ثانيا) أنّ الكلام في كون الاطّراد دليلا على الوضع و عدمه دليلا على عدمه و الأمر فيما ذكره بالعكس إذ يعلم من عدم اطّراد استعمال الماء في المياه الكدرة كونه حقيقة في المياه الصّافية و يعلم باطّراده كونه مجازا فيها هذا إذا أريد استكشاف حال استعمال لفظ الماء في المياه الصّافية مع إرادة الخصوصيّة من اللّفظ عمّا نحن فيه لأنّ الكلام ليس في الاستعمالات المعلومة الحال و استعمال لفظ الماء في الصّافية على وجه إرادة الخصوصيّة حقيقة قطعا سواء كان الموضوع له خصوص الماء الصّافي أو ما يعمّ المياه الكدرة فلا يفيد الاطّراد و عدمه حينئذ شيئا بالنّسبة إلى المبحوث عنه أعني استعمال الماء في المياه الصّافية و إنّما يفيد شيئا آخر و هو دخول المياه الكدرة في الموضوع و عدمه و إن أريد استكشاف حال اللّفظ في ذلك المعنى المشكوك فيه فهو و إن يدفع الإيرادين إذ يعلم من الاطّراد حينئذ الوضع و من عدمه عدمه في اللّفظ المشكوك الحال لكنّه يرد عليه أن اطّراد استعمال اللّفظ في جزئيات معنى لا يكشف عن كونه معنى حقيقيا أ لا ترى أنّ استعمال أسد في جزئيات الشجاع مطّرد مع أنّه ليس حقيقة هذا ما يرد على ظاهر كلام العضدي و المحقق الشّريف (و أمّا) ما يرد على بعض الأجلّة فهو لزوم الدّور و عدم اندفاعه بمجرّد تفسير الاطّراد بما ذكر لأنّ العلم باطّراد استعمال اللّفظ حقيقة في الأفراد المشكوكة يتوقف على العلم بوضع اللّفظ للقدر المشترك بينهما و بين الأفراد اليقينية فلو توقف العلم بذلك على العلم بالاطّراد لزم الدّور (و العجب) أنّه تفطّن إلى ذلك فأجاب بالإجمال و التفصيل فجعل ما يتوقف عليه العلم باطّراد الاستعمال حقيقة هو العلم بوضع اللّفظ للقدر الجامع إجمالا و ما يتوقف على العلم بالاطّراد هو العلم بالوضع للقدر المشترك تفصيلا فإنّ هذا الجواب على تقدير صحّته يجري من غير الالتزام بما تعسّف من اختصاص مجرى العلامتين بما ذكر و اللّه الهادي‌

و منها اختلاف جمع اللّفظ

بالنّسبة إلى معنيين يستعمل فيهما فإنّه دليل على عدم اشتراكه بينهما معنى فيدور الأمر بين الاشتراك اللّفظي و الحقيقة و المجاز و الأوّل يدفع بالأصل و الغلبة فيتعيّن الثاني و هذه العلامة تقيّد العلم أيضا لأنّ صيغ الجمع كعلامته وضعت للدّلالة على تعدّد مدلول المفرد فرجال مثلا موضوع للدّلالة على أفراد معلومة أو غير معلومة من مدلول لفظ رجل و قضية ذلك جواز التعبير به عن كلّ متعدّد من أفراد مدلوله بالغ إلى مقدار يعتبر في الجمع لأنّ الأفراد متساوية في الاندراج تحت المدلول و المفروض أنّ مفاد صيغة الجمع المعيّنة ليس إلا الدّلالة على التعدّد فإذا علمنا بعدم صحّة استعمال تلك الصّيغة في الدّلالة على أفراد معيّنة كشف ذلك عن خروج تلك الأفراد عن مدلول اللّفظ و بهذا البيان يندفع ما أورده بعض السّادات الأعلام من عدم الملازمة بين كون المعنى صادقا على أفراد معينة و بين التعبير عنها بالجمع الّذي يعبّر به عن سائر ما يصدق عليه المعنى من الأفراد

و منها التزام التقييد

فإنّه دليل على كون المطلق في المقيّد مجازا مثل جناح الذّلّ و نار الحرب ذكره العلاّمة (قدّس سرّه) في محكي النّهاية و الحاجبي و العضدي و أورد عليه بعض المهرة (أوّلا) بأنّ التقييد غير ملتزم فيما ذكر من المثالين بقوله تعالى‌ كُلَّما أَوْقَدُوا ناراً لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ‌ فإنّه دليل على جواز قول القائل أوقد العدوّ نار الحرب فأطفأ اللّه تلك النّار و لقوله تعالى‌ وَ اخْفِضْ جَناحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ‌ (و ثانيا) بأنّه لا بدّ في المجاز من القرينة و هي لا تسمّى قيدا (أقول) الظّاهر أنّ المراد بالتقييد في كلامهم على ما يقضي به التمثل بالمثالين هو التقييد بالإضافة فنقول إنّ الالتزام بها دليل على خروج مورد الاستعمال عن مدلول اللّفظ الحقيقي لأنّ عدم إطلاق لفظ النّار مثلا على نار الحرب مجرّدا عن الإضافة دليل على عدم كونه مصداقا لمفهوم النّار الحقيقي لأنّ إطلاق الكلّي و إرادة الفرد صحيح سواء ذكر معه قرينة المراد أو أحيل إلى قرينة خارجية و هذا ليس مرجعه إلى أنّ الالتزام بالقرينة دليل المجاز (أمّا أوّلا) فلأنّ التقييد ليس مجازا على التحقيق فاللّفظة الدّالّة عليه ليست قرينة على المجاز (و أمّا ثانيا) فلأنّ القرينة اللاّزمة في المجاز أعمّ من القرينة المتّصلة و المنفصلة فالالتزام بمطلق القرينة دليل المجاز بخلاف ما نحن فيه فإنّ الدليل على المجاز هنا هو الالتزام بخصوص الأولى لا مطلقا إذ لا يعلم من إطلاق النّار على نار الحرب مع القرينة

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست