responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 63

الشرعيّة إذ ليس المقام من موارد الظّن بالطّريق كما لا يخفى (ثمّ التحقيق) في تعارض أقوال النّقلة أن يقال إنّ التعويل على النقل إن كان من أمر الشّارع و من حيث إفادته الظّن الشّأني فالحكم فيه ما هو الحكم في تعارض سائر الطّرق الشّرعيّة و قد تقرّر في باب التعادل و التّراجيح أنّ الحكم فيه التوقف دون التخيير و التّساقط إمّا مطلقا كما هو الأظهر أو مع فقد المرجّح بناء على اعتبار الترجيح هنا لكن بغير المرجّحات الدّلالتية لعدم تصوّرها في كلام شخصين و إن كان من جهة حكم العقل أو بشرط حصول الظّن الفعلي سقط البحث من رأسه كما أومأنا إليه (توضيح المقال) على نحو الإجمال فيما إذا اختلفت كلمات اللّغويين هو أنّه إن أمكن الجمع بينها عمل بالجمع و يثبت الاشتراك و إن لم يمكن الجمع إمّا لتعارضهما بالإيجاب و السّلب أو بالتضاد كما إذا اتفقوا على اتحاد معنى اللّفظ و اختلفوا في تعيينه مثل الاختلاف في معنى الأمر فإن كان حجيّة قول اللّغويّين من جهة كونه من الظّنون المطلقة أو الخاصّة المشروطة بالظّنّ الشّخصي سقط بحث التّعارض من رأسه كما لا يخفى و إن كان من جهة إفادته الظّن نوعا كما هو الشّأن في كلّ الأمارات الشرعيّة أو جلّها فالكلام يقع فيه في مقامين (أحدهما) في وجوب الأخذ بالمرجّح إن كان في أحدهما ترجيح كما إذا كان مهارة أحدهما في اللّغة أكثر من الآخر (الثّاني) أنّه إذا لم يكن هناك مرجّح أو كان و لم ينقل باعتباره فهل الحكم التوقف أو التّساقط أو التخيير (و أمّا المقام الأوّل) فالحق فيه عدم الاعتبار بالمرجح للأصل لا يقال أجمع العقلاء و العلماء على أنّ العمل بأقوى الدّليلين واجب لأنّا نقول هذا في ما إذا وجب الأخذ بأحدهما و دار الأمر بين الأحد المخيّر و المعيّن لا في مقابل القول بالتّوقف أو التّساقط و حينئذ فلا بدّ من تنقيح الكلام في المقام الثّاني فإنّ قلنا بالتخيير وجب الأخذ بالمرجّح أيضا لكن لا بالمرجّحات الدّلالتيّة لعدم مسرح لها في كلام اثنين و إن قلنا بالتساقط أو التخيير لم يؤخذ بالمرجّح و قد تحقق في محلّه أنّ الأصل في تعارض الأمارات الشرعية التوقف و من التأمّل في هذا الإجمال يظهر فساد التفاصيل الّتي ذكرها صاحب المفاتيح في المقام كالرّجوع إلى قواعد العام و الخاص في أقوال اللّغويّين و المعارضة و التوقف في المثبتين اللّذين يمكن الجمع بينهما باعتبار أصالة عدم الاشتراك و نحو ذلك ممّا لا يخفى على المتأمّل فساده لوضوح أنّ حجيّة قول اللّغوي يمنع من جريان الأصل المزبور و لعلّ نظره إلى أن قول اللّغوي يثبت به الاستعمال الأعمّ من الحقيقي و المجازي و اللّه العالم‌

تنبيهان‌

الأوّل‌

صرّح بعض من يقول بحجيّة الظنّ في اللّغة مطلقا مستندا إلى الانسداد الغالبي بأنّ قول النّقلة إنّما يكون حجة إذا لم يستند إلى اجتهاده و رأيه و هذا مع الاستناد في حجيّة الظنّ إلى الانسداد الغالبي غير سديد لأنّ المدار على هذا المسلك على حصول الظّن مطلقا و ليس حصوله من اجتهادات اللّغويين بذلك البعيد ثم أشكل عليه الأمر في أقوال اللّغويّين من حيث احتمال استنادهم إلى اجتهاداتهم و تخلّص من الإشكال بأنّ الأصل في كلماتهم كونها إخبارا لا اجتهادا بخلاف الأصل في كلمات الفقهاء فإن الأصل فيها صدورها عن الرّأي و الاجتهاد و لا مدرك للأصلين إلاّ أن يقال إنّ الإخبار بالأمور الحسيّة و ما يجري مجراها كالأمور المتعقّلة من الآثار الحسيّة مثل السّخاوة و الشّجاعة و العدالة و الزوجيّة و العلاقة الوضعيّة و أضرابها محمول في العرف على الوجه المستند إلى الحسّ دون الحدس و الاجتهاد و إلاّ انسدّ باب العمل بالرّوايات لاحتمال ابتنائها على القطع المعول فيه على بعض الطّرق القطعية غير السّمع لكن هذا لا يتفاوت فيه بين المخبرين لأنّ ذلك إنّما هو من خواصّ كون المخبر به حسيّا لا من خواصّ كون المخبر لغويّا فلا وجه للفرق بين إخبار اللّغوي و المجتهد إلاّ أن يقال إنّ وجه بناء العقلاء هي الغلبة و الغالب في إخبار غير أهل الخبرة الاستناد إلى الطّرق الغير الحسيّة و هذا جيّد لكن ينبغي حينئذ تقييد المجتهد بما إذا لم يكن من أهل الخبرة و لعلّه المراد

الثّاني‌

قد سبق أن كلمات أهل اللّغة مسوقة لبيان موارد الاستعمالات من دون تمييز بين الحقائق و المجازات و لكنّه قضيّة غالبية فلا بدّ من التأمّل في كيفية ذكر تلك الاستعمالات فربما تجدها صريحة أو ظاهرة في كون بعضها حقيقة و بعضها مجازا فيؤخذ بظاهرها على القول بحجيّة قول النّقلة لأنّها من الظّواهر اللّفظية لا شبهة في التعويل عليها و ربّما قيل إنّ التقديم و التّأخير أمارتان على الحقيقة و المجاز لبعد ذكر المجاز أولا و كذا قولهم اسم لكذا فإنه دليل على كونه حقيقة فيه و هو حسن لأنّ الاسم حقيقة في اللّفظ الموضوع و إن أطلق أحيانا على كلّ معبر عن المعنى و لو مجازا كإطلاق الاسم على ألفاظ العبادات عند المنكرين للحقيقة الشّرعية و الدّليل على ذلك جواز سلب الاسم عن اللّفظ المجازي و أمّا التقديم و التأخير ففي دلالتها على كون المقدّم حقيقة و المتأخّر مجازا نظر نعم ظاهرها ذلك خصوصا إذا كان ذكر المتأخر بنحو قوله و منه كذا لكن الكلام في كونه ظهورا لفظيّا أو غيره نعم على القول بالتّعويل على الظّن المطلق أمكن الحكم بكون المتقدم حقيقة للظنّ على إشكال و تأمّل و اللّه الهادي‌

و من الطّرق الظنيّة إخبار العدل‌

و الظّاهر عدم الإشكال في حجيّته فإذا أخبر عدل بأنّ اللّفظ الكذائي موضوعة للمعنى الفلاني في العرف العام أو في العرف الخاصّ وجب تصديقه و إن لم نقل بأنّ الأصل في خبر العدل القبول حتّى في الموضوعات لأنّ الموضوعات المستنبطة شرعيّة كانت أو عرفية ممّا يتوقف على معرفتها معرفة الأحكام الشّرعية و كلّ ما هو كذلك فيثبت بخبر العدل مثل عدالة رجال الأخبار و السّؤالات و الأحوالات الّتي لها مدخلية في فهم معاني السّنة

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست