responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 387

من العلّية أو الاشتراك في العلّة البتة و لو في المرتبة العليا فكيف تكون اتفاقية بل الملازمة الاتفاقية لا تكاد تتحقق في الخارج حسبما أشرنا إليه و الأصحّ أن يجاب عنه بمنع الملازمة بين ترك الحرام و خصوصيات الأفعال الخارجية لأنّ الملازمة إنّما هي بين التّرك و أحد الأضداد دون الخصوصيات فلا مانع من كون فعل المباح المقارن مع الترك مباحا مرخّصا فيه (فإن قلت) إنّ عدم جواز الترخيص في الطّبيعة يقتضي عدم جوازه في كلّ فرد من الأفراد (قلت) عدم جواز التّرخيص في الطّبيعة إنّما يقتضي عدم جواز اتّصاف الفرد بالإباحة من حيث كونه فردا للطّبيعة لا مطلقا و ذلك لا ينافي اتّصافه بها من حيث عنوان نفسه إذ لا يزيد عدم الترخيص عن الوجوب و قد عرفت في تحقيقاتنا السّابقة أنّ وجوب الطّبيعة لا ينافي اتصاف الفرد بالإباحة من حيث عنوان نفسه و الحاصل أنّ ترك الحرام ملازم لأحد الأضداد و عدم جواز التّرخيص فيه لا ينافي إباحة الخصوصيات و لعمري إنّ الجواب عن دليل التّلازم منحصر في ذلك و لا يجدي ما ذكروه في ردّه كما يشهد به الذّوق السّليم و النظر المستقيم هذا مضافا إلى ما مرّ في الجواب عن الوجه الأوّل من أن الحرام قد يكون حيث يرتفع التكليف عنه بسبب فقدان شي‌ء من شرائط التكليف فلا يكون ترك الحرام حينئذ واجبا حتّى يمتنع كون الفعل الملازم معه مباحا فتدبّر

الثالث [الدليل الثالث من أدلة الكعبي و تزييفه‌]

ممّا استدلّ به لانتفاء المباح ما حكي عن العلاّمة و تمهيد الشّهيد و هو أنّ المباح ترك للحرام و ترك الحرام واجب ففعل المباح واجب أمّا الثّاني فظاهر و أمّا الأوّل فلأنّه ما من مباح إلاّ و هو ضدّ الحرام فالسّكوت ضدّ للقذف و السّكون ضدّ للفعل و كما أنّ الإتيان بالفعل رفع لتركه فكذا الإتيان بضدّه رفع لفعله و الظّاهر أنّه أراد بذلك اتحاد ترك الحرام مع المباح بحسب المصداق و التحقيق الخارجي دون الاتحاد بحسب المفهوم لوضوح فساده فتقريب الاستدلال أن ترك الحرام و فعل المباح و إن كانا متغايرين بحسب المصداق و في المفهوم إلاّ أنّهما متّحدان بحسب المصداق و في عالم الوجود فيكون واجبا لأنّ الإباحة الذاتيّة لا تنافي الوجوب العرضي و فيه مع إمكان ارتفاع التكليف عن الحرام بانتفاء بعض شروطه منع كون فعل المباح عين ترك الحرام مصداقا أيضا بل لا يعقل أن يكون للترك العدمي مصداقا خارجيّا غاية الأمر بعد فرض العدم شيئا و لو بحسب اعتبار المعتبر اجتماعهما بحسب المورد بمعنى تقارنهما في الخارج كالصّلاة مع النّظر إلى الأجنبية و أنى هذا من اتحادهما بحسب المصداق و أجاب عنه صاحب الفصول ثانيا بما حاصله أنّ ترك الحرام في حدّ ذاته شي‌ء و باعتبار كونه في ضمن الأضداد شي‌ء آخر و محلّ الوجوب هو الأوّل و هو غير متصادق مع الأضداد فالضدّ غير متّحد مع الواجب بل متّحد مع شي‌ء آخر و فيه بعد الإغماض عمّا في كلامه هذا من المقدّمات المنظورة المستدركة الّتي لا طائل تحتها أن ترك الحرام في حدّ ذاته متصادق مع تركه في ضمن ضدّه فالتركان و إن كانا شيئين بعد التسليم لكنهما متحدان بحسب التقرر الخارجي إذ المتّصف بالشي‌ء متّصف بكلّما يتصف به ذلك الشي‌ء باعترافه فيكون ترك الحرام في حدّ ذاته متّصفا بالتّرك الموجود في ضمن المباح فالأصحّ الاقتصار في الجواب على ما قاله أولا كما لا يخفى على الناظرين في كلامه بعد التأمّل و التدرب و قد يذكر لانتفاء المباح وجه آخر و هو أن الترك أمر انتزاعيّ غير قابل لتوجّه التكليف به فلا بدّ من تعلّق التكليف بما هو منشأ لانتزاعه و هو الفعل المقارن معه لأنّه المنتزع منه فينتفي المباح و جوابه ما مرّ سابقا في كلام المحقق السبزواري (قدّس سرّه) على القائلين بأن ضدّ المأمور به منهيّ عنه لكون عدمه مقدّمة له و محصّل الجواب بعد المساعدة على أن ترك الحرام لا يتعلّق به الطّلب أنّه لا ينتج المقصود و هو وجوب المباح لإمكان إرجاع النّهي إلى الكفّار و إلى استمرار العدم أو غير ذلك ممّا ذكروه في باب النهي و اللّه الهادي‌

المقدمة الثالثة في بيان أقوال المسألة

أمّا الضدّ العام‌

فقد اختلفوا فيه على أقوال (أحدها) نفي الاقتضاء رأسا و عزي في المنية إلى جمهور المعتزلة و كثير من الأشاعرة و الفاضل البهائي في حاشية الزّبدة على ما حكي عنه إلى البعض و يلوح من كلام العلاّمة في محكي النّهاية أيضا و استظهره غير واحد من كلام علم الهدى في الذريعة حيث قال إنّ الّذي يقتضيه الأمر كون فاعله مريدا للمأمور به و أنّه ليس من الواجب أن يكون ذلك الترك كما في النوافل و في دلالته على ما زعموا نظر بل ظاهره القول بوضع الأمر للقدر المشترك بين الوجوب و النّدب و كيف كان فما في المعالم و الوافية و شرحها للسيّد الصّدر من إنكار هذا القول و اختصاص النزاع بكيفية الاقتضاء لا في أصل الاقتضاء غريب (و ثانيها) القول على وجه العينية و نسبه الفاضل الصّالح المازندراني إلى جماعة من المحققين و الفاضل الجواد على ما حكي عنه إلى القاضي و متابعيه و هو مختار بعض المحققين و بعض من تبعه (و ثالثها) الاقتضاء على سبيل التضمّن و هو صريح المعالم و نسبه بعض إلى غيره (و رابعها) الاقتضاء على سبيل الالتزام و عليه الباقون و هم بين مطلق للاستلزام و مصرّح بثبوته لفظا أو مقيد بثبوته معنى و هو خيرة جماعة من المحقّقين منهم سيّد محققي الحكماء و سلطان العلماء و المدقق الشّيرواني و الفاضل الصالح و المحقق القمّي و التحقيق أنّ القائلين بالاقتضاء إن أرادوا أنّ مفاد الأمر طلبان نفسيان مستقلان أحدهما متعلّق بالفعل و الآخر بالترك فالحقّ مع المنكرين للاقتضاء رأسا لوضوح أنّ الأمر ليس إلاّ إنشاء واحد متعلّق بالفعل و الطّلب‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست