responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 343

ففعل النائم ليس مطلوبا و لا مقصودا و أمّا فعل الغافل عن عنوان المطلوب الصّادر منه بالاختيار من جهة أخرى فينبغي القطع بحصول الواجب في ضمنه لأن ملاحظة الأمرين المذكورين أعني عموم المتعلّق لغة و عرفا و قصور الطلب عن الإحاطة بالفرد المغفول عنه يفيد العلم بذلك و ممّا ذكرنا اندفع ما توهّم في المقام من أنّ الخارج عمّا تعلّق به الطّلب لا يكون إلا مسقطا عن المطلوب فكيف يمكن للمكلّف الامتناع في حصول الواجب بلا دليل خارجي إذ الأصل عدم السّقوط و كون الشي‌ء مسقطا يحتاج إلى الدّليل بلا إشكال و وجه الاندفاع أن المخالف للأصل ما كان خارجا عن متعلّق الطّلب و عن المراد و المقصود أيضا فإنّه الّذي يقتضي الأصل بعدمه حتى يثبت بالدليل و أمّا الخارج عن المتعلّق الدّاخل في المراد و المقصود فلا يكون ارتفاع التكليف و حصول الواجب به محتاجا إلى الدليل (فإن قلت) مع قصور الطّلب كيف يكون المطلوب مطلقا و لا يقيد بقصد العنوان بل هو من التقييد العقلي الّذي هو أولى في عدم الإطلاق و العموم من التقييد فلا جرم يكون غير مقصود العنوان من الفعل خارجا عن الإطلاق خروجا موضوعيّا بقرينة العقل فكيف يكون داخلا في مراد الآمر و الغرض الباعث على أمره (قلنا) ليس كلّ تقيد مقتضيا لاختصاص المراد بالمقيد لأنّ التقييد أو التقيّد العقلي إن كان لنقيصة راجعة إلى الطّبيعة و لو احتمالا بأن يكون منشأ التقييد أو التقيد اختصاص مصلحة الطّلب بالمقيد علما أو احتمالا لم يكشف إطلاق المطلوب عن مساواة فاقد للقيد مع واجده في غرض الآمر و أمّا إذا كان المنشأ عدم قابلية الطّلب عن التعلّق بالفاقد فلا مانع من استكشاف عموم الغرض للفاقد من عموم المطلوب و إطلاقه عرفا و قد ظهر كون محلّ الكلام من قبيل الثاني دون الأوّل فتدبّر حتى لا يذهب عليك كنه هذا التحقيق الرشيق و التفصيل الدّقيق فتكون ممّن لا ناصر له و لا رفيق و أدق من ذلك و أحق بالقبول أن هذا الإطلاق ليس كسائر الإطلاقات الّتي يتمسّك بها عند احتمال التقييد فيدور البناء على ما ذكرنا من حصول الواجب مع عدم الالتفات إلى عنوانه مدار المقامات فمع تجرد المقام عمّا يورث الشكّ في مدخلية قصد العنوان بني على عدمها أمّا مع الشكّ و احتمال المدخلية بملاحظة شي‌ء آخر فإطلاق المادة هنا لا ينهض حجّة على دفعه بخلاف ما لو كان الحكم قابلا للتعلّق بالمشكوك فإن عدم القيد حينئذ يكفي في الأخذ بالإطلاق و البناء على عدمه و لو كان مشكوكا بل مظنونا فالفرق هو أن الظّهور العرفي المعتبر في المحاورات موجود مع عدم قصور الحكم و قابليته للعموم للمشكوك نظرا إلى كون المتكلّم في مقام البيان فلو كان للقيد دخل في مراده لكان عليه البيان فحيث لم يبيّن كشف ذلك عن العموم بخلافه مع عدم قابلية الحكم للعموم بحيث لو أراد المتكلّم لم يسعه ذلك فإن الظّهور العرفي المعتبر في الألفاظ مفقود حينئذ فلا بدّ من الرجوع إلى الأصل العملي و مقتضاه البناء على عدم السّقوط بالفعل مع قصد العنوان للأصل بل الأصول كما قرر في محلّه لكن قد يقال إن الشبهة إذا كانت حكمية لا موضوعية كما في المقام جرى أصل البراءة و سائر الأصول العدمية مثبتة غير نافعة فتدبر جيّدا و ممّا ذكرنا ظهر فساد الدّليل الثاني أيضا إذ قد عرفت ممّا بيناه أن اختصاص المطلب بالفرد المشهور به ليس لأجل ظهوره فيه بل إنّما هو لقصوره عن التعلّق بما سواه فهذا الظّهور أو التبادر بدوي لا يلتفت إليه (و أمّا الثّالث) فلأنّ توقف صدور الأفعال من الجوارح على تحريك النفس الناطقة و بعثها لها على إيجادها بأن تكون النفس الناطقة مأمورة ببعث الجوارح فيكون هناك أمران أحدهما من الآمر و هو الأمر و الآخر من النفس النّاطقة و هو البعث ممنوع ضرورة أن الجوارح مسخّرات للنفس الناطقة الفعالة المجبولة لإطاعتها في إيجاد ما أراد و لا يحتاج صدورها منها بعد إرادة النفس إلى بعث و تحريك مع أن الالتفات إلى الفعل في الجملة و البعث إليه و لو من حيث عنوان آخر موجود و هو يكفي في انتساب الفعل إليها فلا يحتاج معه إلى قصد آخر لخصوص ذلك العنوان و لعلّ المستدلّ زعم أن هناك أمرين و مأمورين و أن مرجع الأمر بشي‌ء إلى أمر النفس بأمر الجوارح فمعنى افعل أيّها النفس أمر الجوارح بكذا فالفاعل الجوارح و هم المأمورون للنفس المأمور بأمر الآمر و لا يخفى ما فيه من البشاعة و الشناعة هذا كلّه في اعتبار قصد العنوان في الواجبات و أمّا اعتبار المباشرة فيها فالظّاهر أنّه ممّا لا إشكال فيه فإن‌

ظاهر الخطاب طلب فعل المخاطب لا فعل غيره فالأصل بمعنى الظاهر اعتبار المباشرة و عدم قيام فعل الغير مقام فعله إلا بملاحظة أدلّة الوكالة فإن ثبت قبوله للوكالة أو قلنا بأن الأصل في الواجبات و المعاملات القبول إلا أن يثبت الخلاف كما اختاره بعض خلافا للآخر و هو المختار فهو المتبع و إلا لزم المباشرة

الأمر الرّابع في بيان الوجوب المتنازع فيه‌

(فنقول) لا نزاع في وجوب المقدّمة بمعنى اللاّبدّية العقلية الّتي تسمّى بالوجوب العقلي أحيانا بل هو عبارة عن كونه مقدّمة فلا يسع لأحد إنكاره حيث إن إنكاره إنكار لكونه مقدّمة و قد يعبّر عنه بالوجوب الشرطي و منه قولهم يجب الوضوء للصّلاة النافلة و يجب الغسل على المجنب لدخول المسجد و الوضوء لمسّ كتابة القرآن في وجه و منه أيضا يجب القبض‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست