responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 453

اشتراط الترجيح بالشهرتين معا لأن حذف المتعلّق يفيد العموم و لأنا نقول إنّ المقام يكتفي فيه بالإطلاق فلا مقتضى للعموم إذ لو أمر بإكرام رجل حسن فإن الامتثال يحصل بإكرام رجل كان حسنا في بعض الجهات و لا يتوقف على كونه حسنا من جميع الجهات فمقتضى قوله (عليه السلام) انظر إلى ما كان من رواياتنا المجمع عليه وجوب الترجيح بأحد الشهرتين لكون المراد بالمجمع عليه في المقبولة المشهور بقرينة قول الراوي كلاهما مشهوران إذ المجمع عليه القطعي لا يتصور في المتعارضين معا و هذا توجيه لا دخل بشهرة الفتوى في المرجحات المنصوصة فما عن بعض الأعلام لا يخلو عن وجاهة و حسن النظر إلاّ أنّه مبني على أن يكون المراد بالمجمع عليه المظنون الصّدور و للنفس فيه شي‌ء و إن ذكره في الرّسالة ذكر الواضحات و أقام عليه شواهد إذ لا مانع من حمله على مقطوع الصدور كما صرّح به بعض أعاظم السّادات بناء على كون المراد بالمجمع عليه الإجماع على الرّواية دون الفتوى و العمل و نحن و إن عممنا الإجماع بالنّسبة إلى الفتوى إلاّ أنّه لا ينافي كونه مقطوع الصّدور كما هو كذلك في زمان الرّواة فإن اشتهار الرّواية بينهم لا ينفك عادة عن إفادة القطع بالصّدور سواء كان الاشتهار في الرّواية أو الفتوى و العمل فلا مانع من إبقاء المجمع عليه على ظاهره و يؤيّده بل يدلّ عليه قوله (عليه السلام) فإن المجمع عليه لا ريب فيه فإن المراد به نفى الريب في الصّدور دون الحكم المستفاد منه بقرينة الأمر بالأخذ بما خالف العامة بعد ذلك و عدم الأمر بسائر المرجحات التعبدية فلو لا فرض الرّاوي كونهما مشهورتين مقطوعي الصّدور كان الأنسب بل اللاّزم الإرجاع بسائر المرجحات السنديّة الّتي منها الصّفات فهذا يدلّ على كون المراد بالمجمع عليه مقطوع الصّدور فإنّه الّذي لا ريب في صدوره عن الإمام (عليه السلام) دون مظنون الصّدور و دعوى أنّ الرّيب المنفي هو الرّيب الإضافي بالنّسبة إلى الشاذ النادر كما في الرّسالة جازما به حتى جعله أساسا لقاعدة كلية و مدركا لما بني عليه في باب التراجيح من أنّ المناط فيه أن يكون أحد المتعارضين أقلّ احتمالا بموافقة الواقع من الآخر بأن يتطرق فيه من احتمالات البطلان ما لا يتطرق في صاحبه كموافقة العامة فإنّه يحتمل التقية بخلاف المخالف بعد مساواتهما من جميع الجهات أو يكون احتمال البطلان في أحدهما أبعد من احتماله في الآخر كقول الأعدل بالنسبة إلى العادل من غير اعتبار حصول الظن لا شاهد لها و الّذي دعاه إلى ذلك حسبان أن الريب المطلق من جميع الجهات لا يمكن نفيه في المتعارضين فكيف يقول الرّاوي كلاهما مشهوران رواهما الثقات فتعين أن يكون المنفي هو الرّيب الإضافي يعني أنّ المشهور ليس فيه الرّيب الّذي هو في الشّاذ فيستفاد منه قاعدة كلّية أنّه متى تطرق في أحد المتعارضين ريب سندا أو دلالة أو جهة أو مضمونا ما لا يتطرق في الآخر وجب الأخذ به و طرح الآخر فيكون الأصل في الباب ذلك لا ما زعمه بعض من الظنّ و يدفعه أنّ المراد بنفي الريب هو عدم الرّيب في صدق الرّاوي لا في الحكم الّذي دلّ عليه الخبر و من الواضح أنّه لا مانع من القطع بصدورهما معا إذ المحال هو القطع بمضمونهما و دعوى ظهور لا ريب فيه في قطعية الحكم دون الصّدور مع كونها خلاف مقتضى المقام و السياق لا مستند لها لا من الوضع و لا من القرينة و أيّ قرينة هنا تدلّ عليه بل ظاهر اللّفظ هو عدم الريب في الصدور خاصة لأن المراد بالمجمع عليه هو الخبر و نفي الرّيب في هذا الوصف العنوان أعني الخبر المشهور لا معنى له سوى عدمه في الخبر من حيث كونه خبرا عن الإمام لا من حيثيات أخرى خارجة من حيث الإخبار و الرّواية (و الحاصل) أنّ لقوله (عليه السلام) لا ريب فيه احتمالات ثلاثة أحدها نفي الرّيب في الصّدور أي صدق الخبر و ثانيها الظّن بالصّدور و ثالثها قلّة الاحتمالات المعبّر عنه بعدم الرّيب الإضافي حسبما عرفت و حقيقة اللّفظ هو الأوّل كما بيّناه و لو فرض القرينة على خلافه فالمتعيّن هو الثاني لأنّ أقرب المجازات في عدم الرّيب أي العلم هو الظّن دون الثالث الّذي يحتاج إلى قرينة قوية بعيدة عن الاستعمالات و عدم مساعدة الفهم العرفي عليه و يأتي أيضا مزيد بيان لما ذكرنا في المقام الآتي إن شاء الله و مضى أيضا بعض الكلام في ذيل المرجّحات السّندية فراجع و حينئذ يسقط الاستدلال به على ما نحن فيه في ترجيح أحد الظنين على الآخر بالشهرة رأسا نعم هذه المناقشة لا تتطرق في مرفوعة زرارة لأنّه عليه‌

السلام أمر فيها بأخذ ما اشتهر بين الأصحاب ثم قال الراوي كلاهما مشهوران فأمر ثانيا بالترجيح بالأعدلية و هذا يكشف عن كون المراد بالمشهور الظن إذ لا فائدة في مقطوعي الصّدور و ملاحظة أعدلية الراوي إلا أن يقال لم يأمر (عليه السلام) بالترجيح بالأعدلية خاصّة بل الأمر بملاحظة الأعدلية و الأوثقية معا اجتماعهما في الراوي و بما يكون سببا للترجيح أو القطع بصدورهما كما لا يخفى‌

المقام الثالث في اعتبار جميع المرجحات المذكورة

منصوصة كانت أو غير منصوصة داخلية كانت أو خارجية أفادت الظن أم لا

فهنا أبحاث‌

[البحث‌] الأوّل في التعدي عن المرجحات‌

السّبعة أو الثمانية المنصوصة إلى غيرها و هذا هو المعروف بين العلماء بل الظاهر هو اتفاق الأصوليين عليه نعم عن الأخباريين الاقتصار على خصوص المنصوصة و به صرّح في الوافية و محكي الحدائق قائلين بأنّه لا دليل على ما ذكره الأصوليّون من المرجحات ما عدا المنصوص منها فيبقى تحت عموم حرمة العمل بالظنّ و الحق ما عليه الأصحاب لنا على ذلك جميع الأدلّة الّتي أقمناها على وجوب الترجيح فإن مقتضاها العموم و عدم الاختصاص ببعضها و حيث إنها ليست ناهضة على الأخباري و من يقرب منهم مشربا سوى الأخبار فنقول إن المستفاد منها أيضا في بادئ النظر فضلا عن النظر الثانوي العموم و عدم الاختصاص بالمنصوص بوجوه (منها)

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست