responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 312

بين الإهمال و التقييد لأنّ القيد المشكوك إن كان معتبرا في المطلوب فهو بالقياس إليه مقيد و إن كان شرطا للطّلب فالمطلوب بالقياس إليه لا مطلق و لا مقيد بل ساكت و مهمل إذ المفروض صدور الطّلب بعد فرض وجوده و بعد الفرض المذكور لا حاجة إلى تقييد المطلوب به لكونه من قبيل تحصيل الحاصل و لا معنى لتقييده به أيضا لأنّ التقييد عبارة عن تخصيص ما له قابلية العموم و الإطلاق فإذا فرض صدور الطّلب بعد فرض وجود ذلك الشرط فليس هناك شي‌ء قابل لإلزام المكلّف به بتقييد المطلوب و تخصيصه بذكر القيد و هذا هو المراد بالإهمال (فإن قلت) لم لا يجوز تقييد المطلوب على تقدير صدور الطّلب بعد فرض وجود القيد فإنّ وجوده لا يغني عن تقييد المطلوب به (قلت) إن أردت تقييده بحصوله في الخارج فهو حاصل حسبما بيناه و إن أردت تقييده بتحصيله فهو مستلزم للمحال بالوجوه المتقدّمة إذ بعد فرض اعتبار حصوله في تحقّق الوجوب يستحيل اعتبار تحصيله في الواجب للدّور و التناقض و لزوم تقدّم المعلول على العلّة كما عرفت فظهر أنّ المطلوب مردّد بين التقييد و الإهمال و الطّلب دائر بين التقييد و الإطلاق لأن تقييد الطّلب لا معنى له سوى صدوره بعد فرض وجود الشرط المشكوك و إطلاقه عبارة عن صدوره من غير فرض وجوده و هذا هو الفارق بين مفاد الهيئة و مفاد المادة فإطلاق الطلب يجب الأخذ به لعدم العلم بالقيد و إطلاق المطلوب لا يجب الأخذ به نظرا إلى احتمال صدور الخطاب بعد فرض وجوده و عدم كونه مطلقا في هذا الفرض و لا مقيدا فالمقتضي للأخذ في جانب الطّلب موجود من غير معارض لأنّ المعارض ليس لزوم تقييد مطلق آخر و هو غير لازم بخلاف المطلوب فإن المقتضي للأخذ في طرفه غير محرّر فتدبر جيّدا فإن البحث يحتاج إلى كمال الدّقة و التأمّل (و رابعها) أنا إن سلّمنا إطلاق المطلوب بالنّسبة إلى الشرط المشكوك فندعي أنّ إطلاق الطّلب أرجح و بناء العمل عليه متعيّن لأنه إطلاق أحوالي و إطلاق المطلوب أفرادي بدلي و قد تقرر في محلّه أنّه متى دار الأمر بين عمومين أو إطلاقين أحدهما أحوالي استغراقي و الآخر بدلي أفراديّ كان الأحوالي أولى إذ الأصول اللفظية ليست كالأصول العملية الّتي انسدّت فيها باب التراجيح بل بناء الأصحاب فيها على التعاضد و التراجيح لأنّ اعتبارها إنّما هو من الظّهور العرفي فيلاحظ فيها جهة القوة و الضّعف كما لا يخفى (و خامسها) أنا لو أغمضنا عن ذلك كلّه فنقول إنّ العلم الإجمالي إذا يتولد منه المخالفة العلمية لم يمنع من العمل بالأصلين و هنا لو عملنا بإطلاق الهيئة و المادة معا لم يلزم مخالفة عملية إذ مقتضاهما إتيان العمل بدون الشرط المشكوك و عنده لا قطع بالمخالفة و فيه غموض و إشكال إذ لو بني على الإطلاق في الموضعين و أوتي بالفعل بدون القيد لا يكون صحيحا قطعا لأن المفروض أنّه شرط للصحّة إمّا لذاته أو بسبب تقييد الطلب به لما عرفت من سريان تقييد الطّلب إلى المطلوب و يدفعه أن مجرّد الفساد ليس مخالفة عملية لاحتمال كون الفساد من عدم الأمر و الوجوب ففساده مردّد بين أن يكون لعدم الأمر أو لعدم الشرط و في مثله لا قطع بالمعصية و المخالفة العملية فتأمل هذا كلّه إذا كان ما يشكّ في كونه قيدا للطّلب أو المطلوب حدوثه و إن كان الشكّ في كون حدوث شي‌ء شرطا للوجوب أو بقائه شرطا للواجب لزم الإجمال للعلم الإجمالي بتقييد أحدهما فيتعارضان و يتساقطان و مثله ما لو شكّ في اشتراط الطّلب بشي‌ء و اشتراط المطلوب بشي‌ء آخر فإن الحكم أيضا الإجمال للعلم الإجمالي و قد يقال إن الوجهين الأخيرين من الوجوه الخمسة الماضية آنفا و هما البناء على إطلاق الهيئة ترجيحا له على إطلاق المادة و جواز العمل بالأصلين لكان عدم المخالفة العملية في إتيان الفعل بدون القيدين يتمشّيان هنا أيضا و هو غير بعيد و إن كان الاعتماد عليهما في البناء على إطلاق الوجوب لا يخلو عن دقة فتدبّر هذا كلّه بالنّسبة إلى ما يقتضيه الأصول اللّفظية و أمّا حكم المسألة باعتبار الأصول العملية فيمكن استخراجه بل ذكرناه في الصّورة الأولى و ليس هنا محلّ تفصيله و أمّا الصّورتان الأخيرتان المتعاكستان فحكمهما الاقتصار على تقييد ما علم ورود القيد عليه طلبا أو مطلوبا و البناء على الإطلاق في الجانب الآخر الّذي لم يعلم تقييده و هذا واضح (تذنيب اعلم) أن هنا إشكالين معروفين (أحدهما) أنه ما معنى تقييد الطّلب المستفاد من الأمر و كيف يعقل اشتراطه مع أن الإنشاء غير قابل للاشتراط و التعليق ضرورة أن الإنشاء هو إيجاد

الشي‌ء و هو لا يجامع التعليق الّذي مقتضاه عدم حصول المعلّق قبل وجود المعلّق عليه و إن هو إلا تناقض واضح و يسري هذا الإشكال إلى جميع أبواب العقود و الإيقاعات و عليه بني اشتراط التنجّز فيها مع عدم دليل عليه سوى الإجماع حتى قال بعض إن اشتراط التنجز فيها موافق للقاعدة و لا يحتاج إلى الدّليل لأنّ العقد و الإيقاع من الإنشاء لفظا و معنى و التعليق غير معقول في الإنشاء (و ثانيهما) أنّ الإطلاق و التقييد من صفات الألفاظ الموضوعة بإزاء المعاني الكلّية و الماهيات المطلقة القابلة للتقييد و التنويع كأسماء الأجناس فكيف‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست