responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 349

و أخرى على وجه الإجمال و الّذي يمتنع حين الغفلة و الذّهول هو الأوّل و ما ادّعيناه ثبوته في المقدّمة حال الغفلة و عدم الشعور و تشهد له ضرورة الواجدان هو الثاني و ذلك لأنّ حصول الفعل المأمور به لما لا يكون إلا بتقديم ما يتوقف عليه وجوده أولا ثم بإيجاد ذلك الفعل ثانيا فلا جرم تكون إرادة حصوله إرادة لذلك التقديم و لذلك الفعل و تكون تلك الإرادة بالقياس إلى ذلك الفعل أصلية تفصيلية و بالقياس إلى ما يتوقف عليه وجوده تبعيّة إجمالية أ لا ترى أن إرادة الكلّ إرادة للأجزاء و لو لم يكن الآمر شاعرا بها و إنّما تتعلّق بها و لو كان غافلا عنها بل إنّما تنحل إلى إرادة عديدة بعدها (و ثانيا) أن الغرض الأصلي من هذا البحث هو معرفة حال مقدمات الواجبات الشرعية و الغفلة غير متصوّرة عن مقدّماتها فبحكم الوجدان ينبغي البناء على وجوبها (فإن قلت) إنّ الإيجاب هو الإنشاء النفساني القائم بنفس الأمر و الإرادة و لو كانت تفصيلية ليست من الإنشاء (قلت) يرجع البحث حينئذ إلى أن الطّلب هل هو عين الإرادة أو غيرها و نحن أجرينا الكلام على مذاقنا و مذاق القائلين بالاتحاد و قد سلك هذا المسلك المحقق السّبزواري (قدّس سرّه) في إثبات وجوب المقدّمة و أجاب عنه المحقق الخوانساري (رحمه الله) و بعض من وافقه عن المحققين بأن الإرادة غير الطّلب المبحوث عنه فكلّ على شاكلته (فإن قلت) سلّمنا أن الطّلب عين الإرادة لكن الإرادة الإجمالية الثانية الثابتة في نفس الأمر المنكشفة بعد السّؤال و الالتفات حسبما ذكرت في إثباتها ليس من الوجوب المصطلح كما لا يخفى (قلت) إن أردت أن الاصطلاح لا يساعده على تسميتها وجوبا فلا نتحاشى منه و ما علينا التعرض لصحّته و سقمه و إن أردت أن الثواب و العقاب أو غيرهما من آثار الوجوب لا يترتب عليها فممنوع جدّا أ لا ترى أنّ العبد لو رأى ولد المولى في المهلكة و كان قادرا على إنقاذه و لم ينقذه معتذرا بأن المولى لم يأمرني بذلك و لا هو عالم به و لا ملتفت إليه فلا ضرورة لي على الإقدام بإنقاذه ذمّه العقلاء و استحق عقاب المولى بعد الاطّلاع و قد تحقّق في باب إثبات حجية العقل أن المصلحة اللاّزمة الّتي يدركها العقل تكفي في إثبات الوجوب و الذّم و اللّوم و استحقاق عقوبة الشارع و لو لم يرد فيه نصّ منه و لا أمر و لا خطاب نعم هذه شبهة الأخباريين و من يقرب من مشربهم مشربه من الأصوليين فزعموا أن الثواب و العقاب و المدح و الذم منوطة بأمر الشارع و لا يكفي العلم بكون الفعل مرضيا عنده تعالى أمّا معاشر الأصوليين فلا إشكال عندهم أن الإرادة الإجمالية و الإرادة التفصيليّة المتعلّقة بالمصلحة اللاّزمة على حدّ سواء نعم قد يقال في ردّ هذا الدّليل أي دعوى ضرورة الوجدان كون طالب الشي‌ء طالبا لما يتوقف عليه مسلم لكن بالطّلب الإرشادي و هو ليس بمحلّ النزاع و لعلّهم نظروا إليه فادعوا البداهة تارة و الضّرورة أخرى فإن زعم مدّعي الضّرورة و الواجدان أن هاهنا طلبان طلب إرشادي و طلب آخر غير إرشادي و هو المتنازع فيه فهو مكابرة و إن ادعى ثبوت الطّلب للمقدّمة في الجملة غير صفة اللاّبدّية فهو مسلّم لكنّه زعم من المدّعي و ظنّي و إن كان الظنّ لا يغني من الحق شيئا أن الطلب الإرشادي عندهم ليس من الإنشاء بل من الإخبار فزعموا أن الطّلب الموجود هنا طلب شرعي حيث وجدوه بالحس و العيان لكن الإنصاف بعد التأمّل أن المقدّمة لما كانت مشتملة على مصلحتين مصلحة راجعة إلى المأمور و هو رفع ضرر المعصية و مصلحة راجعة إلى الآمر لتوقف المأمور به عليه و كونها موصلة إلى مطلوبه فيتعلّق بها من حيث كلّ مصلحة طلب فمن حيث إنّها مصلحة للمأمور يتعلّق بها طلب الإرشادي الحتمي و من أنّها مصلحة للأمر أيضا لكونها موصلة إلى مراده يتعلّق به الطّلب المولوي الآمري فافهم و تدبّر فإنّه من مزال الأقدام و مطارح الأفهام‌

الثّاني إجماع العلماء و اتفاقهم على وجوب المقدّمة

إذ قد عرفت أنّ القول بعدم الوجوب مطلقا و إن كان فهو شاذ نادر لا يلتفت إليه و أجيب عنه بأن المسألة عقلية و الإجماع في المسائل العقلية ليس بحجة (أقول) إن كان الاستدلال بإجماع العلماء هنا على أن يكون اتفاقهم دليلا على المدّعى من حيث كونه إجماعا عمليّا فالجواب المذكور في محلّه لأن شرط حجّية الإجماع بجميع طرقها أن يكون في المسائل الشرعية التعبدية كما تقرر في بابه ففي المسائل العقلية لا مسرح للتمسّك به أبدا و إن كان بناء على أن اتفاق العقلاء على أمر عقلي يكشف عن كونه حقا لامتناع اتفاقهم على أمر باطل عادة و لذا حكموا بحدوث العالم الزماني باتفاق الأنبياء و جميع الأديان عليه مع كونه من المسائل العقلية المتحيّر فيها العقول الّتي ضلّت فيها كثير من الفحول فله وجه وجيه إلاّ أنه على إطلاقه غير مسلم لأن اتفاق العقلاء كالاستقراء قد يفيد العلم للناظر في المسألة و قد لا يفيد بل لا يورث الوهم أيضا فضلا عن العلم أو الظّن فتختلف المقامات باختلاف المجمعين قلّة و كثرة و اختلاف المسألة وضوحا و خفاء و كونها من البرهانيات أو من الوجدانيات فلو فرض انحصار العقلاء المتعرضين للمسألة في ثلاثة أو عشرة أو أقلّ أو أزيد فليس اتفاقهم سببا للعلم في حق النحرير الماهر الناظر في المسألة فكم من المسائل الاتفاقية انقلبت خلافه و ناهيك عن ذلك‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست