responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 454

الترجيح بالأصدقية في المقبولة و منها الترجيح بالأوثقية في المرفوعة فإن اعتبار هاتين الصفتين ليس إلاّ بترجيح الأقرب إلى الواقع على معارضته و ليستا كالأعدلية و الأورعيّة و الأفقهية و غيرها من الصفات الّتي يحتمل اعتبارها تعبّدا (و منها) الجمع بين الأعدلية و الأصدقية و الأفقهية في المقبولة و بين الأول و الأوثقية في مرفوعة زرارة فإن وجب الاقتصار على المنصوص كما يزعم الأخباري لزم عدم الترجيح بالأعدلية فقط بل يجب الاقتصار فيه على جامع الأوصاف المذكورة جميعا و هذا غير معهود من أحد حتى الأخباري فإن اعتذر في ذلك بأنّ المراد بالواو العاطفة في الحديثين هو معنى أو طالبناه بدليل من الأخبار و ليس و إن ادّعي أن المناط هو مزية أحد الخبرين على الآخر و هي حاصلة بأحدهما ففيه اعتراف بما نقول من الاعتماد على كلّ مزية سواء كانت منصوصة أو غيرها ضرورة أن جزء المنصوص ليس بمنصوص (و منها) تعليل الأخذ بالمجمع عليه بأنّه لا ريب فيه بناء على كون المراد به الخبر المشهور المظنون الصّدور دون المقطوع لأن نفي الرّيب حينئذ إمّا بمعنى الظنّ أو بمعنى أقلّية الاحتمال كما مر آنفا و على التقديرين وجب التعدّي إلى كلّ ظنّ أو إلى كلّ ما كان أقلّ احتمالا من صاحبه (و منها) تعليل الأخذ بما خالف العامة بأن الرّشد في خلافهم بعد خروجه مخرج الغالب و إلاّ لزم الكذب القبيح ضرورة عدم كون الرّشد في خلافهم دائما لأن من جملته الشرك و بطلان النبوة و المعاد و غيرها من ضروريات الأصول و الفروع فعموم العلّة قاض بالتعدّي إلى كلّ حديث يكون الرشد الظني في خلافه (و منها) اختلاف الأخبار الواردة في المرجحات كمّا و كيفا في بعضها اقتصر على الواحد و في بعضها ذكر أزيد و الترتيب أيضا مختلف ففي المقبولة قدم الترجيح بأوصاف الرّاوي على سائر المرجّحات و في المرفوعة أخّرها عن بعض و هذا أقوى شاهدا على أنّ الغرض من الكلّ شي‌ء واحد و هو إعطاء القاعدة في ضمن الأمثلة و هي إعمال المرجّحات بين المتعارضين و بعض من رأي ذلك من الأفاضل التجأ إلى إنكار وجوب الترجيح رأسا فحمل الأخبار على الاستحباب بناء منه على أنّ هذا الاختلاف لا يناسب وجوب الترجيح و قد سبق كلامه مع جوابه حيث ذكرنا أنّ اختلافها لا يعالج بحملها على الاستحباب و أيضا لا بحملها على الجواز و لا بشي‌ء آخر كما هو واضح بأدنى تأمّل بل لا بدّ في المعالجة حملها على ما ذكرنا من سوقها لبيان القاعدة تارة في ضمن مثال أو أمثلة و أخرى في ضمن غيرها حسبما اقتضاه المقام و حال الرّاوي و قد يستدلّ أيضا عليهما بدليل الانسداد في الأحكام كما في القوانين أو بدليل انسداد آخر جار في خصوص المقام و قد سلك هذا المسلك الفاضل الجزائري فيما نقل عنه و شيخنا (قدّس سرّه) في آخر البحث عن حجية الظن و محصّله أنّ العلم الإجمالي برجحان أحد المتعارضين على الآخر على وجه يوجب العمل به موجود في الأخبار المتعارضة الواصلة إلينا و الاقتصار على المرجحات المنصوصة غير كافية في الامتثال بذلك المعلوم بالإجمال و باب العلم أيضا منسدّ و التخيير يوجب الوقوع في المخالفة الكثيرة فتعيّن العمل بالظّن بالمرجح و لا شك في أنّ العمل بكلّ مزية مظنون لو لم يكن معلوما من الأدلّة القاضية بالعموم و أورد عليه شيخنا (قدّس سرّه) و زيّفه بعد ما قرّره و لو لا ردّه و تزييفه تعرضنا لما فيه من وجوه الفساد و لكن طوينا الكلام عن ذلك لأن فيما أفاده كفاية و من أراد الاطلاع عليها فليراجع إلى كلامه (رحمه الله) في الموضع المذكور

البحث الثّاني‌

في التعدّي إلى المرجحات الخارجيّة الّتي تفيد الظنّ بالمضمون لا بالصّدور و لا بالدلالة و لا بالجهة و لا ينبغي التأمّل في اعتبارها و دخولها تحت القاعدة المجمع عليها العموم الأدلّة المذكورة العقلية و النقلية المشار إليها حسبما فصّلناه آنفا و دعوى أنّ القدر الثابت من الأدلّة وجوب العمل بأقوى الدليلين و موضوع أقوى الدّليلين لا يتحقق إلاّ بمزية و قوّة داخليّة بأن تكون في أحد جهاتها من الدلالة أو السّند أو الجهة و أمّا رجحان مضمون أحدهما بالسّبب الخارجي فلا يجعله أقوى الدليلين فيكون الرجحان المذكور من الظنون المطلقة الباقية تحت الأصل و إطلاقات التخيير واضحة الضعف لأن المستفاد من الأدلّة وجوب العمل بالترجيح و صاحب المزية و لا إشكال في دخول رجحان المضمون بسبب خارجي تحت ذلك مضافا إلى ما عرفت من التعليلات الواردة في الأخبار حسبما بيّناه فإن مقتضاها وجوب العمل بكلّ ما هو أقرب إلى الواقع بل رجحان الدلالة و السند إنّما اعتبر لأجل إدراك الواقع و إلاّ فلا فائدة في رجحانهما من حيث هو كلّ ذلك مضافا إلى رجحان المضمون بمرجح خارجي يكشف إجمالا عن مزية داخلية في إحدى جهات الدليل فما في الرّسالة في آخر البحث عن حجية الظّن من الدغدغة و الإشكال و التحير في المقام كمن يقدّم رجلا و يؤخر أخرى ليس في محلّه و إن بني أيضا على وجوب العمل بها لكنه لم يأته بضرس قاطع‌

البحث الثالث‌

في التعدّي من الظنّ إلى مجرّد الأقربية و الأبعديّة و إن لم يكن هناك ظن أو إلى قلّة الاحتمالات لمخالفة الواقع و قد تقدم بعض الكلام فيه في المرجحات السّندية كما تقدم أيضا قصور الأدلّة عن إفادة هذا العموم في قبال الأصل و إطلاقات التخيير و نقول هنا إن ما استدلّ به عليه في الرّسالة يرجع إلى أمور (أحدها) أنّ الترجيح بالأعدلية الواردة في الأخبار و كلمات الأصحاب دليل على أنّ العبرة ليس على الظن الفعلي بل على كون أحد الدليلين أقرب إلى الصّواب و أبعد من الباطل من الآخر ضرورة عدم حصول الظن بكذب خبر العادل بمجرّد كون‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست