responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 416

بينهما بتقييد إطلاق كلّ منهما بالآخر فنقول إنّ إطلاق عتق الرقبة مقيد في الظّاهر الأوّل بالمؤمنة و إطلاق الإكرام في الظاهر الثاني مقيد بما إذا كان الإكرام بالإعتاق لا بغيره من أنواع الإكرام‌

المقصد الثّاني في التعادل‌

و الكلام في موضوعه‌

و ما يتعلّق به و في حكمه أمّا الأوّل فالتعادل مأخوذ من العدل بالكسر بمعنى القرن و المثل أو بالفتح من الاستقامة و العدالة التساوي المتعادلين في ميزان النظر و في الاصطلاح عبارة عن تساوي اعتقادات مدلول الأدلّة كما في النية أو تساويها في المرجّحات أو عدم مزية أحد المتعارضين على الآخر كما في غيرها و النّسبة بينهما عموم مطلق لأنّ عدم المزيّة لا ينفكّ عن تساوي الاعتقاد الحاصل منهما بخلاف تساوي الاعتقاد فإنّه قد يجامع المزية كما إذا كان المتعارضان تحت أصل أو قاعدة أو عام مع تساويهما في موجبات النظر فإنّ مطابقة أحدهما للأصل أو القاعدة أو العام لا يورث الظنّ حتّى لا يتساويا في الاعتقاد سواء قلنا بأن الأصل أو القاعدة مرجع بعد أن كان أو مرجّح إذ الترجيح هنا يرجع إلى نحو من التعبّد لا إلى حصول صفة الظنّ ضرورة زوال الظنّ عن جانب الأصل و القاعدة لوجود المعارض سواء كان له معارض أم لا من غير فرق بينهما و إن كان بينهما فرق من جهة أخرى و هو صيرورة مفاد الأصل و القاعدة في صورة عدم ابتلاء معارضة بمعارض موهونا بخلاف صورة المعارضة فإنّهما يصيران حينئذ مسلوبي الظنّ و لا يجدي الدليل الموافق لأحدهما موافقة له كما هو غير خفي و كما إذا تكافأ من جميع الجهات المرجحة حتّى الأصل و القاعدة و كان في أحدهما احتمال لا يأتي في الآخر فإنّه أيضا من موارد افتراق الأوّل من الثاني لأنّ قلّة الاحتمالات المنافية للواقع لا تقتضي هنا أن يكون الظنّ في جانبه فإن بنينا في الموضعين على العمل بالمزية كما هو أحد الوجهين أو القولين الآتيين في باب الترجيح كان الأوّل مصيبا طردا دون الثّاني و إن بنينا على التخيير و أنهما داخلان في المتكافئين كما هو أحد القولين و أصحهما العكس الأمر فيعيب الثّاني دون الأوّل و أيضا مقتضى تعريف الثاني أن يكون نظر المجتهد موضوعا لأحكام التعادل و مقتضى الثاني أن يكون طريقا و تظهر الثمرة بينهما فيما لو اعتقد المجتهد أولا تساويهما في المرجّحات الموجبة للظنّ ثم زال الاعتقاد إمّا بالقطع بالفاضل أو مع الشك من وجهين أحدهما أنّه على الموضوعيّة أمكن البقاء على ما اختاره حين القطع بالتساوي إذ المفروض أن حكم التعادل و هو التغيير مثلا ثابت لاعتقاد التساوي لا لنفس التساوي و اعتقاد التساوي حين التخيير كان موجودا و كان حكمه ثابتا في ذلك الحين فلا يجوز له الأخذ بغيره بناء على عدم التخيير الاستمراري لا يقال كيف يجوز له البقاء على الحكم السّابق مع انعدام موضوعه الّذي كان مترتبا و هو اعتقاد التساوي لأنا نقول بعد البناء على بطلان التخيير الاستمراري بمعنى عدم الدّليل عليه يحتمل أن يكون هذا الحكم الظّاهري الّذي تعلّق عليه حين الاعتقاد ثابتا في حقّه حتّى يعلم بفساده و مجرّد ظهور ترجيح أحدهما على الآخر لا يوجب القطع بفساد الحكم الأوّل فهو مستصحب إلى أن يعلم خلافه نعم هو مبني على اعتبار الاستصحاب مع الشكّ في المقتضي فهو نظير البقاء على التقليد بعد موت المجتهد للاستصحاب و مرجعه إلى احتمال كون اعتقاد التساوي هنا أو فتوى المجتهد في مسألة التقليد علّة محدثة لا مبقية و الثاني أنّ مقتضى موضوعيّة الاعتقاد و إجزاء العمل السّابق بعد زوال الاعتقاد لقاعدة الإجزاء في الأمر الظاهري الشرعي على ما هو المشهور بخلاف مقتضى الطّريقية فإنّه داخل في الظّاهري العقلي الّذي لا يفيد الإجزاء عند المحققين و إن قال به بعض الأصحاب و اختلف العلماء في جواز تعادل المتعارضين و عدمه و اختلف عباراتهم في بيان محلّ الخلاف ففي التهذيب أنّه منع وقوعه شرعا و إن جاز عقلا و في تمهيد الشهيد و الأمارتان أي الدليلان الظّنيان يجوز تعارضهما في نفس المجتهد بالاتفاق و أمّا تعادلهما في نفس الأمر فمنعه جماعة بعدم فائدتها و عليه جرى في القوانين بل إليه يرجع أيضا ما في الفصول و لا محصّل لهذا النزاع بظاهره و إن أتعب نفسه في الثاني في توجيهه تارة بأنّ مرجع النزاع إلى إنكار كونهما أمارتين واقعيّتين و أخرى ناقلا عن بعض المتأخّرين بامتناع تعارضهما شرعا لا إنكار أماريتهما و حجّيتهما عند التعارض و ثالثة بما هو المختار عنده من إنكار التساوي الواقعي في المرجّحات و إن زعم المجتهد تساويهما في الظاهر و أنت خبير بأنّه لا محصّل لشي‌ء من هذه الوجوه في بيان محلّ الخلاف كما أنّ ما في التهذيب بظاهره أيضا محلّ مناقشة و مؤاخذة لأنّ الجواز لا ينقسم إلى شرعيّ و عقلي إلاّ في بعض المقامات الّتي ليس المقام منها و لذا عدل عنه في المنية فحرّر محلّ الوفاق و الخلاف بوجه آخر فجعل محل‌

الوفاق تعادل الأمارات العقلية كالبرق المتواتر في زمن الصّيف و محلّ الخلاف تعادل الأمارات الشرعية و هذا هو الصّحيح و أمّا الخلاف في التعادل النفس الأمري فلا يرجع إلى محصّل حسبما عرفت كما عرفت عدم استقامة الفرق بين الجواز العقلي و الشرعي و كذا ما قيل إنّه لا نزاع في إمكانه و إنّما النزاع في وقوعه لأن بداهة الوقوع يمنع عن توهم ريبة الخلاف منه دفعا للنزاع في إمكان تعادل الأمارات الشرعيّة عقلا فلفظة شرعا في التهذيب قيد للأمارات لا للجواز و إن‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست