responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 379

عدم كون الترك مقدّمة حتى يتم التفصيل‌

تذنيب [الكلام في نقل أدلة الكعبي بانتفاء المباح و تقرّر ما قيل في جوابها]

قد اشتهر عن الكعبي القول بانتفاء المباح رأسا و ربما نسب إلى جماعة أخرى مطلقا و حيث استصحبوا دفع هذه الشبهة حتى اعترف الآمدي في محكي الأحكام بأنه لا حاسم لها فالحري تقريرها بأدلّتها و تقرير ما قيل أو يقال في جوابها (فنقول) قد استدل على انتفاء المباح بوجوه‌

الأوّل‌

و هو العمدة أن ترك الحرام واجب و هو لا يتم إلا بفعل من الأفعال و ما لا يتم الواجب إلا به واجب فيكون فعل المباح واجبا بالوجوب المقدّمي و هذا الدّليل مركب من مقدّمات هي وجوب ترك الحرام و توقفه على فعل من الأفعال و وجوب المقدّمة بالنظر إلى هذه المقدّمات أجيب عنه بوجوه (الأوّل) أنّ ترك الحرام قد يكون مع انتفاء بعض شرائط التكليف من العلم و القدرة و غيرها من الشروط العقليّة و الشرعية و المباحات في هذه الحالة تبقى بحالها فلا يلزم انتفاء المباح رأسا و أوّل من أشار إليه ممن وقفنا عليه المحقق السبزواري قال بعد إيراد الدّليل المذكور و رده بمنع مقدمية ترك الضدّ على الوجه الّذي بيناه من بطلان تمانع الأضداد ما لفظه و يمكن أن يقال إذا حصل ترك الحرام بارتكاب فعل ما بحيث صار ذلك الحرام ممتنع الصّدور من المكلّف في الزمان الثاني ففي الزمان الثاني لا يكون مكلّفا بالترك لأن التكليف فرع القدرة فلا يجب عليه فعل ما لأجل الترك المذكور بل كلّما صدر عنه كان متصفا بالإباحة حينئذ و كذلك صدور الحرام عن بعض الجوارح قد يكون ممتنعا في بعض الأوقات بناء على انتفاء شرائط التمكن و حينئذ لا يكون مكلّفا بالترك كما بيّناه فكل فعل صدر عنه في ذلك الوقت كان متصفا بالإباحة فلا يلزم انتفاء المباح رأسا انتهى و أورد عليه بأن انتفاء الوجوب بالعرض لا ينافي الوجوب الذاتي الأولي المجعول عند جعل الأحكام كما أنّ الأمر كذلك في جميع الواجبات كالصّلاة و الصّوم و الجهاد و نحوها فإن كونها واجبات شرعا لا ينافي عدم تعلّق الوجوب أحيانا و وجوب المباح بالوجوب الغيري لا يزيد عن وجوب الواجبات النفسيّة و غرض الكعبي أنّ الشارع بعد ما أوجب أفعالا و تروكا لم يبق محلّ للإباحة لأنّ ما عداهما يتصف حينئذ بالوجوب المقدّمي قهرا فليس الإباحة من الأحكام المجعولة و هذا لا ينافي خروج الواجبات و المحرّمات و مقدّماتها عن الوجوب و الحرمة الفعليّين نعم لو كان مراده نفي المباح مطلقا و لو بالعرض كان الإيراد المذكور متجها على الدليل المذكور و يدفعه أنّ المقدمية من العناوين الثانوية فغاية ما يقتضيه سراية الوجوب المقدّمي إلى ما عدا الواجبات و المحرمات من حيث كونها مقدّمة لفعل واجب أو ترك حرام بحسب الجعل الأولي و هو لا ينافي جعل حكم آخر أوّلا و ابتداء مغايرا للوجوب للأفعال من حيث عناوينها الأولية فنصب السلّم يكون واجبا من حيث كونه مقدّمة و مباحا من حيث عنوان نفسه و تظهر الثمرة عند انتفاء الوجوب المقدّمي و الحاصل أن الشارع جعل لنصب السّلم حكمين مختلفين عند جعل الأحكام أحدهما الوجوب و الآخر الإباحة و لا تنافي بينهما لاختلاف الحيثية و الجهة و تظهر الثمرة في مورد الافتراق فهذا الردّ متين لا يوهنه ما قيل فافهم و تدبّر (الثّاني) نفي وجوب المقدّمة و عليه بنى الجواب عن الدّليل المذكور جماعة كالحاجبين و صاحب المعالم و منهم الآمدي في محكي الأحكام حتى اعترف بعجزه عن دفع شبهة الكعبي بغير نفي وجوب المقدّمة و حيث كان من القائلين بوجوب المقدّمة قال عسى أن يكون عند غيري حلّه و لصاحب المعالم جواب آخر بعد تسليم وجوب المقدّمة مطلقا و لو لم يكن سببا و أنت خبير بأنه لا كرامة في هذا الجواب إذ الاعتراف بالعجز عن دفع الشبهة أصلي و أخرى من إنكار وجوب المقدّمة الثابت بالإجماع و العقل حسبما مضى في محلّه مع أنه غير مفيد لأن المقدّمة و لو لم تكن واجبة فهي غير قابلة لحكم آخر ممّا يضاد الوجوب حسبما عرفت في مقدّمة الواجب فينتفي المباح أيضا و يحصل غرض الكعبي و أيضا لا يجدي من فصل في وجوبها بين السّبب و غيره كصاحب المعالم لأن فعل الضدّ سبب و مستلزم لترك الضدّ فالإشكال على هذا التفصيل باق بحاله فكيف قال إن القائلين بوجوب المقدّمة ضايقهم المجال في الجواب عن شبهة الكعبي و نحن في سعة من ذلك و نعم ما أورد المدقق الشيرواني (قدّس سرّه) هنا حيث قال و أنت تعلم أن جميع ما نقل يدلّ على أن مراد الكعبي أن كلّ مباح ضدّ الحرام و الضدّ لو كان مقدّما على ترك الضدّ الآخر بالتقدّم الذاتي لكان سببا مستلزما لا شرطا غير مستلزم فشبهة الكعبي كما يرد على القائل بوجوب المقدّمة مطلقا يرد على القائل بوجوب السّبب فقط أيضا انتهى فلو قيل لعلّ مراده بالسّبب العلّة التامة و فعل الضدّ وحده ليس علّة لترك الحرام بل هو مع الصّارف عنه علّة له فلا يلزم القول بوجوب فعل الضدّ قلنا وجوب المجموع كاف في وجوبه لأن‌

جزء الواجب واجب اتفاقا و لو كان مراده بالسّبب الجزء الأخير من العلّة التامة دون المجموع كما احتمله السّلطان (قدّس سرّه) فما أورده الشيرواني (قدّس سرّه) أوضح ورودا لأنّ الجزء الأخير هنا هو فعل الضدّ لتأخره رتبة و زمانا عن الصّارف كما لا يخفى (الثّالث) ما في المعالم أيضا قال و التحقيق في ردّه أن مع وجود الصّارف عن الحرام لا يحتاج الترك إلى شي‌ء من الأفعال و إنّما هي من لوازم الوجود حيث نقول بعدم بقاء الأكوان و احتياج الباقي إلى المؤثر و إن قلنا بالبقاء و الاستغناء جاز خلوّ المكلّف عن كلّ فعل فلا يكون هناك إلاّ الترك و أمّا مع انتفاء الصّارف و توقف الامتثال على فعل للعلم بأنّه لا يتحقق الترك و لا يحصل إلاّ مع فعله فمن يقول بوجوب مقدّمة

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست