responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 450

تكرم زيدا في آخر معارض لهما و لم يحصل من تعاضد الخبرين قوة في دلالتهما أو ضعفا في دلالة الآخر المعارض لهما فليس لك أن تقول يجب ارتكاب التأويل في الخبر الدّال على حرمة الإكرام أو طرح سنده و إبقاء الخبرين الدالّين على الوجوب بحالهما مراعاة للقاعدة المذكورة بل لا بدّ من الرّجوع إلى المرجحات ثم التخيير و قد عرفت أنّه لا مرجّح للخبرين الموافق في الصّورة السّابقة إلاّ على أحد الوجهين فتدبّر جيّدا فإنّ المقام غامض و احتمال تعيين طرح المخالف لكونه أقلّ مخالفة للأصل غير بعيد أيضا هذا كلّه بناء على جواز تخصيص الكتاب و على القول بعدمه فالحال فيه ما عرفت من التفصيل حرفا بحرف كما هو ظاهر بعد التّأمّل هذا كلّه من حيث القاعدة و أمّا من حيث الأخبار فالتحقيق فيه أن هنا طائفتين منها أحدهما تدلّ على أن ما خالف الكتاب فهو زخرف باطل و في بعضها أنّه غير صادر مكذوب على النبي (صلى اللَّه عليه و آله) و الأخرى تدلّ على ذلك في خصوص المتعارضين و هي أخبار عرضها على كتاب اللّه و القائل بجواز تخصيص الكتاب بالخبر لا بدّ له من حمل الطّائفة الأولى على غير العام و الخاص و ما يجري مجراهما من أقسام تعارض الظاهر و الأظهر و أمّا الطّائفة الثانية فلا يلزم ذلك فيها إذ لا مانع من الأخذ بعمومها و إطلاقها في الترجيح كما هو ظاهر كلّ من جعل موافقة الكتاب من المرجحات إذ لم أجد منهم أحدا فصّل فيه بين كون المخالف أخصّ أو أعمّ أو مباين مع أنّهم قائلون بتخصيص الكتاب بخبر الواحد فلا وجه لإطلاقهم في المقام سوى الفرق بين المقامين و أنت خبير بأن هذا و إن كان ممكنا و لكنه في غاية البعد و الغرابة إذ الظاهر كون المراد بمخالف الكتاب في المقامين واحد و لازم ذلك عدم الترجيح لو كان المخالف أخصّ و أظهر فيختصّ أخبار العرض بما إذا لم يكن الخبر المخالف أخصّ مطلقا أو أظهر بل كان تعارضه مع الكتاب من باب تعارض الظاهرين المتكافئين في الظهور إمّا بالتباين أو بالعموم من وجه و من هنا يتطرق إشكال في كون موافقة الكتاب من المرجحات إذ ليس في الأخبار النافية لظاهر الكتاب ما يكون من قبيل تعارض المتكافئين إلاّ قليلا لا يصلح محملا للتأكيد و التسديد العظيمين الواردين في هذه الأخبار أعني أخبار العرض و المفروض خروج العام و الخاص و ما يجري مجراها أيضا عن تحتها فلا بدّ من حملها على ما يدعيه السّيد الشارح للوافية (قدّس سرّه) من الأخبار الواردة في مذهب الغلاة و المفوضة و أهل الإباحة و سائر الفرق الضّالة المنافية لمحكمات الكتاب و لا يجوز أيضا حملها على ما يخالف نصّ الكتاب و صريحه في الفروع لأنّه أقلّ موردا عن ذلك بل لا مورد له أبدا إلاّ أنّ المحكي عن المحقق (قدّس سرّه) في المعارج مبني على الحمل على ذلك حيث استدل على مرجحية الكتاب تارة بأنّه دليل مستقلّ فيكون دليلا على صدق مضمون الخبر و أخرى بأن الخبر المنافي لا يعمل به لو انفرد عن المعارض فما ظنّك به معه فإن مقتضى الدليل الثاني كون محلّ البحث ما إذا كان الخبر المخالف منافيا لنصّ الكتاب و صريحه لأنّه الّذي لا يعمل به مع الانفراد لا ما كان منافيا بظاهره فإنّه مقدّم على الكتاب على القول بجواز تخصيصه بالخبر فكيف لا يعمل به مع الانفراد إلاّ أن ينزل على مذهبه من الوقف في تلك المسألة أو على مذهب من يقدم الكتاب و كيف كان فلا بدّ من إخراج الصّورة الثانية أعني ما لو كان الكتاب أضعف دلالة من الخبر المخالف من تحت أخبار العرض بقرينة خروجها عن تحت الطائفة الأولى الكاشف عن المراد بما خالف الكتاب في أخبار العرض بعد التفكيك حسبما أشرنا إليه و إطلاق جماعة بموافقة الكتاب مردود عليهم أو محمول على القسمين الآخرين أعني ما لو كان الكتاب أقوى أو مساويا سواء كانت النسبة بينهما تباين كلّي أو عموم من وجه فالترجيح المبحوث عنه منحصر فيهما فسيأتي فيه الإشكال المشار إليه من قلتها و عدم مناسبتها للتشديد و التأكيد الواردين في أخبار العرض فلا محيص كما ذكره السيّد الشارح (قدّس سرّه) من وجوب الحمل على الأخبار المتعارضة في المذاهب الفاسدة و العقائد الكاسدة اللّهمّ إلاّ أن تمنع الغلبة المانعة عن حمل الأخبار عليهما و هذا هو الوجه لظهور الإجماع على كون الترجيح بموافقة الكتاب في الجملة و لا مورد له إلاّ ذلك بل القسم الأوّل أيضا خارج عن المقام لوضوح عدم اعتبار المخالف لو انفرد مع كون الكتاب أقوى و لا غائلة فيه و

إن كان الترجيح هنا تعبّدا محضا لا يساعده الاعتبار و حسبما عرفت بما لا مزيد عليه و اللّه العالم‌

و منها الترجيح بالشهرة

و هي ضربان شهرة الرواية و شهرة الفتوى و لا إشكال في الثاني موضوعا بل حكما لاختلافهم في كونها من المرجحات على أقوال تعرفها و أمّا الأوّل فلا إشكال فيه حكما لأن الترجيح بشهرة الرّواية اتفاقي حتى اقتصر في الوافية عليها و جعلها تفسيرا لما في المقبولة و غيرها من الشّهرة فلا إشكال في حكمها و ثبوت الترجيح بها و إنّما الإشكال في موضوعها و معناها فذكر بعضهم أنّها على قسمين أحدهما أن يكثر ناقلوه عن الإمام لفظا كروايات الفضلاء أو معنى فقط كما في كثير من الأخبار و ثانيهما أن يكثر ناقلوه عن الناقل عن الإمام (عليه السلام) و إن كان واحدا (قلت) في كون القسم الأول من الشهرة في الرّواية نظر لأن الكثرة البالغة حدّ الشهرة تفيد القطع بالصدور لأنّها فوق حدّ التواتر و المبحوث عنه هو الترجيح بين مظنوني الصّدور و أمّا القسم الثاني فلا إشكال في دخوله تحتها كما أنّ الظاهر تحققها بوجهين آخرين أحدهما الاشتهار في الأفواه و ألسن الناس و إن تساويا في عدد الرّواة لدخوله تحت قوله خذ بما اشتهر بين أصحابك إلاّ أن اشتهار الخبر بين الناس من المحدّثين و غيرهم لا يكون خاليا عن مزية انفرد به عن معارضه فيكون حاله كحال القسم الثاني و الثاني الاشتهار في‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست