responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 447

في الواقع دائر بين أن يكون صادرا فيكون تقية بحكم الإمام (عليه السلام) و أن لا يكون صادرا أصلا فلا معارض للآخر حينئذ فعلى التقديرين يجب الإعراض عنه و هو المقصود و هذا لا يتأتى بناء على كونها طريقا مجعولا من الشارع على التقية لأن مورده الخبر المعلوم الصدور فلا يتأتى في غير المعلوم و دعوى المناط في الأحكام الظّاهريّة التعبّدية كما ترى و كيف يلحق غير المعلوم بالمعلوم بدعوى المناط حتى ينفع في ترجيح أحد المتعارضين الظّنين على الآخر فلا وجه لجعلها في المرجحات الجهتية المستعملة في الأخبار المتعارضة (فإن قلت) دليل اعتبار الخبر يجعله بحكم المقطوع لأنّ مقتضاه وجوب ترتيب جميع أحكام المقطوع عليه و من أحكامه الحمل على التقية (قلت) دليل اعتباره إنّما يقتضي ترتيب ما يترتب على قول الإمام (عليه السلام) و هذا الحكم أعني الحمل على التقية ليس من آثار قوله (عليه السلام) مطلقا بل من آثار قوله المعلوم الصّدور و العلم هنا جزء الموضوع نظرا إلى ظاهرها الواردة في خصوص المسموع منه فهو ليس من أحكام قوله حتّى يجب ترتيبه بدليل اعتبار الخبر (فإن قلت) هذا البحث يأتي على تقدير كونها قرينة عامّة أيضا حرفا بحرف لأنّه (عليه السلام) إنّما جعلها قرينة على مراده في القول المعلوم الصّدور لا في القول الصادر مطلقا سواء علم صدوره أم لا فالخروج عن أصالة عدم التقية في غير المعلوم الصّدور مبني أيضا على دعوى المناط و إلاّ فيكون من القياس كما قلت على الوجه الأوّل (قلت) فرق بين نصب القرينة و بين نصب الطّريق فإنّ الأوّل ناظر إلى الغرض من القول الصّادر و لا معنى لمدخليّة شي‌ء آخر في ذلك فاحتمال كون القطع بالصّدور جزء للموضوع حينئذ سخيف جدّا بل المقطوع بفساده بخلافه على الثاني فإنّ نصب الطريق معناه جعل حكم ظاهري و لا مانع من كون العلم بالصّدور جزء لموضوعه و لأجل ذلك فرقنا بين الوجهين أعني كونها طريقا منصوبا أو قرينة منصوصة فتدبّر فإنّ فهم الفرق بينهما يحتاج إلى تأمّل هذا حكم ما يقتضيه النظرة الأولى و أمّا النظرة الثانية فلا نجد فرقا بين الوجهين في وجوب حمل الظّني أيضا على التقية لأنّ الفرق بين القطعي و الظنّي ليس إلاّ احتمال عدم الصّدور في الظّني و هذا لا يعقل أن يكون سببا للتعبّد و وجوب العمل و دعوى كونه لعلّه جزء للموضوع شطط من الكلام كما لا يخفى ثمّ الظّاهر في الرواية هو الوجه الأخير لأنّ نصب الطريق أو جعل حكم ظاهري بعيد عن ظاهرها و لسانها كما لا يخفى على ذي ذوق مستقيم لأنّه نظير قول القائل إذا أمرتك بأسد فأردت به الرّجل الشجاع في إرادة نصب القرينة على المراد و كيف ينزل قوله (عليه السلام) و ما يشبه من كلام قول الناس ففيه التقية على كونه حكما شرعيّا مجعولا من اللّه تعالى و حينئذ يشكل كون موافقتهم أمارة على التقية مطلقا حتّى في الرّوايات المنقولة عن سائر الأئمة ضرورة عدم الدليل على كون كلامهم كذلك اللّهمّ إلاّ أن يلاحظ كونهم في مقام بيان الأحكام كرجل واحد و على ذلك يبتني تخصيص العمومات الصّادرة من أحدهم بالمخصّصات الصّادرة من الآخر لكن الإنصاف أنّ المضامين متغايرات و اللّه الهادي‌

و منها موافقة الكتاب‌

و مخالفته ففي الأخبار المستفيضة وجوب عرض المتعارضين على الكتاب و الأخذ بما وافق و طرح ما خالفه و في بعض الأخبار المعتبرة النبويّة على ما روي عن البحار إذا حدثتم عني بالحديث فإن وافق كتاب اللّه فأنا قلته و إن لم يوافق كتاب اللّه فلم أقله و عن الفاضل الجزائري أنّه أشكل في المقام إشكالا و جوابا أمّا الإشكال فهو أن كلّية الحكم بتقديم ما وافق الكتاب و طرح المخالف باطل لأنّ تخصيص الكتاب بخبر الواحد جائز عند العلاّمة (قدّس سرّه) و غيره و أمّا الجواب فهو أن عدم التخصيص قول بعض فحول العلماء و قال الشّارح للوافية في المقام ما حاصله أن العرض على الكتاب إنما ينفع لطرح الأحاديث الّتي وضعتها الغلاة و الملاحدة و أمثالهم في الفروع لأنهم وضعوا ما يخالف محكمات الكتاب على حسب أهويتهم و نسبوها إلى الصّادق (عليه السلام) ترويجا لمذاهبهم الفاسدة فوضع الأئمة (عليهم السلام) لشيعتهم هذه القاعدة فكلّ خبر يخالف محكمات الكتاب و هي الّتي لم يخالف فيها و في معناها أحد من الشيعة و كان عدم نشرها وفاقيا عند الكلّ فتعين تأويله و إلاّ يلزم مخالفة المعلوم من الدّين و أمّا العرض على الّذي اختلف فيما هو المقصود منه و كلّ يستدل به و يدعي ظهوره فيما يدعيه بأدلة ظنية ليس على حجيتها دليل فليس عمّا يأمر الأئمة (عليهم السلام) و قال في مقام آخر إن العرض على كتاب اللّه جلّ شأنه إن كان على الحكم الّذي يكون و هضمه ضروريّا في الدّين و المذهب فلا ثمرة لعرض الحديث عليه لأنّ مثل هذا الحكم مستغن عن الدّليل و إن كان على الظاهر الّذي اختلف في صدوره و لم يعلم من طريقة الأئمة (عليهم السلام) على حاله و المقصود منه فلا يحصل من موافقة مثل هذا الظاهر قوة الظّن إذ ربما كانت دعوى الظهور غير مستندة إلى حجة شرعية و كان ما ليس بظاهر هو المقصود منه فيكون الحديث المخالف هو المطابق للواقع (قلت) و هذا الكلام مع صدوره عن أهل التحقيق خال عن التحصيل لأنّ مدار الترجيح إذا كان على الظنّ فمجرد احتمال خلاف الظاهر غير مناف لحصول الظن من الظاهر و إن أراد منع الظهور أو منع اعتباره فهو كلام آخر لا مساس له بالمقام و توضيح ذلك أن البحث عن الترجيح بموافقة الكتاب إمّا أن يكون على القول بعدم حجيّة ظواهر الكتاب كما عليه الأخباريّون كلاّ أو جلاّ أو يكون على القول بحجيّتها فعلى الأوّل فقد يتوهم أنّه لا وجه للترجيح بموافقة الكتاب حينئذ لأنّ الترجيح بها إنّما هو من باب الاعتضاد بدليل آخر كما صرّح به غير واحد حيث سلكوا بموافقة

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست