responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 384

في كلامه هو اقتضاء حرمة المعلول حرمة العلّة خاصة و استشعر المدقق الشيرواني (قدّس سرّه) من كلامه هذا اعتراضا عليه أعجبني ذكره هنا و إن كان متعلّقا بالمسألة السّابقة قال ما حاصله إن تحريم المعلول لو كان يقتضي تحريم العلّة للزم القول بوجوب المقدّمة مطلقا و لو لم يكن سببا لأن ترك الواجب حرام بالضرورة و ترك كلّ من مقدّماته علّة لتركه فيكون تركه حراما و فعله واجبا لأنّ حرمة الترك مستلزم لوجوب الفعل و تخصيص الحكم بالعلّة و المعلول الوجوديين تحكم صرف لاتحاد المناط في الموضعين فما التزم به هنا إبطال لما اختاره في مقدّمة الواجب من التفصيل بين السّبب و غيره و للسيّد الصّدر كلام في هذه المسألة نظير ذلك و أجاب عن هذا الإيراد في حاشية القوانين بوجوه ثلاثة لا كرامة فيها كما لا يخفى على من راجعها و أجاد التأمّل فيها بل الجواب هو أن علّة الحرام ليست حراما من حيث كونها علّة للحرام إذ لم يقم على حرمتها بنفسها برهان و لا وجدان حسبما فصّلنا الكلام فيه في ذيل المسألة السّابقة بل إنّما تحرم من حيث كون تركها تركا لما يتوقف عليه الواجب أعني ترك الحرام و بهذا يحصل الفرق بين الحرام الوجودي و الحرام العدمي و ذلك لأن ترك الحرام الوجودي واجب و كلّ ما يتوقف عليه أيضا واجب لكن لا يتوقف ترك الشي‌ء على ترك كلّ مقدّمة من مقدّمات وجوده بل على ترك بعضها و أمّا الحرام العدمي كترك الواجب فلا مقتضى لكون علّته حراما بعد أن كان سبب الحرمة شيئا آخر غير السّببيّة للحرام و هو المقدّمية للواجب فليس في ارتكاب ما عدا علّة الوجود من سائر المقدّمات ما يقتضي الوجوب لا في حدّ ذاتها و لا من حيث توقف الترك الواجب على فعلها على مذهب المفصل (و الحاصل) أنّ حرمة الشي‌ء الواجب لا يستلزم حرمة علّته من حيث كونها علّة لترك الواجب بل لا بدّ من رجوعه إلى مقدّمات الواجب فإن كانت سببا واجب فعلها و يحرم تركها عند المفصل و إن لم يكن سببا فلا سبب للتحريم أصلا نعم على القول بوجوب غير السّبب أيضا يجب جميع المقدّمات و يحرم ترك كلّ واحد منها و لا غائلة فيه على مذهب المفصّل توضيحه أنه إذا وجب الكون على السّطح فالمعترض يقول إنّه يجب نصب السّلم لأن تركه سبب لترك الكون على السّطح و هو محرم و سبب المحرم أيضا محرم و فيه أن سبب المحرم ليس بمحرم إلاّ إذا كان تركه مقدّمة سببية للواجب و ترك نصب السلم ليس كذلك لأن ترك هذا الترك و هو النصب ليس سببا للكون على السّطح بل شرط له و الشرط ليس بواجب عند المفصّل نعم من يقول بوجوب غير السّبب أيضا فعليه الالتزام بحرمة ترك هذا الترك و لازمه وجوب نصبه و لا بأس به فالاعتراض المذكور غير متجه عليه نعم لو كان مبنى كلامه أن علّة الحرام حرام من حيث إنّها علّة للحرام لا من حيث إن تركها مقدّمة للواجب اتجه عليه ما ذكره و لا دافع له أصلا فتدبّر جيّدا ثمّ إنّ التلازم بين الأمرين إمّا يكون عقليا أو عاديّا أمّا الملازمة الاتفاقية الخارجة عنهما كما في ظاهر المعالم فلا محصّل لها بظاهرها فلا بدّ من حملها على مجرّد التقارن الاتفاقي كما هو صريح فقراته و أمّا الملازمة الشرعية فقد عرفت أنّ صاحب الوافية جعلها قسما ثالثا و قد عرفت أنّه واضح البطلان لأنّ التلازم من المبحوث عنه هنا هو التلازم في الوجود إذ الكلام في أنّ المتلازمين في الوجوب هل يتحدان في الحكم أم لا و أين هذا من التلازم بين الأحكام بجعل الشارع نعم لو فرض التلازم بين موضوعين في الوجود الخارجي بجعله كان قسما ثالثا لكنّه كما ترى لا يكاد أن يعقل إذا عرفت ذلك‌

فالكلام في قاعدة التلازم يقع في مقامين‌

(أحدهما) في أنّ التلازم بين الأمرين هل يقتضي الاشتراك في الحكم أم لا (الثّاني) أنّه على تقدير عدم الاشتراك هل يجوز اختلافهما في الحكم أم لا

أمّا المقام الأوّل [الكلام في أن التلازم بين أمرين هل يقتضي الاشتراك في الحكم أم لا]

فالتحقيق فيه أنّ تلازم الشّيئين في الوجود من حيث هو مع قطع النظر عن الجهات الخارجة لا يقتضي الاشتراك في الحكم فلا مانع من اختصاص الحكم الشرعي وجوبا أو تحريما أو غير ذلك بأحدهما غير قاضية بالاتحاد و السّراية إذ لا يساعده برهان و لا وجدان بل لم أقف على ما يمكن الاستدلال به عليه و أمّا بملاحظة الجهات الخارجية

ففيه تفصيل يظهر في طيّ مسائل‌

المسألة الأولى في أنّ الحكم الثابت للمعلول هل يسري إلى العلّة أم لا

(فنقول) أمّا الوجوب و الحرمة فثبوتهما للعلّة مبني على وجوب مقدّمة الواجب لأنّ حرمة علّة الحرام أيضا راجعة إليه حسبما عرفت آنفا و سابقا لكن في القوانين متنا و هامشا بعد إنكار وجوبهما أنّ المستفاد من الأخبار و كلمات الفقهاء خلاف ذلك لأنهم صرّحوا بكراهة بيع الأكفان لأنّه يورث محبة الوباء و كراهة بيع الطّعام لأنّه يقتضي تمني الغلاء و كذا بيع الصّرف لأنّه لما فيه من الوقوع في الربا مع أنّ الغايات المذكورة محرمة و لم تحرم عللها و هو غريب لأنّ محبة الوباء و تمني الغلاء و أمثال ذلك من الكيفيات النفسية ليست من الأفعال الّتي تتصف بالحرمة و محلّ البحث ما لو كان المعلول فعلا قابلا للتحريم و هما ليسا كذلك و كذا سائر الأمور القلبية و الكيفيات النفسانية كالحب و البغض و الشوق و العزم و الإرادة و غيرهما ممّا لا يعد من الأفعال الاختيارية الّتي موضوع علم الفقه و معروضة للأحكام الشرعية و ما في الأثر من الذّم و توعيد النار على جملة من الصفات الذميمة القلبية و الأخلاق الرذيلة كحبّ الدنيا الّذي هو رأس كلّ خطيئة و حبّ الجاه و الرئاسة و الكبر و الحسد و العجب و غيرها من الأخلاق الرذيلة فليست على ظاهرها بل لا بدّ من‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست