responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 424

كان الخبر الآخر خلافه فذلك رخصة فيما عافه رسول اللّه و كرهه و لم يحرّمه فذلك الّذي يسمع الأخذ بهما جميعا أو بأيّهما شئت و معك الاختيار من باب التسليم و الاتباع و بالرّد إلى رسول اللّه (صلى اللَّه عليه و آله) و ما لم تجدوه في شي‌ء من هذه الوجوه فردّوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك و لا تقولوا فيه بآرائكم و عليكم بالكفّ و التثبت و الوقوف و أنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا و فيه أنّه لا دلالة و لا مساس لها بالمقام بل هي من أخبار الترجيح بالكتاب و السّنة و أنّه مع عدم الترجيح وجب التوقف في القول لا في العمل فإن كان فيها دلالة على شي‌ء فهي من عموم أخبار التوقف في تعارض الأخبار و أين هذا من التخيير في المستحبّات و التوقف في الواجبات (و الحاصل) أنها تدلّ أوّلا على التوقف في القول لا في العمل و ثانيا أنّها من الأخبار المطلقة لا المفصّلة و أمّا الأخذ من باب التسليم فيما لو تعارض الكراهة و الرّخصة كما تدلّ عليه فهو من فروع الجمع لا من فروع التخيير و محصّل هذه الرّواية على ما يظهر لمن تأمّل في جميع فقراتها الّتي لم ينفل جلّها بطولها أنّه قد يجمع بين نواهي الرّسول (صلى اللَّه عليه و آله) و بين ما ورد من أهل البيت من خلافه بأن كان النهي نهي كراهة و تنزيه لا نهي تحريم و إلزام و قد يطرح فيما خالفها من أخبار أهل البيت (عليهم السلام) كما إذا كان نهي إلزام أو أمر إلزام و يستفاد منه ذلك و أنّه لا بدّ للفقيه من التأمّل و عدم البدار إلى طرح ما خالف السّنة حتى يعرف حال النّهي المروي عن النبيّ (صلى اللَّه عليه و آله) أنّه نهي عافية أو نهي عزيمة و هذا المعنى لا مساس له بما نحن فيه أصلا هذا و يمكن أن يقال إنّ غرض الإمام (عليه السلام) تعليم الناظرين قاعدة الاستنباط ببيان صغرى نظريّة و هي أنّ نواهي الرّسول (صلى اللَّه عليه و آله) منقسمة إلى قسمين و أنّه ليس كلّ ما نهى عنه رسول الله نهي إلزام و كذا الأمر فإذا كان كذلك فليس لأحد طرح ما جاء منّا بخلافه بل عليه العمل به و أن يجعل ذلك دليلا على أن المراد بالنسبة المتعارضة الإعانة و الكراهة فيعمل بأخبار أهل البيت مطلقا إلى أن يعلم أنّ المعارض من الإلزاميّات لا من التنزيهيات و كيف كان فلا دلالة لها على أن حكم الأخبار المتعارضة في المستحبات و المكروهات التخيير و في غيرهما التوقف و قد يجمع أيضا بين أخبار التخيير و أخبار التوقف بحمل الثاني على التوقف في الترجيح أي الفتوى بأحدهما المعيّن كما عن الغزالي و هو أيضا حسن لأنّ أخبار التخيير صريحة في التخيير في العمل و أمّا أخبار التوقف فهي محتملة للأمرين و لو سلم ظهورها في العمل أيضا فلا يكون مكافئا لأخبار التخيير فيجب العمل به تقديما للنصّ و الأظهر على الظّاهر لكنّه لا يثبت التوقف العملي مع إمكان العلم و لا ضير فيه إذ المقصود الأهمّ بيان وظيفة الفقيه في الأخبار المتعارضة في أزمنة الغيبة و هذا ممّا اتفق عليه وجوه الجمع المتصوّرة في المقام كما أنّ ما عن المجلسي (قدّس سرّه) من حمل أخبار التوقف على الاستحباب أيضا غير منافية لذلك إذ بعد حملها على الاستحباب تبقى أخبار التخيير سليمة عن المعارض و يدلّ عليه ما هو المحقق من حمل النّهي على الكراهة في مقابل الرّخصة لأنّ مفاد أوامر التوقف هو النّهي عن العمل بأحدهما معيّنا أو مخيّرا و مفاد أخبار التخيير هو الرخصة و من القواعد المقررة العمل بالرّخصة و حمل النهي على التنزيه و الكراهة جمعا بينهما إلاّ أن الاستحباب في حجيّة الشي‌ء ممّا لا معنى له فلا يصحّ القول بأنّ الخبر أو البينة حجّة لكن يستحبّ ترك العمل به بل لا يعقل كما هو ظاهر و مآل التخيير أيضا إلى حجّية أحد الخبرين في مقام الاستنباط و الاجتهاد فكيف يعرضه استحباب الترك فافهم‌

تنبيهات فيها تحقيقات‌

الأوّل أنّ التخيير بعد ما عرفت أنّه مخالف للأصل مقتصر فيه على محلّ النصّ‌

و التعدّي عنه إلى غيره ممّا لا وجه له و فهم المناط أيضا كما ترى و مورد النصّ خصوص الأخبار الظنية المتعارضة في الأحكام الكلّية فلا يتعدى إلى الآيتين المتعارضتين و لا السّنتين المتواترتين في الأحكام و لا إلى تعارضهما في موضوعات الأحكام الصّرفة كالقبلة و الهلال و نحوها و الظّنية الراجعة إلى فهم مداليل الكتاب و السّنة كلّ ذلك للأصل و عدم الدّليل و بطلان القياس و عدم تنقيح المناط على وجه يصلح حجّة و معتمدا في تأسيس أصالة التخيير مطلقا وفاقا لصاحب المفاتيح و شيخنا العلاّمة رفع اللّه مقامه و خلافا لصاحب الوافية و القوانين و الفصول و غيرهم بل لا يبعد مصير أكثر المتأخرين إليه و نقل أيضا عن الشهيد الثاني (قدّس سرّه) فقها و أصولا نعم في تعارض قول العدلين في نقل فتوى المجتهد وجهان من خروجه عن مورد الإخبار و من لحوق الفتوى في حق العامي بمنزلة قول الإمام المنقول إلى المجتهد و يؤيّد الثاني عموم أدلّة نيابة الفقيه عن الإمام (عليه السلام) في تبليغ الأحكام فإنّ قضية النيابة المطلقة العامة تثبت أحكام قول الإمام (عليه السلام) لقول الفقيه و من جملة ذلك التخيير فيما لو تعارض أخبار المخبرين عنه و هل يتعدّى إلى الموضوعات الصّرفة الّتي يتوقف عليها الاستنباط كأحوال رجال المخبرين عن الأحكام فيه إشكال من أنّهم يلحقونها بالأحكام في الاكتفاء بالعدل الواحد و لا يجرون عليها حكم الشهادة من حيث اعتبار التعدد و من اختصاص أخبار التخيير بغيره و عدم وضوح المناط على وجه يطمأن به و الموضوعات المستنبطة اللاّحقة إليها لتوقف معرفة الأحكام عليها فإن قلنا بالتخيير ففي التعدّي إلى أقوال اللّغويّين المتعارضة على القول بحجّيتها بالإجماع لا بالانسداد إشكال زائد إذا لم يكن واجد الشرائط خبر الواحد لأنّ التعدّي إليها خروج عن مورد الإخبار

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست