responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 368

الأمر بأحدهما لا بدّ من ارتفاع الآخر و إلا لزم التناقض و أمّا الظنيّان فلأن المتبع فيه هو الرجوع إلى المرجحات و مع عدمها فالتوقف و أمّا عكس الصّورة الأولى و هو ما إذا كان الأمر بالمضيق ظنيّا و الأمر بالموسّع قطعيّا فللزوم الطرح أو التأويل في الظنّي عند دوران الأمر بينه و بين القطعي فتنحصر الثمرة المذكورة في الصّورة الأولى و هي ما إذا كان الأمر بالمضيق قطعيّا و الأمر بالموسّع ظنيا و إنما تجري فيها الثمرة لأجل طرح الظني في قبال القطعي فيكون فساد الموسع في وقت المضيق لانتفاء الأمر بالموسّع لمكان طرح خطابه أو تأويله لا لأجل اقتضاء الأمر بالمضيق النهي عن الموسّع انتهى كلامه ملخّصا و فيه (أوّلا) أنّه إن أراد بالقطعي القطعي من جميع الجهات حتى من جهة المعارضة أيضا فتعارض القطعي و الظني أيضا غير معقول و إن أراد به القطعي من بعض الجهات فتعارض القطعيّين أيضا ممكن كما لا يخفى (و ثانيا) لو تم ما ذكره من أنّ الأمر المضيق الظنّي لا يقتضي النهي عن الموسّع القطعي لزم أن لا يكون مقتضيا للنهي عن المباح القطعي أيضا و أن يكون الاشتغال بالمباح في وقت واجب مضيق ثبت وجوبه بالظنّ المعتبر جائزا إذ الأحكام الخمسة كلّها متضادّة فإذا وجب الترجيح عند تعارض الواجب الظنّي مع واجب آخر قطعي وجب مع المعارضة بالمباح القطعي فيؤخذ بالأرجح مطلقا كما هو المقرر عند تعارض الأدلّة فيلزم ترجيح الدّليل القطعي الدال على إباحة شي‌ء مزاحم للواجب عليه إذا كان دليله ظنّيا و هذا ممّا لا يتفوه به أصاغر الطّلبة كما لا يخفى (و ثالثا) أنّ ما ذكره من أنّ تزاحم القطعيّين غير معقول لو تم لبقي مسألة الأمر بالشي‌ء خاليا عن المورد رأسا فإن مرجع الظني أيضا إلى القطعي لأنّ دليل اعتباره قطعي فالحكم الثابت بالظن المعتبر حكم قطعي إلا أنّه ظاهري فيكون مرجع الظنّيين إلى القطعيّين و كذلك القطعي و الظني أيضا و قد اختار أن تزاحم القطعيين غير معقول و حينئذ فلا يبقى للمسألة مورد و محلّ و ما أشبه المقام بتعارض الظنّ المانع و الممنوع عند الانسداد و البناء على اعتبار الظنّ من باب الحكومة كما إذا حصل الظنّ بسبب القياس بحرمة شي‌ء و حصل الظنّ من الشهرة و نحوها بحرمة العمل به و صحّحنا خروج القياس عن تحت الظنّ الثابت بالانسداد فإنّ الأمر حينئذ يدور بين الحكم الواقعي الّذي هو مفاد القياس و بين الحكم الظّاهري الّذي هو حرمة العمل به و على القول بترجيح الظنّ الممنوع لكونه ظنّا في المسألة الفقهيّة بخلاف الظنّ المانع لكونه في المسألة الأصولية أمكن أن يقال هنا برجحان مدلول الدليل القطعي على مدلول الدليل الظنّي و إن كان قطعي الاعتبار فإنّ الدّوران هنا إنّما هو بين الحكم القطعي الواقعي و القطعي الظّاهري فلا يبعد ترجيح الحكم الواقعي على الظاهري إلاّ أنّ التحقيق خلاف ذلك لأنّه استحسان لا يكفي في الترجيح عند التزاحم لما عرفت أن مقتضى الأصل في المقام هو التخيير و تعيين أحدهما محتاج إلى دليل معتبر شرعا و مجرّد كون أحدهما واقعيا و الآخر ظاهريّا استحسان لا اعتبار به في مقابل الأصل المعتبر حسبما حققناه مفصّلا (و رابعا) أنّ المقام ليس من التعارض حتّى تجري فيه قواعد التعارض إذ التعارض عبارة عن تنافي مدلولي الدّليلين و لا منافاة بين مدلول الدّليلين في المقام إذ لا منافاة بين وجوب كلّي الصّلاة و وجوب كلي أداء الدّين و لو في آن واحد ذاتا بل التنافي بينهما إنما هو من جهة الامتثال و هو خارج عن مدلول الخطاب لأنّ وجوب الامتثال حكم عقلي لا حكم شرعي فالتنافي إنما هو في الامتثال لا في نفس الحكمين (و خامسا) أنّ الترجيح بين الدّليلين إنما يلاحظ إذا شكّ في الحكم الشرعي و كان مراد الشارع مردّدا بين المتعارضين فلا يدرى أيّهما حق و أيهما باطل فيراعى حينئذ الترجيح بينهما فيؤخذ بالراجح و يلتزم بالتخصيص أو التقييد أو الطّرح في الآخر و الأمر في المتزاحمين ليس على هذا المنوال للقطع بتساويهما في الواقع ثبوتا أو سقوطا و عند ذلك فلا وجه لإعمال المرجحات و لعمري إنّه من المضحكات‌

تنبيه‌

ضدّ المأمور به يأتي فيه مثل ما هو في المأمور به من الأقسام فقد يكون واجبا كفائيا و كذا تخييريا فإن كان كفائيا ينظر فمع قيام من به الكفاية حكمه حكم الموسّع و إن كان مضيقا و كذا الواجب التخييري لأن العبرة بجواز تركه لا لكونه واجبا موسّعا و في الموضعين يجوز تركه و لو كان مضيقا فالتوسعة و التضييق الملحوظين في الباب أعمّ من التوسعة و التضييق الأزمانية الأحوالية و هو واضح‌

الجزء الثّاني من العنوان المبحوث عنه هو الشي‌ء

و ذكر غير واحد أنه أعمّ من الوجودي و العدمي فيدخل فيه نحو اترك الزنا مثلا و فيه تأمّل (أمّا أوّلا) فلأنّ عدم الشي‌ء نقيضه فكيف يندرج تحت إطلاق لفظ الشي‌ء (و أمّا ثانيا) فلأنّ الأمر المبحوث عنه ما كان له ضدّ عام و ضدّ خاص حسبما يقتضيه تقسيمهم الضدّ إلى الضدّ العام و إلى الضدّ الخاص و مثل اترك الزنا ليس له ضدّ خاص إذ لا ضدّ له أصلا إلاّ فعل الزنا و هو داخل في الضد العام لأنّ ترك الترك الّذي هو المأمور به عبارة عن الفعل كما لا يخفى فالتعميم المذكور بعيد عن الصّواب لفظا و معنى نعم قد يكون الترك واجبا عباديا كتروك الصّوم و الحجّ فيتصوّر له الضدّ على إشكال فيه أيضا و كذا لو فسّر الترك بالكف فإن الفعل حينئذ يكون ضدّا خاصّا له لا ضدّا عامّا كما هو واضح‌

الجزء الثّالث من العنوان الاقتضاء

و المراد من الاقتضاء المتنازع فيه ما يعم دلالة التضمّن و الالتزام أمّا المطابقة فلا على جميع أقوال المسألة و أقسامها من القول بالعينية في الضدّ العام لأن‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست