responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 329

التكليف بناء على جريانه عند الشكّ في المقتضي كما هو واضح و أمّا على عدم جريانه فيه كما هو الصّواب و عليه محققي الأصحاب فالمحكم في المقام هو أصالة البراءة

التّنبيه الثّاني في أن الواجب الغيري هل يترتب عليه الثواب و العقاب أو لا

فيه أوجه و أقوال (أحدها) القول بثبوتهما معا و هو ظاهر العبارة المحكية عن المحقق السّبزواري في رسالته المعمولة في المسألة و المعزى إلى صريح الإشارات و محتمل كلام المناهل و صرّح به المحقق القمّي في القوانين بل و استظهره من عبائر القائلين بوجوب المقدّمة أيضا كما يظهر من ملاحظة ما ذكره في ذيل المقدّمة السّادسة و المقدّمة السّابعة من مقدّمات المسألة و لكنّه اشترط في ترتبهما عليه كون الوجوب أصليّا و لعلّه يقول بالاشتراط في ترتبهما على الواجب النفسي أيضا بناء على توقفهما على ورود الخطاب من الشارع مطلقا حتى في المستقلاّت العقلية فليس هذا منه تفصيلا في المسألة بل الواجب النفسي و الغيري عنده سواء فإن ورد هناك خطاب سمعيّ استحق به الثواب و العقاب و إلا فلا كما عليه القائلون بالملازمة بين حكم العقل و الشّرع كلاّ أو جلاّ في المستقلاّت العقلية فأثبتوا الحكم الشرعي بالملازمة و نفوا العقاب بأدلّة البراءة و تحقيق الحال في محلّه (و ثانيها) القول بعدمه كذلك و هو خيرة جماعة من محققي المتأخرين و لعلّ المتصفح في كتب القوم يجده في كلمات الأقدمين أيضا (و ثالثها) التفصيل بين الثواب و العقاب بالتزام الأوّل دون الثاني نقل ذلك عن الغزالي و غيره و يظهر من المحقق القمّي الميل إليه أيضا بعد ملاحظة ما اختاره في المقدّمة من عدم وجوبها بالوجوب الأصلي و توقف العقاب على الخطاب الأصلي (و رابعها) عكس الثالث أعني الالتزام بثبوت العقاب دون الثواب و هذا مجرد احتمال لم نعثر بقائله إلا أنّ له وجها وجيها لو تم ما نقل عن المحقق السّبزواري (قدّس سرّه) من ترتب العقاب على ترك المقدّمة لما ستعرف من عدم الثواب لا عقلا و لا شرعا في الواجب الغيري فمقتضى الدليل المنقول منه على العقاب لو تم مع عدم الدّليل على الثواب أن يقال إن تارك المقدّمة يستحق العقاب و لا يستحق فاعلها الثواب و كيف كان فلنتكلّم أولا في الواجب النفسي و ننظر دليل الثواب و العقاب عليه ثم في الواجب الغيري (فنقول) إن المعروف بين المتكلّمين و الأصوليين أن فاعل الواجب يستحق المدح و الثواب و تاركه يستحق الذمّ و العقاب كما يفصح عن ذلك تعريفهم للواجب بما يستحق فاعله المدح و الثواب و تاركه الذم و العقاب من المولى فهاهنا أمور الثواب و العقاب و المدح و الذم و القرب و البعد أمّا العقاب فلا شبهة فيه لأن العبد العاصي الغير المعتني بشأن مولاه ربا و أمره يستحق المؤاخذة و العقاب عند العقلاء فلو عاقبه على المخالفة و ترك الطّاعة له لم يكن ذلك منه قبيحا و لا مذموما عند العقلاء و أمّا استحقاق الثواب ففيه تأمّل بل منع لا لما ذكره المحقق الخوانساري في رسالته المعمولة في المسألة ردّا على المحقق السّبزواري من أن فائدة الأمر راجعة إلى المأمور فليس له على الآمر أجر آخر مضافا إلى تلك الفائدة العائدة إليه بالامتثال بل لأن قضية العبودية وجوب امتثال أمر المولى سواء كان الأمر لفائدة عائدة إلى المولى أو إلى العبد أو اقتراحا من غير مراعاة الفائدة رأسا سيّما إذا كان المولى منعما عليه بأنواع النعم و خصوصا إذا كان منشؤه من كتم العدم و مفيضا عليه فيض الوجود و كان عليه دائم الجود بحيث لو انقطع عنه الفيض طرفة عين لهلك و صار كأن لم يكن شيئا مذكورا فهل ترى في إطاعة مثل هذا المولى استحقاق أجر و ثواب فوق ذلك كلّه فأخذ استحقاق الثواب في تعريف الواجب غير مستقيم إن أرادوا به الاستحقاق العقلي كما هو الظّاهر بقرينة مقابلته للعقاب و إن أرادوا به الاستحقاق الشرعي الثابت بالآيات و الأخبار فهو ممّا لا يقبل الإنكار و إنّما هو ثابت لو لم يمنعه مانع من الحبط أو العفو أو غيرهما و الحاصل أنّ الاستحقاق الشرعي الثابت من وعد اللّه تبارك و تعالى و وعيده ثابت ثوابا و عقابا مدحا و ذمّا قربا و بعدا و أمّا العقلي فهو مسلّم في العقاب و الذّم و المدح و القرب و البعد دون الثواب خاصّة و إذا تقرّر ذلك فلنعد إلى ما كنا بصدده و لنتكلّم أوّلا في ثبوت الثواب في الواجب الغيري ثم في ترتب العقاب عليه فنقول (أمّا الأوّل) فالاستحقاق العقلي قد ظهر حاله ممّا مرّ في الواجب النفسي فإنه إذا لم يحكم العقل فيه باستحقاق فاعله الثواب ففي الواجب الغيري بطريق أولى مضافا إلى أنّ حكم العقل باستحقاق الثواب فيه لو سلّمناه فإنّما هو من جهة الإطاعة و الانقياد الغير المتحققين فيما هو مطلوب للغير فإنّ الإطاعة هو إتيان الفعل المأمور به بداعي الأمر و الواجب الغيري ليس بمأمور به أصالة

و إن كان الأمر به لازما للأمر بالغير و تابعا له و الإطاعة و المعصية إنما يلاحظان بالقياس إلى الأوامر الأصلية الّتي تعلّق بها غرض الآمر فما ليس فيه غرض وجوده و عدمه سواء و لو تعلّق به أمر تبعا لأجل التوصّل إلى الغرض و من هنا لا يعد فعل الواجب المتوقف على مقدّمات عديدة إلا إطاعة واحدة و لعلّنا نتكلّم في ذلك بعض الكلام حيثما يقتضيه المقام و أمّا الاستحقاق الشرعي فربّما يتمسّك له بالعمومات الدالة على أنّه تعالى يعطي بإزاء كلّ عمل أجرا و ثوابا كقوله تعالى‌ أَنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ*. عَمَلَ عامِلٍ‌ و بعمومات الإطاعة كقوله تعالى‌ وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست