responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 4

على تقدير اختلاف المعاني فليس من مقام تعارض أقوال النقلة لأن المثبتين لا تعارض بينهما إلا بعد تضاد المحمولين و لا مضادة بين الأوضاع المتعددة إلا على القول بامتناع الاشتراك و كذا ليس من دوران الأمر بين النقل و المجاز لاستدعائه الهجر المعلوم انتفائه في المعاني المزبورة كلا بل من دوران الأمر بين الاشتراك و المجاز و سيجي‌ء التحقيق فيه و في الاصطلاح ذكروا له معان مرجعها إلى الأربعة المعروفة الدليل و القاعدة و الاستصحاب و الراجح و في كون لفظ الأصل موضوعا لخصوص كل من هذه الأربعة نظر لإمكان إرجاع الاستصحاب إلى القاعدة و إلا لزم الالتزام بوضعها لجميع الأصول العملية فردا فردا و دعوى أكثرية استعماله في الاستصحاب بالنسبة إلى سائر الأصول غير معلومة بل المعلوم خلافه نعم لو قيل بوضعه لمجموع الأصول العملية حتى أصالة الصحة مثلا بوضع واحد جامع للكل لم يكن بعيدا خصوصا في ألسنة المتأخرين بل لا يبعد القول بعدم إطلاقهم الأصل بلا قرينة إلا عليها و أما الراجح فلم نجد له استعمالا إلا في قولهم الأصل في الاستعمال الحقيقة بناء على ما ذكره الكل أو الجل من أن المراد به الراجح و الظاهر و هو مبني على كون أصالة الحقيقة مرجعها إلى الظن النوعي و لو قيل بأن مرجعها إلى أصالة عدم القرينة أمكن إدراجها في إطلاقات الثاني أعني القاعدة و منه يظهر حال الأصل في قولهم الأصل في أفعال المسلمين الصحة نعم الظاهر أنه غلب في الأولين على سبيل الاشتراك لأنهما متباينان إذ القاعدة عبارة عن قضية كلية و الدليل سواء أخذ باصطلاح أهل الميزان أعني القول المؤلف من القضايا أو من اصطلاح الأصولي أعني ما يمكن التوصل إلى آخره مباين لها كما لا يخفى تباين الكل و الجزء أو تباين المفرد و المركب ثم إنهم اختلفوا في المراد من لفظ الأصول في هذا التركيب الإضافي بين من فسره بالمبني عليه و بين من فسره بالأدلة أو بالقواعد و التحقيق أن الاختلاف في مثل المقام لا يكاد يعقل لأن البحث عن الإرادة بعد تبين الوضع الاصطلاحي يستدعي استعماله في كتاب أو سنة أو كلام متكلم و إلا فاللفظ المفرد بعد العلم بوضعه غير متعلق به الإرادة حتى يسأل عن المراد به و إن أرادوا تعيين المعنى المنقول منه فالخلاف له وجه لكنه لا يلائم كلام جماعة منهم حيث يعللون ما اختاروه من التفاسير بأنه سالم عن النقل و إن أرادوا بيان معنى ينطبق على المعنى العلمي استراحة من النقل فهو أيضا جيد لكنه لا يوافق ظاهر مقالة الآخرين حيث يصرحون بأنهم اختاروا ما اختاروا لكونه أنسب بالنقل كما ستعرف إن شاء الله تعالى إلا أن يقال إن المختلفين نظيرهم في هذا الخلاف أيضا مختلف فغرض جماعة منهم و هم الذين لا يرون لزوم النقل إبداء معنى ينطبق على المعنى العلمي و غرض آخرين إبداء المناسبة بين المنقول إليه و المنقول منه و كيف كان‌

فلنتكلم في أمور يتضح بها حقيقة الحال‌

الأول‌

أن ظاهر العضدي و المحكي عن غيره دعوى التطابق بين المعنى الإضافي و العلمي و هو مشكل لأن الأصول إن فسرت بالاستصحاب أو الراجح فلا مساس له بهذا العلم كما لا يخفى و كذا إن فسرت بالأدلة لأن أسامي العلوم موضوعة لنفس المسائل أو لملكاتها على الخلاف الآتي و أدلة الفقه موضوع لعلم الأصول فكيف ينطبق على حقيقته و ما يقال من اعتبار حيثية الدلالة و البحث عنها حينئذ في الأدلة فينطبق على هذا العلم الباحث عن دلالة الأدلة يدفعه أن ملاحظة هذا الاعتبار لا يخرجها عن كونها موضوعا لهذا العلم باعتبار أن نفس الأدلة أمور تصورية و لو ملحوظا معها تلك الحيثية و حقيقة العلم تصديقات معهودة أو ملكة هذه التصديقات أو باعتبار أن الأدلة من حيث البحث عن دلالتها نفيا و إثباتا تندرج في المبادئ التصديقية بناء على ما يظهر من جماعة من كون موضوع علم الأصول هي الأدلة معنونة بعنوان كونها أدلة لأن التصديق بموضوعية الموضوع خارج عن حقيقة العلم جدا داخل في المبادئ التصديقية بين نفسه أو مبين في علم آخر فبقي من المعاني أمران المبني عليه و القاعدة أما الأول فانطباقه على هذا العلم جيد من غير ارتكاب خلاف أصل من نقل أو إضمار بشروط ثلاثة أحدها أن لا يكون أسامي العلوم موضوعة لملكات المسائل و هو خلاف المشهور و إن كان يقتضيه التحقيق الآتي وجه الاشتراط واضح لأن أصول الفقه على هذا التفسير عبارة عن مباني الفقه و المعنى العلمي عبارة عن ملكة المباني إلا أن يقال إن المباني أعم من أن يكون نفس القضايا الموقوف عليها الفقه أو ملكاتها فيتحقق الانطباق و فيه أن مباني الفقه لا يتناول المتبادر منه سوى العلوم المتوقف عليه الفقه و أما غيرها مما لا بد منه في تحقيق الفقه كملكة هذه العلوم أو وجود صاحب الملكة و وجود سائر أسباب الاستنباط من الكتب و غيره فلا يذهب إلى دخولها تحت المباني ذاهب فتدرب و ثانيها أن تفيد الإضافة الاختصاص أو تكون للعهد حتى يرجع الأصول المفسرة بالمباني إلى المباني المختصة بالفقه أو المعهودة المراد بها المسائل الأصولية خاصة و إلا فمن الواضح شمول المباني للعلوم العربية و غيرها مما يتوقف عليه الفقه فكيف ينطبق على هذا العلم خاصة و ستعرف ما في هذين الشرطين من المنع و إن ذكرهما الأكثر و ثالثها أن يكون المراد بالأصول المفسرة بالمباني المباني الإجمالية لئلا يتناول المباني التفصيلية التي هي من أجزاء الفقه أعني الأدلة المفصلة المستدلة بها على المسائل الفقهية و هو أيضا ممنوع و ما يقال في إثبات هذا الشرط من أن المضاف إليه أعني الفقه لما كان ملحوظا فيه الأدلة التفصيلية فلا جرم يكون المراد بالمضاف أي الأصول المباني الإجمالية فمما لا كراهة فيه لأن الفقه عبارة عن نفس المسائل الفقهية أو ملكاتها و أما الأدلة التفصيلية فهي غير مراد من لفظه في هذا التركيب الإضافي و إن قلنا إن الأدلة المستدل بها على المسائل من أجزاء العلوم فافهم و تأمل فيتناول أصول الفقه المباني الإجمالية و التفصيلية كليهما و مما ذكرنا ظهر ما في كلام العضدي و البهائي فإن الأول حاول الفرار من النقل‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست