responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 451

كتب المحدّثين الجوامع للأخبار كما صرّح به بعض الأفاضل ثمّ إنّ البحث هنا كالسّابق تارة يكون مع قطع النظر عن الأخبار و أخرى مع ملاحظتها فهنا مقامات (الأوّل) في الترجيح بها من حيث القاعدة فنقول أمّا الشهرة في الرّواية فالظاهر اتفاقهم على الترجيح بها لكن في القسم الأوّل الّذي هو أقوى أقسامها نظر و تفصيل لأن كثرة الرّواة إمّا تفيد القطع بالصّدور أو الظنّ فإن أفاد القطع ففيه نظر يعرف ممّا ذكرنا في معارضة ظاهر الكتاب بمثله من أخبار الآحاد لأن دليل حجيته يجعله كالمقطوع و مقتضى ذلك أن يعامل بينهما معاملة الظاهرين المتعارضين القطعيّين و تقديم الكتاب على الخبر لا يساعده الاعتبار و القاعدة إلاّ أن يستدلّ على تقديم الكتاب بأخبار طرح ما خالف الكتاب و أخبار وجوب عرض الأخبار المعارضة عليه و الكلام هنا مع قطع النظر عن ذلك و إذا كان هذا حال معارضة الخبر مع الكتاب فما حال معارضته مع الخبر المشهور المقطوع الصّدور اللّهمّ إلاّ أن يستدلّ بالقاعدة المجمع عليها في الباب من وجوب العمل بأقوى الدليلين لأنّ مقتضى ذلك الأخذ بالكتاب و طرح الخبر لأنّهما و إن تساويا في الدّلالة إلاّ أنّ الكتاب لقطعية سنده أقوى من الخبر و كيف كان فلا يحكم هنا بالتخيير لاختصاصه بالأخبار الظنية فلا يأتي فيما كان أحد الخبرين مقطوع الصّدور و من هنا يظهر أنّ النّسبة بين قاعدة الترجيح و قاعدة التخيير عموم و خصوص مطلقا إذ تجري الأولى في كلّ ما تجري فيه الثانية و لا عكس فالأمر فيما نحن فيه دائر بين الترجيح و التوقف لا بين الترجيح و التخيير فبعض أدلّة الترجيح لا يأتي هنا بل لا يأتي شي‌ء من أدلّته سوى الإجماع المشار إليه إذ الأخبار المستفاد منها وجوب الترجيح مختصّة أيضا بالأخبار الظنية فكما لا ينفع في الآيات و الأخبار المتواترة المتعارضة على ما هو التحقيق عندنا فكذلك لا يجري فيما لو كان أحد المتعارضين قطعيّا لكن الإنصاف أنّ الإجماع المذكور محقق ثابت و به كفاية و أمّا بقية الأقسام فلا إشكال فيها إذا أفادت الظنّ بالصّدور كما هو الغالب حتى في القسم الأخير و إن أفادت الظن بالحكم المدلول عليه دون الصّدور ففي الترجيح بها وجهان يأتيان في المقام الآتي حيث نتكلّم في اعتبار المرجحات الخارجية التي تفيد الظن بالحكم دون الصدور أو الدلالة أو الجهة و أمّا الشهرة في الفتوى ففي الترجيح بها خلاف و أقوال ثالثها التفصيل بين شهرة القدماء و شهرة المتأخرين و لعلّ التفصيل مبني على عدم التعدّي عن المرجّحات المنصوصة مع دعوى اختصاص النصّ الدال على الترجيح بالشهرة بشهرة الرّواية بناء على عدم انفكاك شهرة الفتوى و العمل بين القدماء عن شهرة الرّواية كما أنّ القول بالعدم مطلقا كما عن الأخباريين و من يقرب منهم مشربا من الأصوليين مبني أيضا على الاختصاص المذكور و هو الظاهر من الفاضلين و الشهيدين و صاحب المدارك (قدّس سرّهم) و كلّ من لا يقول بانجبار الخبر الضعيف بشهرة الفتوى الغير المستندة إليه و التحقيق أنّه لا ملازمة بين المقامين لإمكان منع الجبر و القول بالترجيح كما عليه شيخنا العلاّمة (قدّس سرّه) حيث اشترط في الجبر استناد الأصحاب إليه على ما يظهر منه في غير المقام و يصرّح فيه بالترجيح مطلقا و لو لم يكن مستنده إليه بناء منه على كشفها إجمالا عن مزيّة داخلية سندا و دلالة و جهة و هذا هو الحقّ الّذي لا محيص عنه و الظّاهر قيام الإجماع عليه إذا لم يكن لها معارض من المرجّحات المنصوصة فمقتضى القاعدة عدم الفرق بين الشّهرتين أي شهرة الرّواية و شهرة الفتوى في مقام الترجيح و من عرفت من الأصحاب و إن أنكروا الجبر فهم لا ينكرون الترجيح مع عدم معارضتها بمرجح آخر كما هو الظّاهر لمن أنس بكلماتهم في الكتب الاستدلالية للمسائل الفرعية و أمّا الجبر فنحن نقول إنّ الخبر الّذي مضمونه مشهور و معمول به لا يسعنا عدم قبوله و أمّا كونه من باب الجبر أو لا فمبني على شي‌ء آخر و هو أن يكون حجيّة الخبر منوطة بظن الصّدور فإن قلنا به كما عليه الأستاذ (قدّس سرّه) لم يتحقق به الانجبار بدون الاستناد لاحتمال استناد الشهرة إلى خبر أو دليل آخر غير هذا الخبر الضعيف و إن اكتفينا في الحجيّة بمجرّد مطابقة مضمونه لفتوى الأصحاب حصل الانجبار إمّا لدعوى حصول الظنّ بالصّدور و لو مع عدم الاستناد أو لكونه من التبيّن المأمور به في الآية و القناعة في الحجيّة بوجود الخبر في الكتب المعروفة المعتبرة مع عدم الشذوذ أو شي‌ء آخر مذكور في محلّه و الإنصاف أن رحى الفقه تدور مدار ذلك و من يقول بغير ذلك يكذبه‌

عمله و فتواه في مقام الاستنباط هذا كلّه في جبر السّند و أمّا جبر الدّلالة فمورده ما لو كان اللّفظ غير ظاهر في شي‌ء و كان مشهورا فلا إشكال في عدم الجبر و عدم اعتبار ذلك لأنّ الشهرة الخارجية لا توجب صيرورة اللّفظ من الظواهر نعم لو استندوا إليه أمكن كشف ذلك عن قرينة مفهمة كما فهموا من قوله (عليه السلام) لا سهو في سهو أنّه لا حكم للشكّ في عدد ركعات الاحتياط و أمّا توهين الشّهرة للدّلالة فهو مبني على الأقوال و الوجوه في حجيّة الألفاظ فإن بني فيها على الظنّ الفعلي أو على عدم الظنّ بالخلاف كانت الشهرة المفيدة للظنّ بالخلاف كاسرة و موهنة و أمّا لو بني فيها على الظن النوعي فلا وجه لكونها كاسرة

و أمّا المقام الثّاني‌

فعن بعض السّادة العظام شمول الأخبار لشهرة الفتوى و عدم اختصاصها بشهرة الرّواية مستدلاّ عليها بأمور أحدها عموم ما اشتهر للشهرتين و الثاني دلالة التعليق على المشهور على علّية مأخذ الاشتقاق أي الشهرة

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست