responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 374

معلولين لعلّة واحدة فاسد لوضوح كون كلّ من الضدّين مانعا من حصول الآخر و ظهور كون ارتفاع المانع من مقدّمات الفعل و الفرق بين الضدّ و النقيض ظاهر لظهور أن حصول كلّ من النقيضين بعينه رفع الآخر فليس هناك أمران يعدان معلولين لعلّة واحد بخلاف المقام إذ ليس حيثية وجود أحد الضدّين هي بعينها مفاد رفع الآخر و إنّما يستلزمه و ما يتراءى من حصول الأمرين بإرادة الفعل و انتفاء الصّارف عنه لا يفيد كونهما معلولين لعلّة واحدة لإمكان كون ذلك سببا أولا لانتفاء الضدّ ثم كون المجموع سببا لحصول الفعل فيكون عدم الضدّ متقدّما في الرتبة على حصول الفعل و إن كان مقارنا له في الزمان (فإن قلت) إذا كان ترك الضدّ لازما للإرادة الملزمة للفعل حاصلا بحصولها فلا داعي للقول بوجوبه بعد وجوب ملزومه فالحال فيه كسائر لوازم المقدّمات و قد عرفت أنّه لا وجوب لشي‌ء منها و إن لم تكن منفكة عن الواجب (قلت) قد عرفت أن انتفاء أحد الضدّين من مقدمات حصول الآخر غاية الأمر أن يكون من لوازم مقدّمة أخرى للفعل فإن ذلك لا يقضي بعدم وجوبه قبل وجوب ملزومه إذا قضى الأمر عدم اقتضائه كونه من لوازم المقدّمة وجوبه من جهة وجوب الفعل و هو لا ينافي اقتضاء وجوب الفعل وجوبه من حيث كونه مقدّمة له إلاّ أن يقال باختصاص ما دلّ على وجوب المقدّمة لغيره و هو فاسد لما عرفت من إطلاق أدلّة القول بوجوب المقدّمة و إذا عرفت تفصيل ما قررناه ظهر لك فساد ما ذكر من منع كون ترك الضدّ مقدّمة و منع اقتضاء استحالة الاجتماع مع الفعل قاضيا بكون تركه مقدّمة لما عرفت من الدّليل المثبت للتوقف و ما ذكر من النقض سندا للمنع الأخير واضح الفساد للفرق البين بين الأضداد و الموانع و ما يلازمها فإن استحالة الاجتماع هناك ذاتية و هنا بالعرض و المانعية إنما تتم بالأوّل دون الأخير انتهى و أنت خبير بأن تعليل الحكم بكونهما معلولي علّة واحدة بوضوح تمانع الضدّين و ظهور مقدّمة عدم المانع مصادرة محضة في قبال الدّليل المذكور و دعوى كون إرادة فعل الضدّ علّة لترك ضدّه أولا ثم هما معا يكون علّة لفعل الضدّ جزاف في المكالمة و خروج عن آداب المناظرة بلطائف الحيل و ليس فيه كلّ البعد فإنّ عادات الشجعان إذا ضاق عليهم المجال الفرار عن الميدان و إن أراد منه أن البرهان القائم بكون الضدّ مانعا حاكم بفساد ما يقتضيه الوجدان ففيه أنّ البرهان في مقابل الوجدان ممّا يقال فيه إنّه شبهة في مقابل البداهة لأنّ البرهان ما يكون منتظما من المقدّمات البديهية و غير خفي أنّ الوجدانيّات أبده البديهيات حتى المحسوسات فإذا وقع الخلف و الاختلاف بين البرهان و الوجدان كشف ذلك إجمالا عن فساد الدّليل فإن أبى إلاّ عن منع الوجدان فلا عليه سوى الاتهام بالاعوجاج أو سلوك طريق اللّجاج و كفي بذلك عارا و للمستدل افتخارا (و الحاصل) أنّ صريح الوجدان شاهد بأن ترك الضدّ إما مستند إلى إرادة الضدّ الآخر كاستناده إليها و ينبعث منها كانبعاثه أو إلى الصّارف الّذي هو مقارن للإرادة و على التقديرين لا يكون لأحدهما تقدم طبعي على الآخر فكيف يكون مقدمة شرطية له و الجواب عن ذلك بأنّه لا منافاة بين استناد ترك الضدّ إلى إرادة الضدّ الآخر و بين كونه مقدّمة له أيضا بدعوى الترتيب في الاستنادين و تقدّم استناد الترك على استناد الفعل إمّا يرجع إلى إنكار الوجدان و إمّا يكون فرارا عن الميدان و كلاهما كما ترى‌

الثّاني‌

ما ذكره المحقق السّبزواري (قدّس سرّه) في رسالته المعمولة في مقدّمة الواجب من أنّ ترك الضدّ أمر عدميّ لا يصلح أن يكون مقدّمة للأمر الوجودي و يستفاد من كلامه الاستدلال عليه بوجوه (أحدها) أن الأعدام غير قابلة للتأثير و قد صرّح أهل المعقول بأن العدم لا يعلّل و لا يعلّل به (و ثانيها) أنّ العدم لا يصلح أن يكون متعلّقا للطّلب لأنّه شي‌ء حاصل فطلبه تحصيل للحاصل (و ثالثها) أنّ العدم أمر انتزاعي اعتباري صرف و الأمر الاعتباري لا يصلح مناطا لشي‌ء من الأحكام الشرعية و العقلية فلا يتعلق به وجوب المقدّمة الّذي هو من الأحكام الشرعيّة و حيث ورد في الشرع خطاب متعلّق بالترك بحسب الظّاهر فلا بدّ من تأويله و إرجاعه إلى ما ينتزع منه من الأمور الوجودية و يضعّف (الأوّل) بأنّه إن أراد أن العدم لا يكون مؤثرا في شي‌ء فهو مسلّم و ليس بضائر و إن أراد أنّه لا يصلح أن يكون شرطا لتأثير مؤثر فهو ممنوع و شتان بين الوجهين أ لا ترى أنّ قابلية المحلّ ليس مؤثرا إلى شي‌ء مع أنها شرط لتأثير المؤثر فعدم الضدّ لا مانع عقلا من أن يكون شرطا لتأثير مؤثر الضدّ الآخر بل الأمر كذلك في عدم المانع الّذي جعلوه من الشرائط فإن شرطية ذلك غير مبنيّة على كونه مؤثرا بل على كونه موقوفا عليه لتأثير المقتضي و يضعّف (الثّاني) و هو عدم قابلية العدم للطّلب بأنا إن قلنا إنّ الطّلب غير الإرادة فحال الطلب الغيري هنا كحال النواهي الأصلية المتعلّقة بالأفعال فإنّ الطّلب فيها أيضا متعلّق بالترك و هو أمر عدمي فما يقال في الجواب عن هذا الإشكال هناك من إرجاع الترك إلى الكف أو استمرار الترك أو غير ذلك ممّا ذكروه هناك فهو الجواب هنا و إن قلنا إنّه عين الإرادة كما هو المختار فليس مفاد النهي سوى المفسدة و المبغوضية كما أن مفاد الأمر هي المصلحة و المحبوبية و كلّ من الأمرين متعلّق بالفعل دون الترك كما لا يخفى و يضعّف (الثّالث) بأن الأمر الانتزاعي لا بدّ أن يكون من سنخ المنتزع منه فالمنتزع من الوجودي لا بدّ أن يكون وجوديّا فكيف ينتزع من الوجودي و هو الضدّ أمر عدمي‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست