responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 344

في بيع الصّرف و نحو ذلك ممّا أطلق فيه الوجوب على اللّزوم و اللاّبدّية و من ذلك قولهم الشي‌ء ما لم يجب لم يوجد و لا في وجوبها بالوجوب العقلي الإرشادي بمعنى حكم العقل بوجوبه دفعا للضّرر الناشئ عن ترك الواجب و حكم الشارع أيضا كذلك و لا في وجوبها بالوجوب العرضي الثابت للوازم الواجبات فإن إنكاره لا ينبغي صدوره من ذي شعور كإنكار سابقيه و ما عزي إلى المحقق الخوانساري (قدّس سرّه) من إثبات هذا الوجوب لا غيره فهو ناشئ من عدم الإصابة إلى مراده و على فرض تسليم ذلك فليس هذا تعيينا لمحلّ النزاع بل هو إنكار للمتنازع فيه و التزام بشي‌ء آخر لا يضرّ و لا ينفع و لا في عدم وجوبها بالوجوب الأصلي و إن زعمه المحقق القمّي سواء فسّر بما كان له خطاب مستقلّ أو بما كان مقصودا بالإفادة أو بما كان مستفادا من اللّفظ باللّزوم البيّن فإن ثبوت مثل هذا الوجوب للمقدّمات لا يحوم حوله عاقل فكيف من عالم منصف و إن استشهد عليه بشواهد فاسدة لا جدوى في التعرّض لها و لما فيها فطوينا الكلام عنها كشحا و تستيرا على ما فيها من الفضائح و لا في وجوبها الشرعي بمعنى ترتب الثواب و العقاب عليه كما عزي إلى شريف العلماء (قدّس سرّه) و صرّح به في القوانين مرارا لأنّ العقل و الاتفاق قائمان على أنّه لا عقاب على ترك المقدّمة مضافا إلى عقاب ذي المقدّمة بأن يكون تارك الواجب معاقبا على تركه و ترك كلّ واحد من المقدّمات أيضا و كيف يقول القائل بتعدّد العقاب بعدد المقدّمات (فبقي هنا) ما سبق بعض الكلام فيه من أن العقاب الثابت في ترك ذي المقدّمة هل هل يستند إلى تركه أو إلى ترك المقدّمة و قد سبق تحقيق الحال في المقال و غير خفيّ أن هذا النزاع العظيم المقرّر له كثير من الثمرات لا ينطبق على ذلك لأن محصّل النزاع حينئذ أن مستند العقاب هل هو ترك الواجب أو ترك مقدّمة لا في وجوبها و لا في شي‌ء آخر يشبه بالوجوب كاللاّبدّية و نحوها و من العجائب ما نقل من الإصرار و إكثار الأدلة على تنزيل كلماتهم نفيا و إثباتا على ذلك إلاّ أن الجواد قد يكبوا فلا عجيب و لا غرابة و لا في وجوبها بالوجوب العقلي بمعنى الحسن الملزم كما يقال الواجبات الشرعية ألطاف و في الواجبات العقلية لأن وجوب المقدّمة على القول به من الاستلزامات العقلية لا من مستقلاّتها كما لا يخفى فالوجوب المتنازع فيه هو الوجوب الشرعي الغيري التوصلي التبعي و المراد بالشرعي هو كون الآمر مريدا للمقدّمة أيضا إجمالا و يأتي توضيحه في طيّ الأدلّة و هو عقلي أي الحاكم به العقل فإذا أمر بشي‌ء فله إرادتان إحداهما متعلّقة بالواجب مستفادة من الخطاب مطابقة و هي إرادة تفصيلية متعلّقة به على نحو التفصيل و الأخرى إرادة إجمالية ثابتة للمقدّمة يدركها العقل بواسطة ذلك الخطاب و أمّا سائر تقسيمات الواجب كالعينية و الكفائية و التعيينية و التخييرية و المطلقية و المشروطية فحال وجوب المقدّمة حال ذيها حسبما عرفت إلا في الاشتراط و الإطلاق على الخلاف العظيم و الإشكال الجسيم الّذي حسمناه على خلاف ما زعمه جملة من الأعلام فراجع‌

الأمر الخامس في ثمرات المسألة و هي أمور

منها أنّه لو نذر أن يأتي بواجب حصل البرء بإتيان المقدّمة

على القول بوجوبها و لا يحصل على القول بالعدم و يرد عليه أن الواجب عند الإطلاق ينصرف إلى الواجب النفسي كما سبق فلا يحصل الوفاء بالمقدّمة (و إن قلنا) بوجوبها و كذا بالواجب الكفائي و التخييري و كلما هو خلاف منصرف لفظ الواجب و ما يرادفه نعم لو صرّح بالتعميم حصل البرء بقدر ما صرّح به لكنّها ثمرة فقهية لا أصولية و كفي بها سببا للخوض في وجوبها و لو خصّ النذر بالغيري ففي صحّة النذر إشكال بل الظّاهر الفساد كما لو نذر الإتيان بالفريضة أو النّافلة المعتادة في زمان أو مكان مكروهين لتعلّق النّذر حينئذ باختيار الفرد المرجوح و هو مرجوح فيفسد لاعتبار الرجحان في متعلّقه و هذا هو الضّابط و دعوى أن الراجح للغير و إن كان مرجوحا بالقياس إلى غيره لكنه راجح في نفسه و هو كاف في صحّة النذر مدفوعة بأن وجه الفساد ليس هو كون الواجب الغيري مرجوحا بالقياس إلى الواجب النّفسي بل الوجه هو أن تخصيص متعلّق النذر بالفرد المرجوح هنا يرجع إلى ترجيح المرجوح على الرّاجح و هو مرجوح فالنذر للفرد المرجوح يتصوّر على وجهين (أحدهما) أن يكون متعلّق النذر نفس الفرد لا اختياره على الفرد الآخر و هذا صحيح على الأصحّ فلو نذر في الأوقات المكروهة أن يصلّي في هذه السّاعة صلاة صحّ النذر و وجب الوفاء كما صرّح به المحقق القمّي (رحمه الله) في القوانين لأنّ متعلّق النذر هنا هو هذا الفرد من الصّلاة و هو راجح و إن كان أقل ثوابا من غيره (و الثّاني) أن يكون متعلّق النذر اختيار الفرد المرجوح على الفرد الراجح و هذا فاسد فلو نذر إيقاع الفريضة أو النافلة الّتي يأتي بها نذر أو لم ينذر كالرواتب في زمان أو مكان مرجوح فسد النذر لتعلّقه حينئذ بترجيح المرجوح على الراجح و هو مرجوح و ما نحن فيه كذلك لأن العدول عن نذر مطلق الواجب إلى خصوص الغيري نذر و التزام لاختيار المرجوح على الراجح فيكون فاسدا فليتدبر جيّدا

و منها استحقاق الثواب و العقاب عليها فعلا و تركا

بناء على وجوبها و عدم الاستحقاق بناء على العدم و يرد عليها مضافا إلى ما عرفت سابقا من أن الواجبات الغيرية لا يترتب عليها ثواب و لا عقاب لا شرعا و لا عقلا أنّها لا تعدّ ثمرة إذ لا ربط لها

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست