responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 385

صرفها بحكم العقل القاطع إمّا إلى حرمة مقدّماتها و أسبابها الّتي يتولّد منها أو إلى وجوب معالجتها بالرّياضات و المجاهدات النّفسانية أو بعض ما قرر بعلاجها في الأخبار و علم الأخلاق أو إلى حرمة ما يجري على بعضها من الآثار كما يشهد به بعض الأخبار ففي الخبر ثلاثة لا يسلم منها أحد الطّيرة و الحسد و الظنّ قيل فما نصنع قال (عليه السلام) إذا تطيرت فامض و إذا حسدت فلا تبغ و إذا ظننت فلا تحقق و المراد بالشّي‌ء استعمال الحسد و بنحو ما ذكرنا يوجه وجوب العقائد الحقة و المعارف الدّينية أيضا كمعرفة اللّه تعالى و صفاته و معرفة النبي (صلى اللَّه عليه و آله) و معرفة الأئمة (عليهم السلام) فإن وجوبها راجع إلى وجوب تحصيلها بالنّظر إلى الآيات و المعجزات الّتي يتولد منها تلك المعارف و إلا فهي بنفسها غير قابلة لتعلّق التكليف بها كما لا يخفى و ممّا ذكرنا ظهر انحصار المثال لما نحن فيه في الأفعال التوليدية كقتل النفس المتولد من جزّ الرّقبة و العتق الحاصل من الصّيغة و هكذا إلى سائر الأمور الّتي لها أسباب اختيارية مع كونها أيضا من مقولة الأفعال و منه الإحراق المتولد من اشتعال النّار و لا يتصور في غير ذلك و قد يمثل له بالعزم و الإرادة فإنّهما علّتان لصدور الأفعال الاختياريّة و مقارنته معها و فيه بعد تسليم كون الإرادة من مقولة الفعل و قد سبق في مقدمة الواجب و موضع بطلان ذلك بما لا مزيد عليه أنّها أيضا لحصول سبب الفعل توليدا كالإحراق و لا ينافي اتصاف الفعل بالاختيار ضرورة انبعاثها من عين الاختيار دون الإجبار و كيف كان فقد ظهر أن حرمة المعلول يستلزم حرمة العلّة و كذا وجوبه و أمّا استحبابه و كراهته فإن أريد الطّلب مع الإذن في التّرك ابتنى أيضا للعلّة و إن أريد بهما الطلبان الكاشفان عن المصلحة و المفسدة الغير الملزمين الثابتين في الفعل فلا لأنّ علّة المستحب و المكروه ليس فيهما صفة راجحة أو مرجوحة إلاّ أنّ الأمر كذلك في علّة الحرام و الواجب أيضا و الحكم في الأحكام الاقتضائية من حيث ثبوتها للمقدمات أو خصوص السّبب و العلّة على نسق واحد و قولنا بعدم ثبوت الكراهة لعلّة المكروه سابقا في مبحث المقدّمة كان مبنيا على اللّحاظ الأوّل و الأمر في ذلك سهل و أمّا إباحة المعلول فهل يقتضي إباحة العلّة أم لا فيه تفصيل بالنظر إلى معنى الإباحة فإنّها قد تطلق و يراد منها إذن الشّارع و ترخيصه في الفعل و التّرك مع تساوي الطّرفين و التحقيق عدم الملازمة كما يظهر بأدنى تأمل نعم مع تحريم العلّة أو إيجابها يكون الترخيص في المعلول عبثا سفها بعيدا عن مقاصد العقلاء و حينئذ يستكشف من إباحة المعلول على الوجه المذكور إباحة العلّة أيضا فلو دلّ دليل ظني على حرمتها أو وجوبها وقع التعارض بينه و بين ما دلّ على إباحة المعلول و قد تطلق و يراد منها عدم البأس و الحرج فيه و قد يعبّر عن ذلك بالإباحة الأصلية أو العقلية و هذا لا ينافي وجوب العلّة أو حرمتها بالذات أو بسبب من الأسباب و قد صرّح به جملة من الأعاظم منهم سلطان العلماء (قدّس سرّه) موردين على صاحب المعالم فيما اختاره في معلول علّة واحدة كما يأتي الكلام فيه‌

المسألة الثّانية

عكس المسألة الأولى بأن تكون العلّة مشتملة على مصلحة ذاتية في نفسها أو متّصفة بجهة مقبحة كذلك باعثة على الوجوب أو الحرمة أو غيرهما من الأحكام فليس هنا ما يقتضي بالملازمة بينها و بين معلولها في ذلك الحكم لانتفاء جهة المقدّمية كما في طرف العكس غاية الأمر كون المعلول لازم الحصول قهرا و ذلك لا يستدعي التلازم في الحكم نعم يصح استناد ذلك إليه بالعرض و المجاز و هذا ليس من الحكم الشّرعي و لو على وجه التبعية و الحاصل أنّه ليس هنا ما يقتضي سراية حكم العلّة إلى المعلول و إن كان وجوب الشي‌ء أو حرمته كاشفا عن المفاسد المترتبة عليه وجودا أو عدما إلاّ أنّ المفاسد و المصالح خارجة عن موضوع الأحكام الشرعيّة حسبما بيّناه آنفا كما بيّنا أنّه لا تتصور المسألتان إلاّ في الأفعال الاختيارية التوليديّة ثم لا يذهب عليك ما أشرنا إليه من أنّ وجوب العلّة أو تحريمها لا يجامع حكما متضمّنا للترخيص في المعلول لوضوح التناقض و لزوم السّفه و العبث في الترخيص إلاّ أنّه مربوط بالمقام الآتي أعني اختلاف المتلازمين في الحكم لا بهذا المقام و هو لزوم اتحادهما في الحكم و سراية حكمهما إلى الآخر

المسألة الثّالثة في معلولي علة واحدة فهل يسري حكم أحدهما إلى الآخر أم لا

و قد ظهر ممّا ذكرنا في المسألتين الأوليين أنّ الحق عدم السّراية لفقد المقتضي و هذا واضح لكن صاحب المعالم ذهب إلى أنّ تحريم أحد المعلولين يستلزم تحريم الآخر و علّله بأنّ انتفاء التّحريم في أحد المعلولين يستدعي انتفاءه في العلّة فيختص المعلول الآخر بالتحريم من دون علّته و هو باطل و أورد عليه غير واحد من المحشّين بأن انتفاء التحريم من جهة لا ينافي ثبوته من جهة أخرى فيجوز أن تكون العلّة حراما من حيث كونها علّة لشي‌ء الحرام و مباحا من حيث كونها علة لشي‌ء آخر مباح (قلت) إن أراد صاحب المعالم من انتفاء التحريم الإباحة الأصلية بمعنى اللاّحكمية اتجه عليه ما ذكره المحشون لأنّ عدم المقتضي للتحريم من جهة لا ينافي ثبوته من جهة أخرى فلا يلزم حرمة المعلول من دون علّته و إن أراد منه الإباحة الشرعية فلا يرد عليه ما ذكروا فإنّ الترخيص في المعلول ينافي حرمة العلّة مطلقا و لو من جهة أخرى للزوم السّفه و العبث حسبما بيّناه فتحريم المعلول يستدعي تحريم العلّة من جميع الجهات فإذا فرض ترخيص الشارع و إذنه في ترك أحد المعلولين دلّ على ترخيصه في العلّة و إلاّ لزم التناقض و التدافع بين حكمه في العلّة و حكمه في المعلول إذ لا يصحّ أن يقول لا تفعل العلّة و أذنت لك في ارتكاب معلوله كما هو واضح فلا جرم يكشف الإذن في ارتكاب المعلول الإذن في ارتكاب العلّة و قد فرضنا حرمتها نظرا إلى حرمة المعلول الآخر فلا بدّ حينئذ من سراية حرمة أحد المعلولين‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست