responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 325

حوله عالم و لا متعلّم و أمّا صحّة الضدّ فالأمر فيها سهل و لا يلزم منها سوى اجتماع الأمر النّفسي و النهي الغيري في الضّد كالصّلاة وقت الإزالة فإنّها واجبة في نفسها و محرمة لغيرها و هو الإزالة المأمور بها فورا فيبنى على مسألة اجتماع الأمر و النّهي و قد يتفصّى أيضا بارتكاب الترتيب بين الأهم و غيره كما صرّح به بعض الأساطين قائلا بأنّه أي مانع من أن يقول الآمر المطاع إذا عصيتني في كذا فافعل كذا و به يصحّح الأمر بالضدّين في آن واحد كما في الجهر و الإخفات و القصر و الإتمام في حق الجاهل المقصّر فإن الأمر بالجهر و الإخفات معا غير معقول إلا على الوجه المذكور فإذا جاز الأمر بالضدّين معا في آن واحد على الترتيب المذكور لزم القول بصحّة الضدّ بطريق أولى لأنّ الجمع بين الضّدين في التكليف هناك آمري و في الضدّ مأموري و فيه أن الأمر بالضدين و لو على نحو الترتيب غير معقول و مسألتا الجهر و الإخفات و القصر و الإتمام لا تتمان بذلك و حالهما في الاتكال حال الاغتراف من الآنية المغصوبة من لزوم التكليف بما لا يطاق و لزوم الاجتماع الأمري فلا بدّ فيهما من المصير إلى بعض توجيهات أخرى مذكورة في محلّها فالأولى بناء صحّة الضدّ على ما هو التحقيق في اجتماع الأمر و النهي أن يقال إن المقدمة مع وجود الصّارف عن ذي المقدّمة ليست بواجبة و هو ظاهر المعالم في مسألة النّهي عن الضدّ فإن له منظرا وجيها و إن استحقروه كما ستعرفه إن شاء الله تعالى‌

[الكلام في تقسيم الواجب إلى الأصلي و التبعي‌]

(و منها) أي من تقسيمات الواجب أنّه ينقسم إلى أصلي و تبعي و في تفسيرهما وجوه و أقوال (أحدها) أن الأصلي ما فهم وجوبه بخطاب مستقلّ و التبعي ما فهم تبعا لخطاب غيره (ثانيها) أن الأصلي ما كان وجوبه مستقلاّ غير تابع لوجوب غيره و التبعي ما كان وجوبه تابعا لوجوب غيره و التفسيران متعاكسان فإن العبرة في الأوّل باستقلال الاستفادة و لو كان المستفاد تبعيا و في الثّاني باستقلال المستفاد و إن كانت الاستفادة تبعية فالوجوب المستفاد من المفهوم أصلي إذا كان مستقلاّ في ذاته على الثاني و تبعيّ على الأول و وجوب المقدّمة المستفادة من خطاب مستقلّ أصلي على الأوّل و تبعي على الثاني (ثالثها) أن الأصلي ما استفيد من خطاب مستقلّ أو كان مقصودا بالإفادة بحسب فهم العرف من خطاب غيره و هو ظاهر بعض المحققين في الحاشية فإنّه بعد أن فسّر الأصلي بما تعلّق به الخطاب أصالة قال و الظاهر أن اللّوازم المقصودة بالإفادة في الخطاب بحسب فهم العرف كما هو في مفهوم الموافقة و المخالفة و دلالة الاقتضاء في حكم الخطابات الأصلية لاندراجها في المداليل اللّفظية و إن لم يكن على سبيل المطابقة انتهى فإنه ظاهر في كون المدار في الأصلية على حدّ الأمرين المذكورين إذ لولاه لم يكن لإلحاق المفاهيم بالأصلي معنى محصّلا إذ الإلحاق الموضوعي غير منصور في المقام لأن دلالة الخطاب المستقلّ دلالة بالمطابقة و دلالة المفاهيم و الاقتضاء دلالة الالتزامية فكيف تكون داخلة في موضوع ما يستفاد من الخطاب الأصلي و أمّا الإلحاق الحكمي بأن تكون المفاهيم و ما يجري مجراها من الالتزامات العرفية خارجة عن الخطاب المستقل و ملحقة به في الحكم فهو و إن كان معقولا إلاّ أنّه مبني على ثبوت حكم شرعي أو عرفي أو عقلائي لخصوص المطابقة لم يكن لغيرها من الدلالات حتى يلحق به بعض الالتزامات الّتي يساعدها فهم العرف و هو باطل إذ ليس الأمر كذلك فإن الدّلالات الثلاث كلّها معتبرة على نسق واحد من غير فرق بين الالتزامات الخفية و الجلية حتى ما كان منها غير بين محتاجا إلى ترتيب مقدّمات قريبة أو بعيدة و قياس بل أقيسة متكثرة منتظمة فهي كالمطابقة معتبرة اتفاقا فالإلحاق الّذي ذكره لا يتم إلا بما قلنا من أن الوجوب الأصلي عبارة عما يستفاد من الخطاب المستقلّ و ما يستفاد من الالتزامات العرفية فهو ملحق به في صدق المحدود و هو الوجوب الأصلي عليه و محصّله ما ذكر من الاكتفاء في الوجوب الأصلي بأحد الأمرين من الخطاب اللّفظي أو الالتزام العرفي فالمراد بالإلحاق الإلحاق الحكمي لكن بالقياس إلى المحدود دون الحدّ و بينهما من الفرق ما لا يخفى (رابعها) أن الأصلي ما قصده المتكلّم من اللّفظ سواء كان بخطاب مستقلّ أو بخطاب غيره فالمدار على قصد المتكلّم لا على الاستفادة و لا على المستفاد و لا على الظّهور العرفي و به صرّح المحقق القمي (رحمه الله) (خامسها) ما عن أستاذ الكلّ (قدّس سرّه) من تفسير التبعي بما كان جامعا لأمور المذكورة فهو ما كان وجوبه و استفادته تابعين لغيره و لم يكن مقصودا بالإفادة أيضا فلو كان الآمر متفطّنا إلى المقدّمة و قصد وجوبها كان أصليّا فضلا عمّا كان له خطاب أو كان مستفادا من الخطاب بفهم العرف و على هذا ينحصر التبعي في الوجوب المعلولي الّذي لم يكن منظور نظر الآمر و لكلّ من هذه الوجوه وجه لأن الاختلاف في الحدّ تارة يكون لاختلاف الأنظار في التحديد بعد الاتفاق على حقيقة المحدود كاختلافهم في تعريف العلوم أو في تعريف العقود فإنّه ليس لاختلافهم في حقائق المحدود بل لاختلاف أنظارهم في التحديد بين صحيح و سقيم من حيث اختلال الحدّ طردا و عكسا و حينئذ لا بدّ للناظر من اختيار بعض الحدود و التصدي لتصحيح طرده و عكسه أو اختيار حد آخر سليم أداء لوظيفة العلم و محافظة لطريقة التحقيق و جودة النظر عن شائبة المقصود و هذا إنما يكون إذا كان‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست