responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 64

و الدّليل عليه على القول بحجيّة أخبار الآحاد هو الدّليل الدال على حجيّتها في الأحكام فيستدلّ عليها بإطلاق آية النبإ و بالإجماع أيضا لأنّ بناء العلماء على الاعتماد بقول العدل فيما يتوقف عليه استنباط الأحكام من الأدلّة اللّفظية و خروج موارد الشّهادة عن تحت الآية لا يقدح في الاستدلال بها في المقام لو قيل بدلالتها على حجيّة قول العدل كما هو ظاهر الكلّ أو الجلّ فإن قبول قول العدل في الأحكام الظّاهر أنّه ليس له مستند سواها عند الأصحاب و وجه عدم القدح أنّ مواضع الشّهادة كلّها من الموضوعات الصّرفة مضافا إلى منع خروجها و غاية الأمر تقييد الإطلاق مفهومها في تلك المواضع بشرط الانضمام نعم الظّاهر الاقتصار في القبول على مقدار ما يتوقف عليه معرفة الأحكام و أمّا في غيره كالإقرارات و الوصايا و الأوقاف و نحوها من الموضوعات الصّرفة فلا يثبت فيها اللّغة بالعدل الواحد بل لا بدّ من العدلين كسائر الموضوعات إذ لا ملازمة بين ثبوت معنى اللّفظ من حيث كونه متعلّقا لحكم شرعي كليّ و بين ثبوته مطلقا و لذا لا يكتفي بمثل التعديلات المشتملة عليه علم الرّجال في صلاة الجماعة و نحوها كشهود الطّلاق نعم لا بدّ أن لا يكون خبر العدل مستندا إلى اجتهاده و حدسه بل إلى ما أحسّ به من تنصيص أهل اللّسان بنفس الوضع أو بلوازمه و ما يجري هذا المجرى كالتبادر و نحوه‌

و منها ورود الرّواية من المعصوم (عليه السلام) في بيان معنى اللّفظ

كما في كلمة باء و أنّه للتبعيض و الحق فيه أيضا الحجّية إذا كانت الرّواية جامعة لشرائطها من العدالة و غيرها و يعرف وجه ذلك ممّا تقرر في قول العدل لأنّهما من باب واحد إلاّ أنّ الملحوظ في الأوّل كون المخبر به نفس الوضع و في الثّاني قول المعصوم (عليه السلام) الّذي هو دليل علميّ عليه و يجري فيه أيضا التفصيل المزبور و هو التّفكيك في اعتباره بين المطابقة و الالتزام فيعتبر في الثّاني دون الأوّل فيعمل بالرّواية الواردة في كلمة باء على تقدير استجماعها لشرائط الحجيّة في مدلولها الالتزامي كإجزاء المسح ببعض الرّأس و لا يعمل في مدلولها المطابقي و هو كون الباء للتّبعيض و لا ضير في ذلك لأنّ التفكيك بين المطابقة و الالتزام إنّما يمتنع من حيث الوجود لا من حيث الاعتبار و هذا مثل عدم العمل بخبر الواحد في نفس الاعتقادات بناء على كون المطلوب فيها العلم أو لاختصاص ما دلّ على حجية الخبر بالفروع مع وجوب ترتيب ما يتفرّع عليها من الفروع فلا يحكم بكفر من دلّ على كفره الآحاد كالنّاصبي مثلا و يحكم بنجاسته و عدم إرثه (و الدّليل) على ذلك أنّ الإخبار بالملزوم إخبار باللاّزم و لو التزاما فإذا كان ذلك اللاّزم حكما فرعيّا وجب تصديقه لوجوب تصديق إخبار العدل بالأحكام الفرعيّة (و مقابل ما اخترنا) قولان آخران في طرفي الإفراط و التّفريط (أحدهما) ثبوته بالخبر الواحد الفاقد لشرائط حجّيته في الأحكام أيضا لإفادته الظّنّ (و الثّاني) عدم الثّبوت مطلقا حتّى مع وجود الشّرائط اقتصارا في من خالف الأصل على القدر المتيقن الّذي هو الظّن الحاصل من قول النقلة و قد يظهر فسادهما لأنّ الأوّل مبني على اعتبار مطلق الظّن في اللغات و الثّاني على كون قول اللّغوي من الظّنون الخاصّة مع عدم نهوض ما دل على حجيّة خبر العدل في الأحكام بإثبات حجيّته في المقام و ضعف الأمرين قد اتضح ممّا ذكرنا

و منها أصل العدم‌

يثبت به حال الوضع من حيث السّبق و اللّحوق و حال المعنى من حيث كونه حقيقة أو مجازا فمن الأوّل ما لو شكّ في كون المعنى العرفي هو المعنى اللّغوي أم غيره فبأصالة عدم النقل و عدم تعدد الوضع يثبت الأوّل هذا إذا علم أنّ اللّفظ كان له في اللّغة وضع أمّا لو شكّ في ذلك فيندرج في القسم الثاني و من الثّاني ما إذا شكّ في مبدإ الوضع بعد العلم بوجوده فبأصالة عدم الوضع في الأزمنة المشكوكة يثبت تأخّره إلى زمان المعلوم ثبوت الوضع فيه سواء علم له وضع آخر في اللّغة أم لم يعلم (و قد يعبر) عن ذلك بأصالة تأخّر الحادث و إلاّ فالتأخّر ليس بمجرى للأصل بل الظّاهر أن الاشتراك و النقل بمعنى الانتقال باعتبار كونهما من اللّوازم ليستا بمجرى أصالة العدم بجريان الأصل في الملزومين أعني الوضع و الاستعمالات الآئلة إلى النقل فجري الأصل فيها إنّما هو الملزوم الّذي هو الوضع و سبب النقل و من الثّالث ما إذا علم استعمال اللّفظ في معنيين مع العلم بوضعه لأحدهما فبأصالة عدم الاشتراك يثبت كون المعنى الثاني الآخر المشكوك مجازا على ما هو المشهور عند العامّة و الخاصة خلافا للمرتضى (رحمه الله) فإنّ الاستعمال مطلقا عنده علامة الحقيقة حتى يعلم خلافه فيرجّح الاشتراك على المجاز و قد يتميز به الحقيقة عن المجاز عند اشتباه أحدهما بالآخر كما سيجي‌ء في بيان مجاري أصالة الحقيقة مع العلم بالمراد (ثمّ) إن الأصل فيما عدا الأخير يمكن أن يكون قاعدة مستقلّة و أن يكون المراد به الاستصحاب أي استصحاب عدم الحادث و هو صريح التّهذيب حيث استدل على كون النقل مخالفا للأصل بوجوه (منها) الاستصحاب و يحتمل أن يراد به الظّاهر في خصوص الأوّل المستند إلى الغلبة لأنّ الغالب اتحاد العرف و اللّغة و كيف كان فالاعتماد على الأصل في هذه الصّور أمر معروف بين العلماء و للمناقشة فيه مجال خصوصا إذا فسّرناه بالاستصحاب أو جعلناه قاعدة برأسها معمولا بها عند العقلاء لعدم قيام القاطع على شي‌ء من القاعدتين (و لا يذهب عليك) أنّ القدح في حجيّة أصالة العدم هنا ليس قدحا في اعتباره مطلقا لأنّ أصالة عدم المانع مع وجود المقتضي الذي هو خارج عمّا نحن فيه يمكن القول باعتباره عند العقلاء نعم لا بعد في الاعتماد على هذا الأصل في القسم الأوّل للغلبة المشار إليها المبني عليها غالب مباحث الألفاظ كما ستعرف في تعارض الأحوال إلاّ أن يقال‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست