responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 295

القول بالوجوب و بالجملة إن كان بناء العقلاء أو العلماء على عدم الالتفات إلى مشكوك القرينية و الأخذ بظاهر الحقيقة مطلقا سواء كان ذلك الأمر المشكوك قرينية متصلا بالكلام أو منفصلا عنه كان الأصل مع القول بالوجوب و إن كان بناؤهم على ذلك في خصوص القرائن المنفصلة كما هو الظّاهر فلا أصل في البيّن (المقام الثّاني) في أنه بعد البناء على تبادر ما عدا الوجوب كالإباحة مثلا فهل الأصل فيه أن يكون ذلك بحسب الوضع أو القرينة قد يقال إن مقتضاه الأوّل لأنّ مرجع الشكّ إلى كون التبادر و الظّهور وضعيّا أم إطلاقيّا و من المسلم أن مقتضى الأصل هو الأوّل نظرا إلى أنّ كونه إطلاقيا فرع استناده إلى القرينة و المقتضي في محلّ الشكّ عدمها (فإن قلت) ليس الشكّ في المقام في وجود القرينة بل إنما هو في قرينية الشي‌ء الموجود الّذي هو الوقوع عقيب الحظر و أصل العدم بناء على اعتباره إنّما يجدي فيما لو كان من قبيل الأوّل دون الثاني لمكان المعارضة بالمثل فيه (قلت) إنّ هذا الكلام و إن وقع على ألسنة كثير من الأصوليين حيث فرقوا بين ما لو شكّ في وجود مضاف إليه العدم و بين ما لو كان الشكّ في صفته فأخذوا بمقتضى أصالة العدم في الأوّل دون الثّاني‌

بديعة اختلفوا في وجوب مقدمة الواجب‌

و أن وجوب الشي‌ء هل يقتضي إيجاب ما لا يتمّ إلاّ به أم لا

و تحقيق الكلام يستدعي تقدّم أمور

الأوّل [الكلام في أن مقدمة الواجب أ هي مسألة فقهية أم أصولية]

في أنّ هذه المسألة هل هي فقهية أم أصولية و على الأخير هل هي من المبادي أو من المسائل و عليه هل هي لفظية أو عقلية اعلم أن القوم ذكروا لتميز العلوم بعضها عن البعض أن مسائل كلّ علم ما يبحث عن عوارض موضوعه الذاتية و مقتضى هذا الميزان في بادي النظر أن تكون مسألتنا هذه من مسائل الفقه لوضوح كون المقدمة فعلا للمكلّف و موضوع علم الفقه على ما تقرر في تعريفه هو أفعال المكلّفين فالبحث عن وجوبها كالبحث عن وجوب سائر أفعال المكلفين لا يليق إلاّ بالفقه فما بال القوم لم يذكروها في الفقه و اتفقوا على تدوينها في الأصول و لم أقف على وجه في ذلك إلا ما لا يروي القليل و لا يشف العليل و هو وجوه (الأوّل) ما ذكره شيخنا العلاّمة طاب ثراه في الاستصحاب و هو أن كلّ مسألة يكون المقلّد و المجتهد في الانتفاع بها سواء فهي من مسائل الفقه و كلّ ما يكون الانتفاع به وظيفة المجتهد خاصة فهو من مسائل الأصول و هذه المسألة لما امتنع انتفاع المقلّد بها إمّا من جهة تعذّر معرفته المقدمة أو عدم تمكّنه من معرفة الواجب تعين أن تكون من مسائل الأصول و قد أوردنا في باب الاستصحاب ما يرد على هذا الوجه مستوفي و إجمال الكلام هنا أن كون هذا ميزانا بين الفقه و الأصول لا بيّن و لا مبيّن و إن سلّمنا ذلك فعدم انتفاع المقلّد من هذه المسألة مطلقا واضح المنع لأن المقدمات العقليّة للواجبات الضّرورية المعلومة لا تفاوت فيها بين المجتهد و المقلّد فلا وجه لدعوى عدم انتفاع المقلّد من هذه المسألة رأسا و قصوى ما هنا كون انتفاع المجتهد منها أكثر و أتمّ لكونه قادرا على معرفة الواجبات و مقدّماتها بأسرها فلئن صحّ هذا الميزان لاقتضى التفصيل في المقام بين المقدّمات و الواجبات و إخراج بعضها عن الفقه لا كلّها مع أن معرفة الصّلاة و غيرها من الموضوعات المستنبطة مختصّة بالمجتهد و لم يقل بأنّ قولنا الصّلاة واجبة مثلا من مسائل الأصول (الثّاني) ما يستفاد من كلامه أيضا في الاستصحاب و حاصله أنّ مسائل كلّ علم ما صدق عليها تعريف ذلك العلم و مسألة مقدّمة الواجب لما صدق عليها تعريف علم الأصول فإنّ العلم بها علم بالقاعدة الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعيّة اتجه كونها من مسائل الأصول و فيه أنا نمنع كونها من القواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعيّة كما ستعرف إن شاء الله و إن سلّمنا فلا نقول بكفاية مجرّد صدق التعريف فإن التعريف لو لم ينطبق على الميزان الّذي جعلوه ميزانا لمسائل العلوم كان ذلك دليلا على فساد ذلك التعريف لا على فساد الميزان المذكور كما لا يخفى (الثّالث) ما يظهر من بعض عبائر الفاضل الجواد في شرح الزّبدة و هو أنّ البحث عن وجوب المقدّمة بحث عن مدلول الدليل و البحث عن مدلول الدّليل بحث عن الدليل الّذي هو موضوع علم الأصول فتعيّن تدوينها في الأصول و فيه أنّ مدلول الدّليل ليس من عوارض الدّليل حتى يكون البحث عنه بحثا عن الدليل لأنّ مدلول الدّليل مقدّم على الدّليل بل هو قديم و الدليل حادث فكيف يكون البحث عن المدلول بحثا عن عوارض الدّليل نعم لو لوحظ حيثية كونه مدلولا اتّجه كونه من عوارض الدّليل كما قد يشعر إليه بعض كلماته لأنّ مرجعه حينئذ إلى البحث عن دلالة الدّليل و هي من عوارضه و لكنّه فاسد أيضا فإنّهم إنّما يبحثون عن وجوب المقدّمة لا من هذه الحيثية بل و لو لم يرد دليل في الشريعة فإن البحث هنا إنّما هو عن الملازمة بين وجوب الشي‌ء و وجوب مقدّماته و لو كان وجوبه ثابتا بالإجماع و العقل (الرّابع) ما قيل من أنّ هذه المسألة و إن كانت في نفسها من مسائل الفقه إلا أنّ غرض الأصولي لما تعلّق بالبحث عنها لاستنباط بعض الأحكام فينبغي تدوينها في الأصول المعدّ للبحث عن أحوال مدارك الأحكام و عوارضها و لا يذهب عليك أنّه لا يئول إلى ما ذكره صاحب الفصول من أنّ تمايز العلوم المشتركة في الموضوع بتمايز حيثيّات البحث فراجع‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست