responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 412

الأصل (قلت) و هذا التحقيق من نفيس فوائده و لعمري إنّه يليق به الافتخار على كافة ذوي الأفكار لكن أنظارنا قاصرة عن إدراك هويّته و أفئدتنا حائرة عن الإحاطة بحقيقته لأنّ أصالة عدم القرينة طريق عقلائي إلى الواقع كسائر الطرق العقلائية و ليس مثل الأصول التعبّدية المجعولة حتّى يكون ما دلّ على اعتبار الدّليل الظّني حاكما عليه فكلّ منهما طريق إلى الواقع معتبر شرعا إمّا إمضاء لبناء العقلاء أو نسيانا من قبل الشارع و لا حكومة في الطرق المتعارضة إلاّ أن يكون أحدهما مفسّر الموضوع الآخر كحكومة أدلّة نفي الضّرر على أدلّة الأحكام و ليس الأمر في المقام كذلك كما لا يخفى و أمّا ما ذكره على تقدير كون اعتبار أصالة الحقيقة من باب الظهور النوعي من ورود الدّليل الدّال على التعبّد بصدور النّص عليه فإن تمّ فهو الجواب على التقديرين لكنّه لا يتمّ لأنّ التعليق ثابت من الجانبين حيث إن اعتبار الأدلّة الظنّية بناء على الطريقية موقوف على عدم المعارض فكما أنّ الظهور اللّفظي معلّق على عدم الدّليل على القرينة فكذلك اعتبار سند المخصّص أيضا معلّق على عدم المعارض و قد عرفت أنّ ظاهر العام معارض للمخصّص لأنّه يدلّ على وجوب إكرام زيد العالم مثلا و المخصّص يدلّ على عدم وجوبه فيكون وجوب إكرامه ممّا تعارض فيه الدليلان و لا حكومة و لا ورود بينهما بل كلّ منهما في عرض الآخر قد تعارضا في حكم الخاص و الشكّ في كلّ منهما مسبّب عمّا هو المجعول شرعا في حقّه و هذا نظير تعارض العامين في كون الشكّ في كلّ منهما مسبّبا عن أمر ثالث و هو الشكّ في حكمه الشرعي (و الحاصل) أنّ ظاهر العام دليل اجتهاديّ على ثبوت حكمه في الخاص و ليس مثل أصل البراءة و نحوه من الأصول العملية و المخصّص أيضا دليل اجتهادي على عدم ثبوته فيه أو ثبوت حكم آخر مضاد لحكم العام و اعتبار كلّ منهما معلّق على عدم الآخر بناء على ما حققناه و ما قاله (قدّس سرّه) من كون الأصل في تعارض الأدلّة التساقط فإن كان المخصّص قطعيّا من جميع الجهات قدّم على العام قطعا و إن كان ظنيا دلالة أو سندا وقع المعارضة بينه و بين ظاهر العام فمقتضى ذلك الأصل المقرّر التوقف و التساقط و تقديم الخاص الظني من إحدى الجهتين على العام معيّنا بدعوى الحكومة أو الورود غير واضحة و لا موضحة بعد ما عرفت من كون التعليق في الاعتبار ثابت من الجانبين و الّذي خلج بالخاطر الفاتر في تقديم الخاصّ الظنّي على العام هو أن ظنية الخاصّ إن كانت في الدلالة فيأتي الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى في تعارض الظاهر و الأظهر و إن كانت في السّند كما هو المقصود في المقام تعيّن العمل بالخاص أيضا لأن دليل اعتبار سنده سليم عن المعارض و بعد وجوب التعبّد به يتعيّن التخصيص به إذ لا معنى للتعبّد به سوى الالتزام بآثار صدوره و لوازمه و قد عرفت أنّ من لوازم صدور الخاصّ بعد العام رفع اليد عن حكم العامّ و هذا الأثر و إن لم يكن حكما شرعيّا بل حكما عقليّا نظرا إلى أنّ صدور الخاصّ بعد العام يفيد القطع بخروجه عن مراد المتكلّم عقلا لا شرعا لكن الطّرق الشرعية ناهضة بإثبات الأحكام الشرعيّة و لو كانت بوسائط عقلية و ليست كالأصول في عدم جواز كونها مثبتة و أمّا سلامته عن المعارض فلعدم الدليل على اعتبار أصالة العموم هنا رأسا لأنّ دليله المعتبر هو الإجماع و لا إجماع هنا على اعتبارها لو لم يكن الإجماع على عدمه (فإن قلت) كما لا إجماع على أصالة العموم هنا كذلك لا إجماع على اعتبار الخبر المخصّص الظنّي أيضا (قلنا) إنّ اعتبار الخبر ثابتة بالأدلّة اللّفظية فيستدلّ بعمومه في المقام نعم لو كان دليله الإجماع أيضا اتّجه القول بالتوقف أو تقديم العام فلذا أنكر المرتضى رضي اللّه عنه تخصيص الكتاب بخبر الواحد مستدلاّ بأنّ القدر الثابت من حجيّة خبر الواحد لو قلنا به هو ما إذا لم يكن معارضا لعموم الكتاب (و الحاصل) أنّ حجيّة الخبر المخصّص ثابتة بالأدلّة الشرعية و يمكن دعوى عموم بعضها هنا بخلاف حجيّة ظواهر الألفاظ فإنّها إنّما تثبت للإجماع العملي فحيث حصل الرّيب و اختلاف الأنظار سقط عن الاعتبار و دعوى اعتبار ظواهر الألفاظ ببناء العقلاء مدفوعة بأنّ الاعتماد على بناء العقلاء في طرق الأحكام الشرعية من غير أن ينتهي إلى الإجماع عندنا مشكل بل ممنوع إذ لا دليل عليه و لا أثر له في كلام العلماء قديما و حديثا إلاّ في هذه الأعصار و ما يقارنها و أوّل من أشاع حجّية بناء العقلاء فيما عثرنا عليه هو

بعض مشايخ مشايخنا (قدّس سرّهم) و قصوى ما استدلّ أو يستدلّ على اعتباره أنّ استقرار طريقة العقلاء في معرفة أغراضهم على شي‌ء من الظنون مع عدم ردع الشارع عنه يكشف عن رضائه بالاعتماد عليه في معرفة أغراضه و طريق الإيصال بأحكامه أيضا لأنّ الإنسان مجبول على المشي بمقتضى طبائعهم خصوصا مع إطباق كافة العقلاء عليه و في مثله لا بدّ من البيان الرّادع و إلاّ لزم الإغراء بالجهل و تأخير البيان عن وقت الحاجة و قبحه واضح و فيه أوّلا أنّه حسن لو لا النواهي الرادعة عن العمل بالظنّ فمع الدلالة على الرّدع كتابا و سنّة لا وجه للاعتماد عليه مع كونه ظنا لا يغني من الحقّ شيئا نعم لو قام الإجماع عليه عملا أو قولا بطل حكم النّواهي و تعيّن خروج ذلك الظن عنها لكونها بمرأى منهم و مسمع بحيث لا يحتمل خفاؤها عليهم فلو كان فيها ردع عن العمل به لذكروه كلاّ أو بعضا و لم يطبقوا على العمل به و ثانيا أنّه ليس عند العقلاء دليل تعبّدي حتّى نقول إنّ العمل‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست