responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 69

في الوضع الثانوي التّعييني من التعلّق بأصالة عدم ملاحظة الخصوصيّة في الاستعمالات الآئلة إلى النقل لا ربط له بالمقام لأنّ ملاحظته الخصوصيّة هناك أمر زائد على ملاحظة القدر المشترك فيدفع بالأصل كما أوضحناه سابقا فافهم فالتحقيق أنّه إذا كان أحد المعنيين أعمّ من الآخر و التزمنا بكونه حقيقة في أحدهما أخذا بظاهر الاستعمال فيما لم يعلم من اللّفظ غيرهما تطرق فيه وجوه ثلاثة الاشتراك اللّفظي و كونه حقيقة في العام و مجازا في الخاصّ بعلاقة العموم و الخصوص أو العكس بتلك العلاقة أيضا لأنّ استعمال الفرد في الكلّي مجازا أيضا قسم من المجاز كما في مشفر و كثير في المحاورات بل لعلّه أكثر لأنّ استعمال العام المنطقي في الفرد مع ملاحظة الخصوصيّة أمر لم يعلم به في شي‌ء من الاستعمالات لاحتمال استناد الخصوصيّة فيما يتوهم كونه من هذا القبيل إلى قرينة خارجة عن حاق اللّفظ إلا أن أوسطها أوجهها لأنّ الاشتراك و المجاز كليهما مخالفان للأصل فلا بدّ من الالتزام بالوضع للمفهوم العام و جعل استعماله في المفهوم من قبيل استعمال الكلّي في الفرد لا من حيث الخصوصيّة (و أمّا الرّابع) و هو ما إذا علم أنّ للّفظ حقيقة أخرى غير المعنيين الّذين استعمل فيهما فإمّا أن تكون تلك الحقيقة حينئذ معلومة أو مجهولة و على الأوّل فإمّا أن يكون بينها و بين أحد المعنيين أو كليهما علاقة مصحّحة للتّجوز أو لا فإن كان الأوّل فالاستعمال فيه ليس بدليل على الوضع علما و لا ظنّا فيبقى أصالة عدم الاشتراك سليمة عن المعارض و إن كان الثاني فالحال فيه كما عرفت سابقا في متحد المعنى لأنّ تلك الحقيقة المعلومة إذا لم تكن بينها و بين المستعمل فيه علاقة مصحّحة للمجاز فلا بدّ أن يكون المستعمل فيه حقيقة أو مجازا لحقيقة أخرى و حيث إنّ المفروض عدم العلم بها كان حال الاستعمال حينئذ كحال الاستعمال في متحد المعنى و هو واضح و على الثاني و هو ما إذا كانت الحقيقة مجهولة فالاستعمال أيضا ليس بظاهر في ثبوت الوضع لاحتمال كون المعنيين مجازا عن تلك الحقيقة و هل يثبت بأصالة عدم الاشتراك ثبوت العلاقة بين تلك الحقيقة المجهولة و بين المعنيين فيحكم بمجازيتها و يندرج المقام بذلك تحت الأصل المعروف من أولوية المجاز عن الاشتراك أم لا فيختصّ ذلك الأصل بما إذا أحرز العلاقة المجوّزة للمجاز و دار الأمر بينه و بين الاشتراك إطلاق قولهم في الأصل المزبور يقضي بالأوّل إلا أنّ الأقوى الثّاني ففي المقام لا بدّ من التّوقف فلا يرجح شي‌ء من الاشتراك و المجاز على الآخر لتعارض أصالة عدم الاشتراك أو عدم الوضع مع أصالة عدم مصحّح التجوّز و ليس الأصل الأوّل حاكما على الأصل الثّاني كما يظهر بالتّأمّل (نعم) إذا علم بالعلاقة المصحّحة و شكّ في ملاحظتها أو ملاحظة الوضع فأصالة عدم الوضع حاكم على أصالة عدم الملاحظة كما مرّ إليه الإشارة و إلى الإشكال في ذلك (و أمّا الخامس) و هو ما علم بكون اللّفظ حقيقة في أحد المعنيين لا بعينه فلا بدّ من النّظر فإن كانت العلاقة المصحّحة موجودة في كلا المعنيين كانت أصالة عدم الاشتراك قاضية باتّحاد الوضع فيتوقف في تعيين المجاز عن الحقيقة و إن كانت العلاقة مختصّة بأحد المعنيين بمعنى أنّه على تقدير كونه حقيقة في أحدهما المعيّن يجوز استعماله مجازا في الآخر دون العكس فقد يقال إن أصالة عدم الاشتراك تعيّن الوضع لغير ذي العلاقة و تثبت كونه مجازا فيه إذ لو كان موضوعا لذي العلاقة لزم أن يكون موضوعا للآخر أيضا لأنّ الفرض عدم المناسبة المصحّحة بينه و بين ذلك الآخر (و أمّا السّادس) و هو ما إذا علم كون أحدهما المعين حقيقة و شكّ في الآخر فقد تبيّن الحال فيه ممّا فصّلناه لأنّ المعنى المشكوك إن كان مناسبا لتلك الحقيقة المعلومة ثبت بأصالة عدم الاشتراك كونه مجازا على إشكال في ذلك كما مرّ و يأتي إن شاء الله تعالى و هذا هو القدر المعلوم المتيقّن من قولهم المجاز خير من الاشتراك و الوجه في خيرية المجاز ما أشرنا إليه في الموضع الرّابع فيما إذا كان أحد المعنيين أعمّ من الآخر فارجع و تأمّل و إن لم يكن مناسبا فحال الاستعمال فيه كحاله عند اتحاد المستعمل فيه و قد تلخّص ممّا بسطنا أمران (أحدهما) أنّه إذا استعمل لفظ في معنى على وجه الاستمرار و التّعارف في ألسنة أهل اللّسان و شكّ في أنّه حقيقة أو مبني على الوضع مجهول أو حقيقة مجهولة فظاهر الاستعمال هنا الحقيقة لحصول الظنّ القوي كما يفصح عن ذلك استكشاف اللّغات المجهولة بالاستعمالات الواصلة من أهل اللّسان من غير فرق بين اتحاد المستعمل فيه أو تعدده (و الثاني‌

) أنّ حجيّة هذا الظّهور مبني على اعتبار الظّن المطلق في اللّغة و من يعوّل عليه فالأصل في الاستعمال أن يكون حقيقة عنده هذا هو الّذي اقتضاه التأمّل في المقام (بقي الكلام) في ذكر حجج الأقوال إجمالا و التّنبيه على ما فيها من وجوه الفساد و الاختلال (فنقول) استدلّ على القول الأوّل بوجوه كثيرة نذكر منها أمتنها و أسدّها مع تهذيب و تحرير و هي ثلاثة (الأوّل) استقرار سيرة الناس على معرفة اللّغات بالمراجعة إلى استعمالات أهل اللّسان كما نقل عن ابن عبّاس و الأصمعي أنّهما علما معنى المفطر و الدّهاق من استعمال بعض أهل اللّسان و بناؤهم حجّة و يرد عليه أنا لا ننكر كون الاستعمال من طرق العلم بالوضع كيف و هو من أعظم طرائقه و أشيعها و نحن أيضا نراجع إليها فيما اشتبه علينا من الأوضاع لكنا ندعي أن الاستعمال إذا لم يفد العلم بالوضع و لا الظّن فليس الأصل فيه الحمل على الحقيقة و لم يعلم اعتماد أهل اللّسان على مجرّد الاستعمال في الموارد الخالية عن أحد الوصفين و هذا مثل ما أوردنا على مراجعة العلماء إلى أقوال النقلة من أنّ المراجعة إليها أعمّ من الاعتماد عليها عند عدم حصول العلم و إنّ ادّعي إفادة الاستعمال أحد الوصفين فمع أنّه خروج عن الاستدلال ببناء أهل اللّسان و أئمة اللّغة اتجه المنع و لو سلّم فإنّما يسلّم في متّحد المعنى و بعض صور المتعدّد

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست