responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 348

له كلّيا أو فردا منه و الظّاهر أن المقام من موارد الجريان كما يظهر بالتأمّل و من الإحاطة بما شرحنا في تأسيس جريان الأصل تعرف النظر في ما ذكره بعض المحققين و غيره من كون مقتضى الأصل هو قول النافي فإنّه فاسد في جميع الوجوه المقررة لمحلّ النزاع إلاّ الوجه الأخير

تنبيهان‌

الأوّل أن كلاّ من المثبت و النافي في المسألة محتاج إلى الدليل‌

لأن عدم احتياج النافي إلى الدليل إنّما هو لموافقة قوله للأصل فحيث لا أصل في المسألة كما عرفت كان عليه أيضا إقامة الدليل على النفي و كذا قولهم عدم الدليل على الوجود دليل العدم إنّما يقال إذا كان العدم مطابقا للأصل و قد عرفت أنّه لا أصل في المسألة إلا ببعض الوجوه الخارجة عن محلّ النزاع و أيضا المسألة علمية فلا بدّ لكلّ من يدعي شيئا إقامة الدليل القاطع المفيد فكيف يكون القائل بعدم وجوب المقدمة واقعا قطعا مستغنيا عن الدّليل‌

الثّاني‌

أن الفاضل التوني (قدّس سرّه) بعد نقل أدلّة الوجوب و ردها قال و هذه المسألة بأدلّتها من الطرفين مذكورة في كتب الأصول كالمعالم و غيره و المتعرّض مستظهر من الجانبين إلا أن المتتبع بعد الاطّلاع على المدح و الذّم الواردين في الأخبار و الآيات القرآنية على فعل مقدّمة الواجب و تركها يحصل له ظن قوي بوجوب مقدّمة الواجب مطلقا انتهى و هذا الكلام بمعزل عن الصّواب و التحقيق (أمّا أوّلا) فلأن التعبّد بالظّن إنّما يتعقل إذا ترتب عليه ثمرة عملية لما عرفت في تضاعيف المسألة من أن ما لا يفيد علما و لا عملا لا يعقل كونه معتبرا و حجة مع أن هذا الظن المستفاد من أدلّة المسألة ليس من الظنون المعتبرة عند غيره فضلا من أن يكون معتبرا عند من لا يعوّل في الأحكام على المداليل الالتزامية القطعية و يقتصر على متون الأخبار و يقرب مشربه من مشرب الأخباريّين (و أمّا ثانيا) فلأنّ الأدلّة السّمعية و لو كانت قطعية لا تنهض حجة في إثبات الملازمة العقلية إذ غاية ما يحصل منها ثبوت وجوب المقدّمات الشرعية و هذا لا يجدي فيما بصدده القوم من إثبات الملازمة العقلية أو العرفية بين وجوب شي‌ء و وجوب مقدّماته فلو ورد من الشرع ما يدلّ على وجوبها وجب حمله على الإرشاد الكاشف عن كونه مقدمة دون الوجوب الشرعي المتنازع فيه و إن صعب على القوم و كبر عليهم هذه المقالة حيث إنّهم جازمون بأن قوله تعالى‌ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ‌ مثلا يدلّ على الوجوب الشرعي المقدّمي إلا أنّ هذا خلاف الإنصاف بل خلاف التحقيق لأن الوجوب الغيري لا فائدة في بيانه سوى ما ذكر من الكشف عن كونه مقدّمة و هذه الفائدة تعين كونه إرشاديا لا شرعيّا و من هنا يظهر أن التمسّك بالأوامر الشرعية المتعلّقة بالمقدّمات في أبواب الفقه على إثبات الوجوب المتنازع فيه كلام ناشئ عن عدم إمعان النظر في هذا النزاع و التشاجر في المسألة (ثمّ) بعد التنزل و تسليم كونها دالّة على الوجوب الشرعي الغيري لا ينفع أيضا إذ لا تثبت به الملازمة العقليّة و لا العرفية و لا اللاّزم و هو وجوب التبعي المعلولي المقدّمي لأنّ تصريح الآمر بوجوب المقدمة من قبله لا إرشادا لا يكون دليلا على ما ذكر بل دليلا على أمر آخر و هو الوجوب النفسي التّهيّئي الّذي قد يطلق عليه الوجوب الغيري أو الوجوب الأصلي المستقلّ و أين هذا من الوجوب المقدّمي المعلولي الناشئ من الملازمة الواقعية فليتدبّر في المقام فإنّه من مزال الأقدام‌

و إذا تمهّد لك هذه‌

فلنشرع الآن في المقصود فنقول‌

[الكلام في نقل الأقوال في المسألة]

اختلفوا في وجوب المقدّمة على أقوال (الأوّل) و هو المشهور المدّعى عليه الإجماع وجوبها مطلقا (الثّاني) عدمه على ما ذكره صاحب المناهج و هو ظاهر المعالم و صريح الإشارات و غيره (الثّالث) التفصيل بين السّبب و الشرط بوجوب الأول دون الثّاني نسب إلى علم الهدى و إن كانت النّسبة في غير محلّها على ما صرّح به صاحب المعالم و يستفاد من كلامه المحكى من الذريعة و الشّافي (الرابع) التفصيل بين الشرط الشرعي و غيره فيجب الأول دون الثّاني ذهب إليه ابن الحاجب و إمام الحرمين على ما عزي إليه‌

أمّا القول الأوّل فقد احتج عليه بوجوه‌

[الدليل الأول من أدلة القائلين بالوجوب‌]

(الأوّل) ما ادّعاه جمع من الأعيان كالمحقق الدّواني و المحقق الطّوسي و يظهر من كلام سيّد الحكماء و المتألهين المير محمّد باقر الدّاماد في بعض تحقيقاته و تلقاه بالقبول مشايخنا العظام و أساتيذنا الكرام و سائر المتأخّرين الفخام و هو أقوى الأدلّة الّتي استدلّ بها في المقام و أسدّها و هو قضاء ضرورة الوجدان بذلك فإن من راجع إلى وجدانه حال إرادته بشي‌ء و أنصف من نفسه و لم يخالطه بالشكوك و الشبهات وجد نفسه مريدا لما يتوقف عليه ذلك الشي‌ء و إن لم يكن ملتفتا إليه و أن منشأه ليس إلاّ إرادة ذلك الشي‌ء بحيث لو بني على عدم إرادته كان ذلك مجرّد فرض لا حقيقة له و يساعده أيضا الاعتبار الصّحيح و يشهد على ذلك أنّه لو سئل الآمر عن حاله لما أجاب إلا بالإرادة التبعية الناشئة عن إرادة المطلوب و دعوى أنّ إرادة الشي‌ء يستدعي الشعور به و الالتفات إليه لوضوح استحالة تعلّق الإرادة بالفعل الغير المشعور به لأنّها منبعثة من تصور الشي‌ء و تصوّر ما فيه من المصلحة و الشّوق إليه فمع كونه غافلا عنه غير شاعر به امتنع أن يكون مريدا له و حينئذ فلا يتجه دعوى تعلّق الإرادة بها على نحو الإطلاق بل لا بدّ من التفصيل بين حال الغفلة و حال الالتفات مدفوعة (أوّلا) بأنّ الإرادة المتعلّقة بالفعل تارة تكون على وجه التفصيل‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست