responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 360

على الوجه الثاني فإن أرادوا من دعوى قبح إرادة المعصية و العزم عليها عقلا هو العزم على الوجه الثّاني فمسلّم و لا إشكال فيه لأنّه مشتمل على جهة مقبحة نفسية غير كونه مقدّمة لفعل الحرام و إن أرادوا قبحها على الوجه الأوّل فهو غير مسلّم إذ لا نجد فيه سوى جهة المقدّميّة الّتي لا تستتبع قبحا و لا حسنا و ظواهر الأدلّة لا بدّ من حملها على الوجه الثّاني صونا للقواعد العقليّة عن الانخرام فتدبّر (و أمّا الثّالث) و هو إيجاد مقدّمة الحرام الصّادر من الغير و يقال له الإعانة على الإثم فقد تطابق النصّ و الفتوى على حرمتها بل ادعى عليه الإجماع جماعة من الأصحاب قال اللّه تعالى‌ وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ‌ و النّهي ظاهر في التحريم و قال النّبي (صلى اللَّه عليه و آله) من أعان على قتل مسلم و لو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة اللّه و عن الصّادق (عليه السلام) من مشى إلى ظالم يعينه و هو يعلم أنّه ظالم فقد خرج عن الإسلام و قال (عليه السلام) إذا كان يوم القيامة ينادي مناد أين الظّلمة أين أعوان الظّلمة أين أشباه الظّلمة فيجمعون في تابوت من حديد ثمّ يرمى بهم في جهنّم و عن النّبي (صلى اللَّه عليه و آله) من علق سوطا بين يدي سلطان جائر جعلها اللّه حيّة طولها سبعون ألف ذراع فيسلّط اللّه عليه في نار جهنّم خالدا مخلّدا إلى غير ذلك من الأخبار النّاطقة بحرمة الإعانة على الإثم و ترتّب العقاب عليه بل هو ممّا يستقلّ به العقل فلا إشكال في حرمتها إنّما الإشكال في صدق موضوع الإعانة و أنّه هل يتحقق بإيجاد المقدّمة و لو لم يقصد به الإعانة عليه في الإثم مطلقا أم يعتبر فيه قصد الإعانة كذلك أو نفصّل المقامات فقد يتحقق بدون القصد و قد يتوقف عليه كالإهانة و الإكرام و سائر العناوين الثّانويّة الموقوفة صدقها في الخارج في بعض الموارد دون بعض وجوه و أقوال منها اعتبار ترتب الحرام و حصوله في الخارج فلو لم يتحقق فلا يصدق الإعانة على الإثم على إيجاد مقدّمة صدور المعصية عن الغير و لو قصد الفاعل في فعل المقدّمة الإعانة و تحقيق الحال في المقال يستدعي بسطا لا يليق بالمقام إلاّ أنّ التفصيل المذكور أوجه الوجوه و الأقوال في المسألة و اللّه العالم و هو الهادي إلى سواء السّبيل‌

بديعة هل الأمر بالشي‌ء يقتضي النّهي عن ضدّه أم لا

و هذه مسألة غامضة معركة الآراء بين أعاظم العلماء و لها فوائد مهمة و النّسبة بين موضوع هذه المسألة و موضوع المسألة السّابقة إمّا عموم مطلق أو تباين و ذلك لأنّ النزاع في هذه المسألة إن كان في أنّ ترك الضدّ هل يجب مقدّمة لفعل الضدّ الآخر أم لا فهي أخصّ من المسألة السّابقة و شعبة من شعبها كما هو واضح و حينئذ لا بدّ لإفراد البحث عنها من نكتة و هي على ما قيل ظهور اختصاص البحث في المسألة السّابقة بالمقدّمة الوجوديّة و عدم اندراج ترك الضدّ فيها فباحثوا عنه على حدة لما فيه من الفوائد المهمة الّتي لا يترتب شي‌ء منها على المقدّمات الوجوديّة بل يمكن أن يكون البحث عن المقدمات الوجوديّة توطئة لذكر هذه المسألة المهمّة لما عرفت هناك من عدم ثمرة معتدّ بها لتلك المسألة سوى حرمة الضدّ من باب المقدّمة و يضعّف بمنع الظّهور كيف و قد صرّحوا هناك بأنّ من المقدّمات عدم المانع مع أنّ دعوى الظهور في الأحكام الثّابتة بالأدلّة العقلية و توهّم الاختصاص ببعض دون بعض كما ترى بل النكتة بناء على كون هذا النّزاع في وجوب ترك الضدّ من باب المقدّمة غموض كون ترك الضدّ مقدّمة لفعل الضدّ فأفردوها بالبحث طلبا لتوضيح الحال فالبحث عنها صغروي بعد الفراغ عن الكبرى أعني وجوب المقدّمة و على هذا يكون النّزاع هنا مخصوصا بالمثبتين هناك لأنّ النّافين بعد إنكارهم كلّية الكبرى لا فائدة لهم في تشخيص الصّغرى إلاّ بعد التنزّل و المماشاة فهذه المسألة أخصّ من المسألة السّابقة من حيث الموضوع و إن كان النزاع هنا في أنّ الأمر بالشي‌ء هل هو عين النّهي عن ضدّه أو يستلزمه كان موضوع هذه المسألة مباينا للمسألة السّابقة لأن البحث فيهما مختلف و كيف كان فالنّسبة بينهما قولا هو العموم من وجه على الوجهين لإمكان القول بالثّبوت فيهما و إمكان التفكيك بالإثبات هناك و النّفي هنا أو بالعكس ثمّ إنّ هذه المسألة هل هي فقهيّة أو أصوليّة و على الأخير هل هي من المبادي أو من المسائل إشكال و التحقيق أنّ ذلك يختلف باختلاف جهة البحث و عنوان المبحوث عنه فإنّ كيفية البحث عن مسألتنا هذه يتصور على وجوه‌

[الكلام في أن المسألة هذه أ هي فقهية أم أصولية]

(أحدها) أن يجعل عنوان البحث هل ضدّ الواجب حرام أم لا (ثانيها) أنّ وجوب الشّي‌ء هل يستلزم حرمة ضدّه أم لا (ثالثها) أنّ الأمر بالشّي‌ء هل يقتضي النّهي عن ضدّه أم لا (فعلى الأوّل) تكون المسألة فقهيّة بمقتضى الميزان الّذي ذكروه لتميز العلوم من أنّ مسائل كلّ علم ما يبحث عن عوارض موضوعه الذّاتية لأن الضّد فعل للمكلّف و الحرمة من عوارضه الذاتية و موضوع علم الفقه هو أفعال المكلّفين فالبحث عن حرمة الضدّ و وجوب المقدّمة و غيرهما من أفعال المكلّفين من المسائل الفقهية لكنّهم اتفقوا على تدوينها في الأصول و قد اعتذرنا عن ذلك في المسألة السّابقة بأنّ محط نظرهم في البحث عن وجوب المقدّمة و حرمة الضدّ إلى الجهة الثّانية أو الثّالثة فلهذا ذكروها في الأصول دون الجهة الأولى و لكن الّذي يحظر بالبال في الحال أنّ وجوب المقدّمة و حرمة الضدّ من القواعد العامة الفقهية الكلّية و قد جرت عادتهم و استقرّت سيرتهم على عدم البحث عن القواعد الكلّية في الكتب الفقهية المعدّة لبيان الأحكام الجزئية و لذا لا يبحث فيه عن الأصول العمليّة قاطبة و لا عن مسائل التّقليد و الاجتهاد مع وضوح كونها من الفقه و لا عن شي‌ء من القواعد الكلّية الفقهيّة المعلوم كونها كذلك بل يذكرون فروعها و يستدلّون عليها بأصولها إجمالا فلا مانع من جعل‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست