responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 60

أو الكناية و ما أشبهها في سلامة الأوضاع اللّغويّة و اختلال الجهة الّتي يجب محافظتها في الكلام مهما أمكن يرفع التعارض بينه و بين العام و كذا الكلام في كل نصّ و ظاهر أو ظاهر و أظهر إلاّ أن يقال إنّ الأصول الجهتيّة في كلّ كلام يتبع الأصول اللّفظية الجارية في ذلك الكلام في صلاحيّة المعارضة مع الأصول اللّفظيّة الأخر و عدمه فكلّ كلام يقدم أصل الحقيقة فيه على أصل الحقيقة في كلام آخر كأصل الحقيقة في الخاصّ بالنّسبة إلى العام يقدم أيضا سائر ما به من الأصول الراجعة إلى جهته على أصل الحقيقة في ذلك الكلام لاشتراك الجميع في وجه التقديم و هو بناء العرف و كلّ ما يعارض أصله اللّفظي أصلا لفظيّا آخر يعارض الأصل المرعى في جهة ذلك الأصل اللّفظي أيضا (و التحقيق) أن المجاز أولى من الكناية و ما شابهها لقلّتها بالنّسبة إليه و كذلك ما هو بمنزلتها من الوجوه المخالفة للأصل و إن لم يكن مجازا و ربّما يترتّب على ذلك بعض الثمرات في أدلّة الأحكام كما إذا تعارض ظاهر قطعي لم يحتمل التصرّف في شي‌ء من جهاته مثل آية القرآن لو بني على سلامة جهاته كلاّ و انحصار وجوه التّصرف في ألفاظه و بين نصّ ظنّي يحتمل بعض وجوه التصرّفات الجهتية كالتقية فإنّ المعارضة في مثله يتمحّض بين أصالة الحقيقة في طرف و أصالة عدم التقية و نحوها ممّا يحتمل في كلام المعصوم في آخر ثمّ إن الكلام في الاستعارة يظهر من الكلام في الكناية إن لم نقل بأنّها مجاز لغوي بل حقيقة ادّعائية و إلا فهي كسائر المجازات و اللّه الموفّق‌

القول في الأمور الّتي يعرف بها الحقيقة و المجاز

و اعلم أنّ الشكّ في الحقيقة و المجاز قد يكون باعتبار اشتباه حال اللّفظ في المعنى من حيث كونه موضوعا له و عدمه و قد يكون باعتبار اشتباه حاله من حيث كونه مستعمل في المعنى الحقيقي و عدمه‌

فهنا مقامان‌

الأوّل في الأمور المتعلّقة بالأوضاع اللّغوية و مثبتات الوضع و عدمه‌

(و الثّاني) فيما يتعلّق بمرادات المتكلّم من حيث كونه معنى حقيقيا أو مجازيا فلنتكلّم أوّلا في المقام الأوّل‌

بديعة ذكروا لإثبات الوضع و عدمه أموراً كثيرة

بين ما يفيد الظنّ‌

أو العلم‌

فمن الأوّل قول آحاد أهل اللّسان‌

كالجوهري و ابن الأثير و الفيروزآبادي و نحوهم ممّن هو من أهل الخبرة باللّغات إذا أخبروا بها عن رواية لا عن دراية و اجتهاد و قد اختلفوا فيه على قولين بل أقوال و المشهور هو الأوّل بل ادعى غير واحد من الفحول الإجماع عليه منهم السيّد في المفاتيح ناقلا له عن جماعة و منهم المحقق الكاظمي في المحصول بل لم أجد أحداً من الأصوليين ذكره و لم يرسله إرسال المسلمات من القدماء و المتأخرين لكن في دلالة جملة منها على كفاية الظّن نظر لعدم التصريح بذلك و إنّما المصرّح به اعتبار تصريح أهل اللّسان و هو أعمّ من العلمي و الظّني فتأمّل نعم صرّح العلاّمة في النهاية باعتبار قول الآحاد في اللّغات الخفية ثم نقل خلاف من منع من الاعتماد على النقل مطلقا لامتناع تواتره و عدم حجيّة آحاده (و أجاب عنه) بأن ألفاظ الكتاب و السّنة غالبا يثبت معانيها بالتواتر و ما يوجب العلم و الّذي طريقه الآحاد قليل لا يعمل به في المسائل العلميّة بل في المسائل الظنيّة للإجماع على حجيّة الظنّ و لعلّه أراد بالمسائل الظنيّة المسائل العلمية أعني الفقه و بالظنّ الظنّ في الفقه مع احتمال كون المراد الظنّ في اللّغة و أشكل شيخنا الأستاذ دام ظله في اعتبار الظّن في المقام فلم يقم عنده قاطع على حجيّة شي‌ء من أفراده حتّى الظّن الحاصل من إخبار آحاد النّقلة (حجّة الأوّل) وجوه ذكرها بعض من اختار هذا القول و نحن نذكر أمتنها تقليلا لإساءة الأدب (أحدها) الإجماع المحقق العملي فإنّ عمل العلماء قديما و حديثا على المراجعة إلى أقوال النقلة في ألفاظ الكتاب و السنة و هذا لوضوحه غير منكر و الإجماع القولي لأن الأصوليين كالحاجبي و العضدي و غيرهما قد صرّحوا في كتبهم أنّ طريق ثبوت الوضع بعد عدم المناسبة الذاتية هو النّقل المتواتر أو الآحاد و الإجماع المنقول في غير واحد من كتب المحققين و المعتبرين العارفين بشرائط الإجماع و شرائط النقل منهم العلامة كما نقلنا (الثّاني) تقرير المعصوم (عليه السلام) نقل الاستدلال به عن بعض المحققين قال في تقريبه ما حاصله أنّ تدوين اللّغة قد حصل في زمان الصّادق (عليه السلام) و الكاظم (عليه السلام) و شاع بعدهما في المائة الثالثة غاية الشيوع و لم ينقل عن الأئمة و لا عن غيرهم من التابعين إنكاره بل ورد عنهم الحث على تعلّمه كما يظهر من تتبع الأخبار (و الثّالث) ما نقل عن بعض المحققين أيضا من أنّه إذا ثبت جواز التعويل على الظّن في الأحكام فيستلزم جوازه في المقدمات و إلا لزم زيادة الفرع على الأصل (و الرّابع) أنّ أمر الأحكام أشدّ و أعظم و لذا لم يعوّل على الظنّ فيها من عول عليه في غيره كالمرتضى رضي الله عنه فإذا ثبت جواز التعويل عليه في الأحكام جاز في غيره بطريق أولى (و الخامس) أنه لا فرق بين الظنّ الحاصل من خبر الواحد بالمراد من اللّفظ و بين الظّن الحاصل منه بالوضع (و السّادس) دليل العقل لأنّ عموم البلوى باستعلام اللّغات في الكتاب و السّنة و غيرهما من الطّوامير المشتملة على الأقارير و الوصايا و العقود و الإيقاعات و عدم حصول الغناء عنها مع انسداد طريق القطع و الظّنّ الخاص كقول العدل في كثير منها يكشف عن أن الشارع اكتفي فيها بالظّن مطلقا في ما يتعلّق بمراداته و يقضي بوجوب متابعته عند صريح العقل كما هو الشأن في كلّ مقام انسدّ فيه باب العلم غالبا مع استلزام الاقتصار عليه إمّا فوات المقصود غالبا أكثر من العمل بالظّن أو محذورا آخر كالضّيق و الحرج المنفيين و شبههما و يشير إلى هذا الوجه كلام بعض المحقّقين و هذه الوجوه لا ينهض شي‌ء منها بالمدّعى (أمّا الأوّل)

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست