responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 326

للحدود معنى واحدا عرفا أو اصطلاحا و أخرى يكون لاختلاف الأنظار في المحدود و إنما يكون ذلك إذا لم يكن له معنى اصطلاحيا مسلما فلكلّ أحد أن يحدده بما يراه مناسبا له و من الواضح عدم ثبوت اصطلاح اتفاقي للقوم في الوجوب الأصلي و التبعي و إنّما تصدوا لهذا التقسيم مقدّمة لبيان حال وجوب المقدّمة فلا ضير في تفسير الأصلي بأحد هذه الوجوه لما فيه من المناسبة الظّاهرة الواضحة و إن كان بعضها أشدّ مناسبة و آكد اعتبارا من الآخر و عندي أن ملاحظة اللّب و المعنى في التسمية أولى من ملاحظة اللّفظ و القالب فلو فسّر الأصلي بما كان وجوبه أصيلا غير تابع لوجوب غيره مطلقا سواء استفيد بخطاب مستقلّ أم لا أولى و أنسب غاية الأمر بطلان مقابلة هذا التقسيم للتقسيم إلى النفسي و الغيري و لا غائلة فيه مع أنّه غير مسلم لأن بعض تفاسير النفسي و الغيري يغاير الأصلي و التّبعي بالمعنى المذكور كما ستعرف و كيف كان فالوجوب المقدمي تبعي على جميع التفاسير إلاّ إذا كان مقصودا و منظورا للآمر فهو أصلي في بعض التفاسير

و ينقسم الواجب أيضا بملاحظة الدّواعي و الأغراض الباعثة عليه إلى أقسام‌

[الكلام في تقسيم الواجب إلى النفسي و الغيري‌]

(منها) أنه إمّا نفسي أو غيريّ و عرّف الأوّل بما كان مطلوبا لنفسه أي لنفس الواجب و الثاني بما كان مطلوبا لغيره أي لغير الواجب و اللاّم هنا للغاية و المراد بالغير ليس هو مطلق الغير بل خصوص الأفعال فلا بدّ أن يكون الغير الّذي علّل به وجوب الواجب من سنخ الأفعال و إلاّ لزم انحصار الواجب في الواجب الغيري لأنّ إيجاب الشي‌ء لا يكون إلا لغرض و فائدة مترتبة في الدّنيا و الآخرة خصوصا على مذهب العدلية من كون التكليف لطفا من اللّه تعالى و إنّما أطلقوا و لم يفيدوه بذلك ثقة لوضوح الحال و هذا تعريف صادق على الواجب التهيئي لكونه أيضا واجبا لغيره لكن صريح غير واحد بأنّه عند القوم معدود من الواجب النّفسي و فيه إن أريد كونه منه في اللّب و المعنى فهو واضح البطلان و لا يقول به أحد و إن أريد أنّه جرى اصطلاحهم على تسميته بالواجب النفسي فهو غير معلوم بل المعلوم على ما يقتضيه ظاهر الحدّين خلافه فلا فائدة في ذلك بعد تسليم كونه مساويا في المعنى (ثمّ) إن التعريف المذكور لا يتم إلا بتقدير لأن ماهية الغير لا تصلح غاية لشي‌ء فالمراد أنه واجب لحصول غيره و وجوده أو للإيصال إلى الغير و بينهما فرق إذ على الأوّل يكون معروض الوجوب الغيري عنوان المقدّمة مع قطع النّظر عن صفة الإيصال و على الثاني يكون معروضه المقدّمة الموصلة خاصة إن كان المراد بلام الغاية الحيثية التقييدية و لو كان الحيثية تعليلية كان معروض الوجوب أيضا ذات المقدّمة لا خصوص عنوان الموصلة لأن العلّة لا يمكن أن يكون من قيود المعلول و الصّواب هو الأوّل فالغاية هي حصول الغير و وجوده في الخارج أو إيجاد المكلّف له دون الإيصال و التوصل كما زعمه بعض المتأخرين و يأتي في شرح المقام صحة و سقما إن شاء الله تعالى و هاهنا مسلك آخر في تفسير التعريف المذكور أولى و أظهر و هو أن يجعل اللاّم سببية بمعنى الباء و على هذا فيكون الغيري ما كان وجوبه بالغير أي مسبّبا من وجوب الغير و النّفسي ما كان بنفسه أي غير مسبّب عن وجوب غيره سواء كان لأجل نفسه أو لأجل غيره فالواجب النفسي حينئذ قسمان (أحدهما) ما كان واجبا بنفسه و لنفسه (و الثّاني) ما كان واجبا بنفسه لغيره فالتهيئي مندرج حينئذ في النّفسي و صادق عليه تعريفه فالفرق بين التعريف بهذا التفسير و بينه بالتفسير الأوّل بأمور (الأوّل) أنّ التعريف على هذا تعريف بالحدّ إذ يعرف به حقيقة النفسي و الغيري و على الأول تعريف بالرسم لأن معرفة غاية الشّي‌ء ليست معرفة لكنهه و حقيقته (الثاني) أن الواجب التهيئي داخل في حدّ الغيري على الأول و في حدّ النفسي على الثّاني (الثالث) أن التعريف الأوّل يتطرق إليه اعتبار وصف الموصلية في المقدّمة حسبما عرفت من الاحتمالات الثلاثة و لا يتطرق على التعريف الثاني كما لا يخفى (الرّابع) أن الوجوب الغيري لا يستفاد من الخطاب المستقلّ على الثاني أبدا فلو ورد خطاب مستقلّ بوجوب مقدمة فهو إرشادي مؤكد لحكم العقل و لا كذا على الأوّل و كيف كان فهاهنا

تنبيهات فيها تحقيقات‌

تنبيه الأوّل [الكلام في أن الأصل في الواجب هل هو النفسي أو الغيري‌]

في تأسيس الأصل و بيان أن الأصل في الواجب بعد ثبوت وجوبه هل هو أن يكون نفسيّا أو غيريا حتى يكون هو المرجع عند دوران الأمر بينهما كصلاة الطّواف فإن في كونها شرطا لصحة الطواف أو واجبا بنفسه إشكال و كوجوب متابعة الإمام في الجماعة الواجبة فهل هي شرط لصحّة الائتمام أو واجب مستقل و قد يعدّ من أمثلة المقام وجوب غسل مسّ الميت و ليس في محلّه فإن وجوبه النفسي ثابت جزما و الشكّ إنّما هو في وجوبه الغيري أيضا و هو كما لو شكّ في وجوبه الغيري ابتداء خارج عن صورة الدّوران و كذا غسل الجنابة فإن وجوبه الغيري ثابت و إنّما الشكّ في وجوبه النفسي و قد يقال إن وجوب الائتمام أيضا كذلك إذ لا كلام في وجوبه النّفسي و إنّما الشكّ في توقف بقاء الائتمام عليها و كيف كان فيقع الكلام في المقام تارة في الأصل اللّفظي و أخرى في الأصل العملي‌

فهاهنا مقامان‌

المقام الأوّل في بيان الأصل اللّفظي‌

(فنقول) لا إشكال في أن ظاهر الأمر

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست