responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 440

عدم الفرق بين مظنون الصّدور و موهوم الصّدور إلاّ مع القطع بعدم الصدور فالقول بأن الظن بصدور أحدهما المستلزم لموهومية الآخر يسقط عن الحجيّة فيدرج في باب تعارض الحجّة مع اللاّحجة غير مستقيم لا على مذاقه في باب أخبار الآحاد و لا على مذاق غيره ثم إنّ المرجح المحتمل و المظنون لا بدّ من ابتنائهما على الظن أو التعبد المحض و بناؤهما على الأقربيّة بالصّدور و الأبعدية عن الخطإ حسبما سمعت في مرجحات السّند لا معنى محصّل له كما لا يخفى على من تأمّل و هذا ممّا يدلّ على كون بناء المرجحات السّندية أيضا على الظنّ لأنّ أقسام المرجحات عند القوم على نسق واحد و مبنى واحد و لا يقبل التفكيك و قد يتعلّق في باب بناء الترجيح على المعنى الثاني بقوله (عليه السلام) إنّ المجمع عليه لا ريب فيه إذ بعد صرفه عن ظاهره من عدم الرّيب حقيقة لا معنى له سوى كون المشهور أقرب إلى الواقع و أنّ في الشاذ استعمالات لا يوجد في المشهور و قد يستدلّ أيضا بأن راوي المقبولة بعد سماع مرجحات الصّفات لم يسأل عن صورة افتراقهما و إنّما سأل عن صورة تساوي الرّوايتين في الصّفات المذكورة فلو لا فهمه أن كلّ واحد من هذه الصّفات و ما يشبهها مزيّة مستقلّة لم يكن وقع في السّؤال عن عدم المزيّة رأسا بل المناسب أن يسأل عن حكم عدم اجتماع الظن و هذا إنما يتم على المعنى الثاني دون الأوّل كما لا يخفى (قلت) أمّا الأول فهو على خلاف المدّعى أدل لأنّ نفي الريب كلفظ العلم بعد صرفه من حقيقته فأقرب مجازاته الظّن بل ليس مجاز سواه فقوله (صلى اللَّه عليه و آله) يدلّ بعد كون المراد به أن المجمع عليه مظنون على إناطة الترجيح بالظنّ لا بغلبة الاحتمال أو الأبعدية عن الخطإ (و أمّا الثاني) فلا يستفاد منه سوى التعدّي عن الصّفات المذكورة إلى كلّ مزيّة و أمّا كون المناط هو الظنّ أو قلّة الاحتمال فلا فهو ساكت عن ذلك هذا مع أنّه يمكن استظهار بناء الترجيح على الظّن من اعتبار اجتماع الصّفات المذكورة لأنّها لا ينفكّ عن الظن كما لا يخفى فلو كان المدار على وجود أحدها من غير إفادته الظنّ كان اللاّزم الاقتصار على أحدها و بهذا يندفع أيضا بعض الإشكالات الّتي أوردها في القوانين على المقبولة من مخالفة ظاهرها الإجماع إذ لا يقول أحد باعتبار اجتماع المرجحات في الترجيح بل يكفي واحدها عند القوم بلا إشكال و وجه الاندفاع أن بناء الترجيح على الظن فلهذا اعتبر اجتماعها إذ الظن لا يحصل من الأعدلية وحدها غالبا كما لا يخفى و يمكن استظهاره أيضا من تطابق كلماتهم على التعليل بالظّن فإنه يدلّ على أنّه المناط لا شي‌ء آخر فظهر ممّا ذكرنا أنّ المرجحات المذكورة لا يلتفت إليها إذا لم يحصل بها الظن ثمّ لا يذهب عليك أنّ في المقام بحثا آخر غير البحث المذكور و أنّهما متغايران و هو أنّه على المعنى الأوّل أعني مراعاة الظنّ هل يراعى الظن النوعي الكبير أو الصغير أو الظنّ الشخصي إذ البحث المذكور في معنى المرجح الشرعي في المقام و أنّه هل هو ما يفيد الظن أو ما يكون معه أحد المتعارضين أبعد عن الخطإ و بعد البناء على الأوّل يجي‌ء المبحث في كونه من الظن النوعي الكبير أو الصّغير أو الشخصي فإن بني على الظن الشخصي تعين المعنى الأوّل في البحث الأوّل و إن بني على غيره فإن بني على الكبير المعتبر مطلقا حتى في صورة الظن بعدمه تعين المصير إلى الثّاني لاتحادهما موردا في المثال ضرورة لزوم متابعة المرجح في الصّور الثالث أعني صورة حصول الظن و صورة الظن بالخلاف و صورة عدم الظن بصدق الترجيح بالمعنى الثاني أي كونه أقرب إلى الواقع و أبعد عن الخطإ فيهما جميعا و إن بني على الصّغرى المشروط بعدم الظّن بالخلاف فارق الوجهين في البحث المذكور فلا يوافق الوجه الأوّل المبني على اعتبار الظن كما هو واضح و لا الوجه الثاني لأنّ مقتضاه الاعتماد على المرجح مطلقا و لو مع الظنّ بالخلاف حسبما ذكرناه و مقتضى كونه من النوعي الصغير عدم الاعتماد عليه فظهر ممّا ذكرنا وجه ما قلنا من مغايرة الجهتين و أمّا البحث الثاني فقد أشار إليه بعض الأجلّة ممّن عاصرناه فقال بعد نقل أخبار التراجيح و إن اختلافها في الترتيب يدلّ على عدم ترتبها حكما و إن خلو بعضها عن بعض الوجوه غير قادح في اعتبارها لأنّ المثبت مقدّم على غيره ما لفظه و هل التعويل على هذه الوجوه تعبدي و لو لإفادتها ظنّا مخصوصا أو دائر مدار حصول الظّن المطلق بها حتّى إنّه لو تجردت‌

عن إفادته لم يعول عليها و لو وجد هناك مرجح أقوى عوّل عليه دونها وجهان من الاقتصار على ظاهر الأخبار و من دلالتها بالفحوى على إناطة الترجيح بالظّن انتهى (قلت) الترديد بين التعبّد و الظنّ إنّما يستقيم على مقالة من يقتصر على المرجحات المنصوصة إذ بعد البناء عليه يكون الأمر كما ذكره من الوجهين و أمّا على مقالة الأكثر الّذين منهم هذا الفاضل من التعدي إلى جميع ما ذكره الأصحاب من المرجحات بل و غيرها لا معنى لوجه التعبّد و لا محصّل له لأنّ التعبّد به لا بدّ أن يكون له عنوان معيّن و بعد البناء على التعبدي يكون المناط هو صفة الظنّ ليس إلاّ كما هو غير خفيّ لمن تأمّل و نحن إنما حرّرنا البحث الثاني مماشاة له و لمن تكلّم بمثله و إلاّ فاحتمال التعبد الراجع إلى النوعي الكبير أو الصغير غلط صرف لا يصدر ممّن له حظّ في العلم فتعيّن إناطة الترجيح بصفة الظن أو بالأقربيّة إلى الواقع حسبما شرحناه مفصّلا و اللّه الهادي‌

و أمّا المرجّحات المتنيّة

فقد عدوّا منها أشياء كثيرة لا تخلو جملة منها عن المنع و هي ما يوجب قوّة الصّدور أو قوة الدلالة و أمّا قوة الجهة فلا مساس لها بها و المراد بها ما يكون في الخبر مع قطع النّظر من‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست