responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 286

الّتي لا يعقل كون المأمور به مقيدا بها و هي الّتي لا تحقق و تأصل لها في الخارج إلا بعد الأمر فلا يصحّ الاستناد إلى إطلاق الأمر في دفع ذلك لاستلزامه تقدّم الشي‌ء على نفسه إذ المفروض أن وجودها فرع وجود الأمر لكونها منتزعة منه فأخذها قيدا في المأمور به و جزءا للموضوع الّذي هو مقدّم رتبة و طبعا على الحكم مطلقا ذهنا و خارجا مستلزم لتقدّم الشي‌ء الّذي هو الحكم على نفسه و من البين أنّ ما نحن فيه من قبيل الثاني دون الأوّل ضرورة كون القربة من القيود الّتي لا تعتبر في المأمور به إلاّ بعد اتّصافه بالوجوب فالشي‌ء ما لم يكن واجبا لا معنى لحصول التقرب به و لا لاعتباره قيدا له لأنّ وجودها متفرع على تحقق الوجوب و متأخّر عنه رتبة و من الواضح تأخر الحكم عن الموضوع فلو جعلنا ذلك الموضوع مقيدا بحصول التقرب به لزم تقدّم الوجوب على نفسه و إن شئت قلت إن المتقابل بين الإطلاق و التقييد به فإذا استحال تقييد المأمور به بالقربة ضرورة تأخّرها عن الأمر امتنع دفعها بالإطلاق و بعبارة أخرى تقييد المأمور به بشي‌ء إنما يصحّ إذا كان المأمور به في الخارج صالحا لانقسامه إلى مقيد و غير مقيّد كما في قوله أكرم إنسانا و أعتق رقبة فإن كلا من الرقبة و الإنسان يصحّ انقسامه إلى المؤمنة و الكافرة و الأسود و الأبيض مثلا قبل تعلّق الأمر بالإكرام و العتق فإطلاق الأمر حينئذ ينهض دليلا على عدم تقييد شي‌ء منهما بشي‌ء منهما فظاهر أو القربة ليس ممّا يصحّ تقسيم المأمور به قبل اتصافه بالوجوب إلى متصف بها و ما لا يتّصف بها نعم الّذي يصحّ تقييده بها إنما هو الواجب بوصف الوجوب لصحّة انقسامه إلى واجب يتقرب به و واجب لا يحصل به التقرب و حينئذ فلا أثر للإطلاق في مقام دفعه كما لا أثر له في المثالين المذكورين بالنّسبة إلى الأوصاف الحادثة بعد الطّلب بالعتق و الكرم و نحوها ضرورة عدم تحققها في الخارج قبل الأمر و حاصل ما ذكرناه بعبائر مختلفة توضيحا للمرام و كشفا للمقام هو أنّه لا يعقل أخذ القيود المنتزعة من الأحكام في موضوعاتها كما لا معنى لأخذ القيام قيدا في الموضوع المحكوم عليه بأنه قائم لاستلزامه المحذور المذكور الّذي قد يعبّر بأنّه دوران لم يكن هو الدّور المصطلح عليه عند أرباب المعقول الّذي هو عبارة عن توقف أحد شيئين متغايرين مفهوما على ما يتوقف عليه الآخر كتوقف أ على ب و بالعكس إذ ليس في المقام سوى تقدم الحكم على نفسه و الأمر سهل بعد ثبوت ما هو المناط في استحالة الدّور الّذي ليس هو إلا تقدّم الشّي‌ء على نفسه هذا و العجب من خريت هذا الفنّ صاحب الهداية كيف حام حول الإطلاق في المقام و تشبث بذيله لإثبات ما رامه فتحصل ممّا طويناه و حققناه أنّه ليس في المقام أصل لفظي يمكن الاستناد إليه فاضبطه و اغتنم‌

المقام الثّاني [الكلام في أن الأصل العملي هل يقتضي التعبدية أو التوصلية]

في الأصل العملي و تحقيق ما هو قضية في المقام (فنقول) ربما يقال بل قيل إن حال الشكّ في اعتبار قصد التقرب كحال سائر الشرائط فيأتي فيه الخلاف المقرر هناك من حيث جريان أصلي البراءة و الاحتياط فلازم اختيار القول بالبراءة هنا اختيارها هنا و مقتضاه الوجوب التوصلي كما أن اختيار الاحتياط فيه قاض بالوجوب التعبّدي و فيه أن الخلاف المقرر هناك إنّما هو بالنّسبة إلى الشرائط الراجعة إلى نفس المأمور به و قد عرفت آنفا بما لا مزيد عليه عدم تعقّل أخذ قصد القربة شرطا في المأمور به فيفارق سائر الشّروط من هذه الجهة فلا معنى لجعله من جزئيات تلك المسألة و بعبارة أخرى قصد التقرب إنّما هو من القيود المعتبرة في الامتثال دون الممتثل به كما هو قضية الشرائط الّتي مضى شطر من الكلام فيها من حيث إجراء الأصل و عدمه ففي هذا القبيل من القيود الّتي لا يعقل أخذها في المأمور به لا شطرا و لا شرطا لا مسرح للتمسّك بالإطلاق فالمنع هو الأصل فهل المقام مقام البراءة أو الاحتياط وجهان بل قولان وجه (الأوّل) بناء على جريان البراءة في أجزاء المركبات واضح إذ لا فرق بين شرط القربة و غيرها فيأتي فيها ما هو الأصل في غيرها حرفا بحرف (و وجه الثّاني) هو أن متعلّق التكليف في المقام معلوم لما عرفت من عدم إمكان أخذ القربة قيدا في المأمور به فالشكّ في اعتبارها يرجع إلى الشكّ في حصول الامتثال بعد العلم بالاشتغال و إنّما يرجع إلى البراءة في سائر الشروط لدوران المكلّف به فيها بعد الانحلال بين الأقلّ و الأكثر أو المطلق و المقيد فيقتصر على الأقلّ أو المطلوب و يدفع الزائد بالأصل و أمّا هنا فليس في المكلّف به ترديد و شكّ فإنّ القربة غير معتبرة فيه قطعا حسبما عرفت و إنّما الشكّ في حصول البراءة و تحقق الامتثال بالّذي خلق الأمر به مفصلا بدونها و لا يقدح كون الشّبهة في المقام حكمية لأنّ قاعدة الاشتغال كما يجري في الشبهة الموضوعية مثل ما لو شكّ في الإتيان بصلاة الظّهور مثلا كذلك تجري في الشبهة الحكمية الّتي بيانها على الشّارع كالمردّد بين الظّهر و الجمعة فاندفع ما قد يتوهم من أنّ شرط القربة و إن لم يكن معتبرا في المأمور به إلاّ أنّ اعتبارها في تحقق الامتثال أيضا يحتاج إلى البيان من الشارع فإذا لم يكن دليل على اعتبارها فالمرجع هو البراءة العقلية كما لو شكّ في التكليف بدوا و وجه الاندفاع أنّ البيان قاطع للعذر الكافي في صحّة المؤاخذة على تقدير فوت المأمور به أعمّ من البيان العقلي و النقلي و لا يتوقف على خصوص الثاني و إلاّ لاتجه القول بعدم وجوب الاحتياط في المتباينين إذ المفروض عدم الوصول ببيان المأمور به و أنّه الظّهر مثلا أو الجمعة و بعد

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست