responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 395

عليه عنوان أحدهما الحركة مثلا و الآخر عدم السّكون أو عدم عدم الحركة فهو مسلم لكن لا يصير ذلك سببا لكون الأمر بالشي‌ء عين النهي عن الترك أو عين النّهي عن الضدّ على أنّه لو سلّمنا وجود نهي فعلا عن الترك أو عن عدم الحركة كان القول بالعينية أيضا باطلا لأنهما مفهومان متغايران فكيف يكون أحدهما عين الآخر و قصوى ما في الباب أن يكون متعلّق الأمر مصداقا لمفهومين متغايرين أحدهما الفعل و الآخر ترك تركه كما لو أمر بكاتب فإنّه مصداق له و للضّاحك إلاّ أنّ الأمر بالكاتب ليس عين الأمر بالضاحك لا مفهوما و لا مصداقا و إنما هو أمر بشي‌ء يصدق عليه الضّاحك و بينهما بون بعيد كما لا يخفى و الحاصل أنّه إن أريد بالعينية اتّحادهما في المفهوم فهو واضح الفساد فإنّ مفهوم كلّ من الفعل و ترك الترك مغاير للآخر و الظّاهر أنّ القائل بالعينية أيضا لا يقول به و إن أريد به اتحادهما بحسب المصداق ففيه (أوّلا) أنّ الترك أمر عدمي لا مصداق له في الخارج فكيف يتحد مع الشي‌ء الموجود في الوجود (و ثانيا) أنّ مجرّد الاتحاد لا يكفي في كون الأمر بالشي‌ء عين النهي عن تركه بل لا بدّ فيه أولا من إثبات طلبين أحدهما بالفعل و الآخر بالترك و إلا فغاية الأمر أنّه لو كان هناك نهي عن الترك بعد الأمر صحّ أن يقال إن متعلّق الطّلبين متصادقان في شي‌ء واحد فهذا الدليل على فرض تماميته غير ناهض في ردّنا في الاقتضاء رأسا إذ له أن يعترف بذلك و لكن يدعي أن مفاد الأمر ليس إلا طلب واحد متعلّق بالفعل فأين الطّلب الآخر المتعلّق بترك الترك حتى يكونان عينين‌

حجّة القول بالتضمّن‌

كما في المعالم أنّ ماهية الوجوب مركبة من أمرين (أحدهما) طلب الفعل (الثّاني) المنع من الترك فالدال على الوجوب دال على النهي عن الترك بالتضمّن و ذلك واضح و أورد عليه في حواشيه بأنّ المنع من الترك ليس داخلا في حقيقة الوجوب لأنّ حقيقة الوجوب هو الطلب الجازم و المنع من الترك لازم له في الوجوب و ما يتراءى من ظاهر تعريفهم للوجوب بطلب الفعل مع المنع من الترك تعريف له بالرّسم دون الحدّ و أجاب عنه بعض المحققين بأنّ الوجوب و إن كان أمرا بسيطا و مرتبة خاصة من الطلب إلا أنّه عند الانحلال العقلي ينحل إلى أمرين أحدهما طلب الفعل المشترك بين الوجوب و الندب و الثاني المنع من الترك الّذي هو المائز بين الوجوب و الندب فدلالة الأمر بالشي‌ء على المنع من الترك الذي هو أحد جزئي الوجوب دلالة تضمّنية عند التحليل و هو لا ينافي البساطة قبل الانحلال إذ لا يعتبر في المداليل التضمّنية التركب الخارجي بل يكفي فيها التركب الذهني عند التحليل و ذلك كما يقال لفظ الإنسان يدلّ على كلّ من الحيوان و الناطق بالتضمّن مع أنه بسيط مفهوما فليس ذلك إلاّ لانحلاله عند العقل إليهما و دلالة الأمر على المنع من الترك من هذا القبيل لا ينافي كون معناه مرتبة خاصة من الطّلب و يؤيده ما قيل من أنّ البساطة فيما له جنس و فصل غير معقول و إنّما هي في المداليل التي ليس لها فصل خارجي كالوجود و ما شابهه ممّا لا تنقسم إلى نوعين مختلفين في الماهية لأنّ ما به الامتياز هنا عين ما به الاشتراك فليس تمييز الوجوب عن الاستحباب و منوّعهما أمرا خارجا عن حقيقة الطّلب بل الطّلب ذو مرتبتين بل مراتب و أول مرتبته هي إرادة الفعل و محبوبيّته من دون تأكّد و تحتم و يسمّى هذا ندبا فإذا بلغ مرتبة الحتم و الإلزام يسمّى وجوبا و يلزمه الذّم و المنع من الترك فالمنع عنه ليس جزء لمعناه بل هو لازم خارجي له و هذا مطّرد في كلّ مشكك يكون التميز بين أفراده بالشدّة و الضعف كالبياض المنقسم إلى شديد مفرّق للبصر و ضعيف غير مفرّق له فكما أنّ تفريق البصر ليس جزء لفرده الشديد بل هو لازم له فكذلك المنع عن الترك و ما زعمه المجيب من أنّه بسيط قبل التحليل و مركب بعده فهو مركب ذهني لا خارجيّ حتى يدلّ الأمر عليه تفصيلا كالدّار مثلا فهو بعيد عن التحقيق (أمّا أوّلا) فلما عرفت من أن تميز الوجوب عن الاستحباب ليس بأمر خارج عن حقيقة الطّلب و المنع من الترك خارج عنه و لو زعم أنّه أيضا من سنخ الطّلب فليس شيئا آخر ففيه أنّه طلب متعلّق بالترك و مدلول الأمر هو الطلب المتعلّق بالفعل و الكلام في أنّ الطّلب المتعلّق به هل هو مركب من المنع عن الترك أم لا و معلوم أنّ طلب الفعل و لو بلغ مرتبة التحتم ليس مركبا من المنع عن الترك كيف و لو كان مركبا منه لكان الملحوظ في معناه طلبان مستقلاّن متعلّق كلّ منهما بشي‌ء و هذه الدّعوى غير مسموعة من مدّعيها و قد سبق فسادها بما لا مزيد عليه ضرورة أن الأمر بالشي‌ء ليس له إنشاء بالنسبة إلى الترك و لذا استدلّ القائل بعدم الاقتضاء على عدمه بعدم الالتفات إلى الترك فلو كان المنع من الترك هو عين مرتبة التحتم الّذي يدل عليه الأمر لكان دعوى عدم الالتفات غلطا مع أنّهم متسالمين لذلك و إن أجابوا عنه بوجه آخر سبق (و أمّا ثانيا) فلأنّه لا فرق بين أقسام التضمّن و لا يختلف حالها باختلاف التركب الخارجي و الذهني إذ الكلّ أجزاء بعد التحليل لا قبله فإنّ المداليل كلّها بسائط و إن كان بعضها منتزعا من مركب خارجي كما حققناه في باب الأوضاع إذ التعدّد الخارجي لا يصلح أن يكون معنى واحد للفظ واحد ما لم ينتزع من الضمّ معنى وحدانيا و إلا لكان اللّفظ مشتركا لفظيا بينهما إذ ليس الاشتراك سوى وضع اللّفظ لتعدد حال التعدّد من غير ملاحظة الوحدة فيها و تمام الكلام خارج عمّا يقتضيه المقام ثم لا يذهب عليك أن ما سبق منا في دليل النافي من التحقيق آت هنا و في سائر ما صدر من‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست