responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 436

بأقوى المتعارضين فكأنّه قال خذ بأعدلهما أو بأوثقهما أو بأشهرهما أو بأبعدهما من العامة أو بأوفقهما بالقرآن أو بغير ذلك من المرجّحات و ليس الغرض من الترجيح بالصّفات مثلا سوى إعطاء الحكم في ضمن المثال و هذا المعنى و إن كان محتاجا إلى القرينة لكنّه لا بدّ من المصير إليه في هذا الباب بقرينة كثرة الأخبار و اختلافها في المرجحات كمّا و كيفا كما أشير إليه سابقا و لا ضير فيه إلاّ تأخير البيان عن وقت الخطاب و هو أمر جائز و بذلك صرّح الفاضل الجزائري و تفصى به عن الإشكالات و قال شارح الوافية (رحمه الله) و جواز التأخير و إن كان مشهورا إلاّ أنّه على إطلاقه محلّ نظر إذ لا بدّ من البيان و لو بعد حين و لو بيّنه لوصل لتوفر الدّواعي إلى النقل في مثل هذه القاعدة و لم نجد في الباب حديثا جامعا وافيا لجميع المرجحات و احتمال عدم احتياج كلّ الرّواة حين السّؤال إلى بيان الإمام (عليه السلام) المسئول عنه مستبعد جدّا انتهى موضع الحاجة من كلامه ملخّصا منقولا بالمعنى (قلت) لعلّه أراد بقوله على إطلاقه الخطابات الّتي لا يحتمل ورودها جميعا قبل الحاجة و نظيره في الفقه كثير فإن المطلق إذا تعدد و كثر امتنع دعوى الإهمال فيها و في مثله إذا جاء معارض و مقيد يعامل معها معاملة المتعارضين لا معاملة الإطلاق و التقييد و كذا العام و الخاصّ و الأخبار في هذا الباب من هذا القبيل فلا يجوز القول بأنّ الترجيح بالصفة مسوق لبيان حكمة خاصة بعد التساوي في غيره لأنّ ذلك التزام لتأخير البيان عن وقت الحاجة لاستبعاد عدم حاجة السّائل إلى بيان الترجيح من سائر الجهات هذه خلاصة ما أفاده و فيه نظر وجيه و ملخّصه أنّ الأخذ بكلّ واحد من هذه الأخبار لا يجوز بإطلاقه إجماعا إذ العبرة بقوة الظنّ لا التعبّد بها و لا يجوز إهمالها أيضا لورودها في مقام الحاجة و لا يجوز حملها على صورة التساوي في غيره لاحتياجه إلى البيان المفقود في المقام فيخرج عن صلاحيّة الاحتجاج و الاستدلال بها في الباب و يندرج في مشكلات الأخبار نعم يستأنس من الجميع معهودية إعمال الترجيح في الأدلّة في عصر الأئمة (عليهم السلام) و أمّا في عصرنا فيحتاج إلى دليل آخر غيرها خصوصا بعد ملاحظة ما ذكرنا من اختلاف حالنا و حال السّابقين و اختلاف حال الرّوايات التي بيدنا مع الرّوايات الّتي كانت بيدهم و لأجل ذلك اعتمد الأصحاب في المقام على غيرها نعم لا بأس بإعمال المرجّحات المذكورة من باب القاعدة كما سننبّه إن شاء اللّه تعالى و كذا الحال فيما أورد على الترجيح بمخالفة العامة بعد تساوي السّند تقريرا و جوابا و يزيد عليه أنّه إن أريد مخالفة جميع العامة فهذا مما لا يمكن العلم به و إن أريد مخالفة بعضهم فلا يصلح مرجحا لأنّه إذا خالف بعضهم فوافق البعض و تقديم جهة المخالفة ليس بأولى من تقديم جهة الموافقة فيتعارضان فيكون مثل ما لو لم يكن مرجحا و صورة الشك تلحقه بالأخير لأنّ الترجيح إذا كان موقوفا على مخالفة الجميع فمع الشكّ فيه لا سبيل إليه نعم قد يكون المخالفة و الموافقة من أسباب الترجيح كما ننبّه إن شاء اللّه في بيان المرجحات فيندرج تحت القاعدة فليثبت بها لا بالنص و أورد على الترجيح بموافقة الكتاب أنّه إن أريد به موافقة محكماته و نصوصه فهذا لا فائدة فيه لأنّ مثل هذا الحكم مستغن عن الدليل و إن أريد به العرض على ظاهره فهذا غير مفيد للظنّ و لا يصلح مرجحا إذ ربما كان الطرف المقابل أرجح فيجب الأخذ به لا بما يوافق ظاهر الكتاب الّذي توهم العامل به كونه مظنونا و فيه أيضا ما عرفت من أنّ إطلاق هذه المرجحات محمولة على صورة التساوي في غيرها و للفاضل الجزائري (رحمه الله) أيضا إشكالات أخر قريبة ممّا ذكر تقريرا و جوابا منها أنّ التّرجيح بموافقة الكتاب غير جائز لأن المشهور جواز تخصيص الكتاب بالخبر و سيأتي تحقيق ذلك عند بيان أقسام المرجحات و أمّا تأخّر الورود فهو باطل في الأخبار الإمامية اتفاقا كما صرّح به الفاضل التوني إلا من الصدوق (رحمه الله) في بعض مسائل الوصية نظرا إلى أنّ إمام العصر (عليه السلام) أعرف بما قال لا إلى هذه الأخبار الدالّة عليه و الحقّ أنّه ليس أيضا مخالفا في المسألة لأنّ الكلام في كون التأخّر مرجّحا من حيث هو حتى لو كان في كلام إمام لأخذناه و كلامه (قدّس سرّه) مبني على أنّ كلّ إمام أعرف بما قال و هو غير ما نحن فيه كما لا يخفى و الأخبار الدّالة عليه غير معمول بها

في الأخبار الإماميّة و أمّا النبويّة فلا بأس بها إلاّ أنّها خارجة عنها لما في تلك الأخبار من التصريح لورودها في الأوّل و توجيهها بحمل المتأخر على التقية كما فعله بعض منظور فيه كما ننبّه عليه في ذكر المرجحات السندية إن شاء اللّه تعالى شأنه‌

المقام الثاني في بيان أقسام المرجحات‌

و قد اختلفت عبارات القوم في تقسيمها و ضبط أنواعها ففي التهذيب و المنية أنّ وجوه الترجيح و أنواعها خمسة أحدها ما يتعلّق بإسناد الخبر و ثانيها ما يتعلّق بحال وروده و ثالثها ما يتعلّق بمدلوله أي الحكم الّذي يدلّ عليه ذلك الخبر و رابعها ما يتعلّق بمتنه و خامسها ما يتعلّق بأمر خارج عن هذه الأمور و عليه جرى بعض الأجلة من أفاضل المتأخّرين إلاّ أنّه ذكر مكان الثاني خصوص بعض أقسامه مثل التقدّم و التأخر و بدل الثالث بما يتعلّق بكيفية الرّواية و ذكر فيها ما لا يرجع إلى الثالث و لازمه تسديس الأقسام إذا ضمّ ثالث المنية إلى ما ذكره و ضبطها في الزبدة بأربعة بإسقاط الثالث و كذا في المعالم بإسقاط الثالث أيضا و في القوانين ضبطها بثلاثة ما يتعلّق بالسّند و ما يتعلّق بالمتن و ما يتعلّق‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست