responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 345

بالاستنباط حتى تكون أصولية و لا بأفعال المكلّفين حتّى تكون فقهيّة بل إنما هي ثمرة علمية محضة خارجة عن العلمين مترتبة على الدّليل فهي ثمرة للعلم بالوجوب لا لأصل الوجوب فافهم‌

و منها حرمة أخذ الأجرة عليها على القول بوجوبها

أمّا على القول بالعدم فلا مانع من أخذ الأجرة عليها فالمستطيع لو آجر نفسه لقطع المسافة عن الغير إلى الميقات لم يصح عند القائلين بالوجوب و يصح عند القائلين بالعدم و أورد عليها بوجوه (أحدها) ما ذكره بعض المحققين (قدّس سرّه) من أن أقصى ما يدلّ عليه الدّليل هو حرمة أخذ الأجرة على الواجبات النفسية دون غيرها (و ثانيها) ما ذكره أيضا من أنّها ثمرة فقهية لا تعد ثمرة لمسائل الفنّ (و ثالثها) ما حكي عن بعض مشايخنا (قدّس سرّهم) من أنّ ما لا يجوز أخذ الأجرة عليه من الواجبات هو ما كان مطلوبا عن المكلّف مجانا كالواجبات المتعلّقة بالأموات على ما استظهره غير واحد و تعليم المسائل الدينية كما ورد في بعض الروايات قد أخذ اللّه الميثاق من العالم قبل أن يجب التعلّم على الجاهل الظّاهر في إثبات حق التعليم على العلماء و غير ذلك ممّا يستفاد من دليله لزوم تسليم العمل مجانا فما لم يثبت وجوب التبرع بالعمل لا بأس بأخذ الأجرة عليه مع محافظة سائر شروط الإجارة و لذا استقرت السّيرة على أخذها على الصّناعات الكفائية هذا و في الكلّ نظر (أمّا الأوّل) فيظهر ضعفه من ملاحظة كلمات المانعين فإنّها صريحة في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات الغيرية كقطع المسافة الواجبة على المستطيع الحجّ مع أنّ أدلّتهم الّتي استدلّوا بها على المنع شاملة للواجب الغيري أيضا كما لا يخفى (و أمّا الثّاني) فقد ظهر ضعفه ممّا مرّ من أن ثبوت ثمرة و لو كانت فقهية كاف في عدم خلو النزاع عن الفائدة (و أمّا الثّالث) فمرجعه إلى إنكار التنافي بين وجوب الشي‌ء و أخذ الأجرة عليه و أن الواجب و المستحبّ سواء في ذلك فإن دلّ الدليل الخارجي على مدخلية التبرع في الواجب أو المستحب و إلا فلا مانع من أخذ الأجرة مع مراعاة سائر الشروط و أنت خبير بأنّ هذا على تقدير صحته غير نافع إذ لا يلزم في الثمرة كونها اتفاقية فعلى المشهور المدّعى عليه الإجماع تظهر الثمرة و يمكن توجيه الجواب بما قال به بعض الأعلام و هو أن أخذ الأجرة على المقدّمة كقطع المسافة ليس أخذا لها على الواجب إذ الواجب الغيري هو ما يتوقف عليه الواجب النفسي و أخذها على قطع المسافة بعنوان أنّه يتوقف عليه الحج حرام لكن بنفسه و ذاته و هو قطع المسافة فهو ليس أخذا لها على الواجب حتى يحرم بل على شي‌ء آخر مصادف مع الواجب في الخارج و بذلك يجاب عن الصّناعات فإنّ الواجب إنما هو حفظ النظام و الأجرة ليست عليه بل على نفس الصّيغة بعنوانها الخاصّة و هذا إن تم أبطل الثمرة لكنّه غير صحيح لأن مصداق الواجب كحفظ النظام واجب غاية الأمر تصادقه مع شي‌ء آخر فمع الانحصار كان أخذا لها على الواجب العيني التعييني و مع عدمه كانت على الكفائي التخييري و على التقديرين تتم الثمرة على القول بعدم الجواز مطلقا كما هو المشهور و على القول بالجواز في التخييري تمت الثمرة في صورة الانحصار هذا هو الكلام في الثمرة و أمّا الأصل المتفرع عليه ذلك أعني أخذ الأجرة على الواجبات فله مقام آخر فالأولى المناقشة في الثمرة بحرمة أخذ الأجرة على المقدّمة مطلقا حتى على القول بعدم وجوبها أيضا لأنّ دليل عدم جوازها على الواجبات يأتي فيها و لو لم نقل بالوجوب توضيحه أنه لم يرد نصّ في الباب و إنّما حرّموها نظرا إلى ثبوت التنافي بين صفة الوجوب و أخذ الأجرة إذ مقتضى وجوب العمل و هو تعيينه على المكلّف بحيث لا يكون له اختيار الترك زوال حقه و انقطاع سلطنته عنه فيخرج عن أهلية التملّك و المعاوضة إذ المعتبر فيها كون العوض مملوكا قابلا للنقل و الانتقال و إليه ينظر ما عن بعض الأعاظم عن أن المملوك المستحق لا يملك ثانيا و هذا الوجه بعينه جار في المقدّمة و لو لم نقل بوجوبها لأن تعينها على المكلّف بذيها بحكم اللاّبدّية العقليّة يقتضي زوال سلطنته عنه فيكون كالمملوك المستحق للغير الّذي لا يملك ثانيا فتدبّر نعم لو اعتمد في الباب على الإجماعات المنقولة تعبّدا توقف حرمة أخذ الأجرة عليها على القول بالوجوب إلا أنّه مدرك مزيف في محله كما لا يخفى على من راجع المسألة في بابها

و منها لزوم ترتب الفسق على ترك المقدمة

إذا بلغ حدّ الإصرار على القول بوجوبها لأن ترك المقدّمة على القول المذكور معصية فتركها مع تعدّدها إصرار بالمعصية و هو سبب الفسق بخلاف ما لو قيل بعدم الوجوب إذ لا عصيان حينئذ إلاّ بترك ذي المقدّمة و هو معصية واحدة لا توجب فسقا إذا لم يكن كبيرة و فيه أنّ مقتضاه حصول الفسق بترك كلّ واجب و لو لم يكن تركه معصية كبيرة كردّ السّلام مثلا لتعدّد المقدّمات مع أن النصّ و الفتوى متفقان على اشتراط الإصرار في الصّغيرة فهذا اجتهاد في مقابل النصّ و دعوى اختصاص الاشتراط بالمحرّمات فلا يأتي في الواجبات تحكم لا شاهد عليه مع أن حصول الفسق بالإصرار إنّما هو تعدّد العصيان الذي هو مبغوض للمولى و ترك المقدّمة و إن كان معصية فهو ليس مبغوضا آخر له مغايرا لما في العصيان الحاصل بترك ذي المقدمة و إن شئت قلت إن الإصرار بالمعصية يكشف عن مرتبة من عدم المبالاة بمعصية المولى و هذه المعصية غير كاشفة عن عدم المبالاة و لو بلغ من الكثرة ما بلغ‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست