responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 437

بأمر خارج و لا مشاحة في ذلك لإمكان درج ما أهمل فيما ذكره لمناسبة كما لا مشاحة في درج بعض المرجحات في قسمين أو ثلاث لمناسبة أيضا كما في مخالفة العامة و في المعالم و غيره عدّها من المرجحات الخارجية و عدّها بعضهم من المرجحات المتنية و جعله في الرّسالة من المرجّحات الداخليّة تارة و الخارجيّة أخرى و لكلّ وجه يظهر بالتأمّل و عدل في الرّسالة عن الكلّ إلى تقسيم آخر أنسب و أحسن فقال ما حاصله إنّ المرجح إمّا داخلي أي متقوّم بالخبر لا استقلال له في الوجود كالأعدلية و علو الإسناد و الفصاحة و نحو ذلك أو خارجي كالشّهرة و عموم الكتاب و الأصل و غير ذلك ممّا له وجود مستقلّ و لو لم يكن خبر يترجح به على معارضه و الداخلي إمّا يرجع إلى صدور الخبر سواء كان متعلّقا بسنده كالوثاقة أو بمتنه كالأفصحيّة أو راجع إلى وجه الصّدور من التقية و نحوها أو متعلّقا بمضمونه كالنقل بالمعنى أو النقل باللّفظ و الخارجي المستقلّ إمّا حجة معتبرة كالكتاب و الأصل أو غير معتبرة كالشهرة و على التقديرين إمّا أن يكون مؤثرا في أقربيّة أحد الخبرين إلى الواقع كالأمثلة المذكورة أو لا ككون الحرمة أولى بالأخذ من الوجوب و قد يختصر في المقال و يقال إن المرجح إمّا أن يكون مرجّحا لصدور الخبر أو لجهة الصّدور من حيث السّوق لبيان الحكم الشرعي أو التقية أو مرجحا لمضمونه كما فعله بعض أخذا من موضع آخر من الرّسالة و هذا مبني على التقسيم بملاحظة مورد الرّجحان و ضوابط القوم مبنية على ملاحظة مورد الرّجحان كما صرّح به في الرّسالة و أنت خبير بما فيه من عدم المقابلة الحقيقية و صيرورة قسم الشي‌ء قسيما له لأنّ مرجحات المضمون إمّا مرجّحة للصّدور أو للجهة أو لهما نعم قد يكون غير مؤثرة في أقربيته إلى الواقع كدفع المفسدة و جلب المنفعة و أولوية التأسيس من التأكيد فلا يكون مرجحا للصّدور و لا للجهة لكنّه ساقط في الباب عند أولي الألباب و إن كان في كلمات القوم مذكورا في عداد المرجحات إذ البحث منعقد لبيان مرجّحيّة الدّليل من حيث كونه دليلا على الواقع لا من حيثيات أخرى فإن أريد بالمرجح المضموني خصوص هذا القسم لزم عدم استيفاء الأقسام و خروج معظم المرجّحات عن الضّابط كالشهرة و أمثالها ممّا هو ناظر و طريق و أمارة ظنية إلى الواقع و إن أريد الأعمّ منه لزم صيرورة قسيم الشي‌ء قسما له و هذا البحث يسري أيضا إلى ضابطي التهذيب و الزّبدة و من حذا حذوهما كما يظهر بالتأمّل نعم لا يرد هذا على التقسيم إلى الداخلي و الخارجي فإن المقابلة الحقيقية مرعية فيه كما لا يخفى و لعلّ هذا هو سرّ العدول عن ضوابط القوم إلى هذا الضّابط ففيه تنبيه و إيماء إلى تلك الدقيقة لكنه أيضا لا يخلو عن خدشة لا يليق بمقالة أهل التحقيق أمّا أوّلا فلأنّه عدول عن طريقة القوم بلا فائدة و ثانيا أن كلاّ من الداخلي و الخارجي ينقسم إلى مرجّح الصّدور أو الجهة أو المضمون فلا وجه لتخصيص الدّاخلي بذلك فهو كما لو قيل الحيوان إمّا إنسان أو فرس و الإنسان إمّا أبيض أو أسود و أمّا ثالثا فلعدم المقابلة الحقيقية بين مرجحات المضمون أو مرجحات الصّدور أو الجهة كما مرّ و أمّا رابعا فلأنّ الأمور المعدودة من المرجحات الخارجية يمكن درجها في الداخلية ببعض اللّحاظ كما نبّهنا عليه مثلا مخالفة العامة أو موافقة الكتاب أو الاعتضاد بدليل آخر إذا لوحظت بنفسها كانت من المرجحات الخارجية و إذا لوحظت بلحاظ كونها محدثة لصفة متقومة بالخبر المخالف أو الموافق كانت من الداخلية و من هنا اعتذرنا عن درج بعض هذه المرجحات الخارجية في القسمين و إن شئت ضابطا سليما عمّا أوردنا (قلت) إنّ المرجّح إمّا أن يتوقف تعقلها على تعقّل أمر خارج عن المتعارضين فهذه مرجحات خارجية كالأمثلة المذكورة أو لا يتوقف فهذه داخلية لانحصارها في المرجحات السّندية و المتنية و الحالية ثم (قلت) إنّ كلاّ منهما إمّا أن يرجح الصّدور أو يرجح الجهة أو يرجح المضمون و إن شئت موافقة القوم في مراعاة محلّ المرجح لا محلّ الرجحان اخترت ضابط القوانين لأنّها أخصر و أسدّ إذ لا يعرف عنها شي‌ء من المرجّحات مع ما فيها من مراعاة المقابلة الحقيقية و محافظة طريقة السّلف في تقسيم المرجحات إلى المتنية و السّندية و الخارجية و كيف كان فنحن نختار ضابط القوانين لما عرفت من أنّه حصر عقلي لأنّ ما لا يرجع إلى السند و لا إلى المتن فهو داخل في القسم الثالث أعني الخارجي و نبين بعض ما يتعلّق بالأبواب الثلاثة تبعا للقوم‌

فنقول‌

أمّا المرجحات السّندية

فهي على ما ذكره القوم أمور منها ما يرجع إلى صفات الرّاوي من العدالة و الورع و الزهد و العلم و الذكاء و العقل و الجزم و الحفظ في مقابل من يروي عن كتاب و العلم بالعربيّة في مقابل الجاهل بها و كون الرّاوي صاحب الواقعة كرواية عائشة حديث التقاء الختانين بالنسبة إلى رواية غيرها إنّما الماء من الماء و كونه مجالسا للعلماء إلى غير ذلك ممّا يرجع إلى صفات الراوي ممّا يقوي معه مطابقة خبره للواقع فإنّ قول العادل أقوى من قول غيره و لو كان ثقة مقبول الرّواية بناء على كفاية الوثاقة في الإخبار و قول الأعدل أقوى من قول العادل و هكذا و يلحق به اختلاف مراتب ثبوت تلك الأوصاف فالمعلوم أقوى من المظنون و المظنون بالظنّ القوي أقوى عمّا دونه و منه اختلاف عدد المزكّى و اختلاف أقوال الناس في الجرح و القبول فخبر من زكاه اثنان أقوى من خبر من زكاه واحد و كذا خبر من اشتهر بالعدالة بالنسبة إلى من ثبت عدالته بالبيّنة و منها ما يتعلق بعدد الرّواة فما كان رواته أكثر كان أولى بالقبول لأنّ الظنّ الحاصل من خبر الجماعة أقوى من الظّن الحاصل ممّن دونهم و كذا خبر الاثنين بالنّسبة إلى الواحد و منها ما يتعلّق بحال الرواة كقلّة الوسائط و

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست