responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 361

هذه المسألة و المسألة السّابقة و يتلوهما من المباحث الآتية من المسائل الفقهية نظرا إلى الجهة الّتي أشرنا إليها و يمكن أن يكون وجه ذلك أنّها و إن كانت بالقياس إلى أنفسها مداليل للأدلّة الّتي هي موضوع علم الأصول إلا أنّها بالقياس إلى الفروع الجزئية المندرجة تحتها تعدّ من المبادي فأشبهت بالأدلة فروعيت الجهة الأخيرة فبحث عنها في علم الأصول المعد للبحث عن أدلّة الفقه و مبادئه و لذلك دونوا فيه نبذا من مسائل الكلام و مسائل النحو و اللغة و الميزان و كلّما يتوقف عليه علم الفقه من أيّ علم كان و سمّوها بالمبادي أي مبادي الفقه و لقد أجاد في المعالم حيث ساقها و مسائل الأصول مساقا واحدا و جعلها من المقدّمات لعلم الفقه (و أمّا على الثّاني) و هو أن يعبّر عن عنوان البحث بأن وجوب الشي‌ء هل يستلزم حرمة ضدّه أم لا فهي من المبادي الأحكامية لكن في كونها من المبادي إشكال لأنّ المبادي قسمان (أحدهما) ما هو معدود من أجزاء العلم و هو الأدلة المستدل بها على مسائل العلم أي المحمولات المنتسبة إلى الموضوعات الشخصيّة و حدود موضوعاتها و تشخيص بعض مصاديق الموضوع (و ثانيهما) طائفة من المطالب تذكر أمام الشّرع في العلم لتوقف تحصيل ذلك العلم عليه أو لكونها سببا لزيادة البصيرة فيه كتعريف العلم و بيان فائدته و شرفه و تعريف الموضوع و بيان أجزائه و جزئياته و هذه المسألة ليست من مبادي الأصول بكلّ المعنيين أمّا بالمعنى الأول فواضح إذ ليست هي ممّا يستدلّ فيها على مسائل الأصول الباحثة عن أحوال الأدلّة و كذا سائر المبادي الأحكاميّة فإن وجوب المقدمة و حرمة الضدّ و إفادة الأمر الإجزاء و ما أشبهها لا مساس لها بمسائل الأصول الّتي هي عوارض الأدلة أصلا و منه يظهر عدم كونها مبادي للأصول بالمعنى الثاني أيضا ضرورة عدم كونها موقوفا عليه و لا سببا لزيادة البصيرة و كذا الكلام في المبادي اللّغوية فإنّها بالنسبة إلى علم الأصول و مسائله أيضا غير محتاج إليها نعم هي مبادي للفقه لتوقفه على معرفتها و معرفة المبادي اللّغوية فإنه قد يستدل في خلال مسائله بها فيقال هذا واجب لكونه مقدّمة للواجب أو حرام لأنّ الأمر يقتضي النّهي عن الضدّ و كذا المباحث اللغوية فإنها ممّا يتوقف عليه الاستدلال بالأدلّة اللّفظية نعم قد يقال إنّ الملازمة بين الواجب و حرمة الضدّ يرجع إلى حكم العقل بالملازمة و حكم العقل موضوع لعلم الأصول فهذه المسألة من المبادي التصديقية لعلم الأصول و ما قيل من أنّ هذه المسألة و نحوها من الاستلزامات داخلة في المسائل الأصولية لأنّها باحثة عن أحوال الدّليل و هو العقل تضعيف جدا لأنّ البحث عن حجيّة حكم العقل بحث عن حال الدليل و أمّا البحث عن ثبوت الحكم العقلي و عدمه فليس كذلك بل هو من المبادي و مثله في الضعف ما قيل من أن البحث عن الحكم الشرعي كالوجوب و الحرمة و حدودها و بيان أقسامها بحث عن مدلول الدّليل و البحث عن مدلول الدليل بحث عن الدليل لأنّ البحث عن حال الدليل اللّفظي هو البحث عن الدلالة بناء على كون الموضوع هو نفس الألفاظ على ما سبق في مقدمة الواجب دون البحث عن المدلول و شتان ما بينهما (و أمّا على الثّالث) و هو أن يكون حيثية البحث و عنوانه دلالة الأمر بالشي‌ء على النهي عن ضدّه و عدمه فهي من مسائل الأصول إن كان موضوع علم الأصول هو ألفاظ الكتاب و السّنة دون مداليلهما لأنّ الدلالة من صفات اللّفظ فتكون من عوارضه الذاتية فإذا قلنا أن موضوع علم الأصول هي ألفاظ الكتاب و السّنة دون معانيها لكونها عين الأحكام العارضة لأفعال المكلّفين الّتي هي موضوع لعلم الفقه كان جميع مباحث الألفاظ حتى ما ذكر منها في المبادي من المسائل الأصولية نعم بناء على ما ذهب إليه بعض المحققين من أن العرض الذاتي ما يعرض الشي‌ء لذاته أو لجزئه الأخصّ أو لأمر مساوي دون ما يعرضه لجزئه الأعمّ أو لأمر مباين لم يستقم اندراجها في مسائل الأصول لأنّ الدلالة إنّما يعرض لألفاظ الكتاب و السّنة باعتبار جزئه الأعمّ و هو مطلق اللّفظ فليس البحث عنها بحثا عن عوارضها الذاتية إلا أنّه خلاف التحقيق الّذي اخترناه وفاقا للأكثر من أنّ عوارض الشي‌ء لجزئه الأعم داخلة في العوارض الذاتية و قد مرّ تفصيل ذلك و تحقيقه في المقدّمة الأولى من مقدّمات الكتاب و الحاصل أن كون مباحث الألفاظ من مسائل علم الأصول مبني على أمرين (أحدهما) أن يكون موضوع علم الأصول ألفاظ الكتاب و السّنة دون المعاني (و الثّاني) أن يكون عارض الشي‌ء لجزئه الأعمّ من العوارض الذاتية له فلو انتفي‌

أحد الأمرين تعيّن أن تكون من المبادي و لا فرق في ذلك بين مبحث المشتق و المشترك و الحقيقة و المجاز و باب الأمر و النّهي و العام و الخاصّ و المطلق و المقيّد و المجمل و المبين و سائر مباحث الألفاظ و كيف كان‌

فتحقيق الكلام في هذه المسألة يستدعي تمهيد مقدّمات‌

المقدّمة الأولى في تحرير محلّ النزاع من جهات شتى‌

عدد مفردات عنوان البحث و أجزاء القضية المبحوث عنها من الأمر و الشي‌ء و الاقتضاء و النهي و الضدّ

[الكلام في أجزاء القضية المبحوث عنها في هذه المسألة]

فالكلام في المقام يقع في أمور

[الجزء] الأوّل في المراد من الأمر

من حيث التوسعة و التضييق و كذا الضدّ و قد أطلق جماعة و لعلّهم الأكثر الأمر المقتضي للنّهي و كذا الضدّ المنهي إلا أن المحكي عن جماعة من المتأخرين منهم الشهيد في التمهيد و الفاضل التوني في الوافية

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست