responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 273

أصولا عديدة بل باب الاعتضاد مفتوح هنا لأن الأصول اللّفظية من الأدلّة و الأمارات الظنيّة و اعتضاد بعضها بالبعض معتبر كما حقق في محلّه (الصّورة الثّانية) ما إذا شكّ في كونه من الوضع أو من الإطلاق قد يقال إنّ الأصل في المقام أن يكون إطلاقيا إذ الإطلاق كما سمعت عبارة عن التجرّد عن القيود فهو بهذا الاعتبار ليس أمرا وجوديّا حادثا حتى يجري فيه الأصل و لا كذلك الوضع فإنه أمر وجودي حادث يجري فيه الأصل فينتفي به (و الحاصل) أن أصالة عدم الوضع سليمة عن المعارض إذ لا يجري الأصل في أطراف الإطلاق هذا و لكن التحقيق خلوّ المقام عن الأصل المتبع لأنّ مقتضى كون التّبادر إطلاقيّا كون الموضوع له هو الطّبيعة الكلّية الصّادقة على على ذلك الفرد المتبادر و غيره فيكون الأمر دائرا بين كون الموضوع له هو الكلّي أو الفرد فأصالة عدم الوضع للفرد معارض بأصالة عدم الوضع للكلّ كما ذكرنا سابقا فلا أصل بينهما يترجح به أحدهما على الآخر

الدّليل الثّاني للمختار اتفاق الصّحابة و التابعين على حمل الأوامر الشرعية الواردة في الكتاب و السنة على الوجوب‌

بل شاع ذلك بينهم و اشتهر و تقريب الاستدلال به بوجهين (الأوّل) الاستناد بفهمهم منها الوجوب لأنّهم من أهل اللّسان و قد حققنا أنّ فهم أهل اللّسان مجرّدا عن القرينة من علائم الحقيقة بل هو كالتنصيص (و الثّاني) الاستدلال باتفاقهم و إجماعهم عليه عملا من حيث كونه إجماعا و أورد على الأوّل بأنّ فهمهم منها الوجوب لعلّه كان من جهة القرائن المقاليّة أو الحالية الموجودة في زمن الخطاب فلم يعلم كونه مجرّدا عن القرينة حتى يعتمد عليه و فيه أنّ المراجع في أحوالات الصّحابة و المتتبع في احتجاجاتهم في المسائل الخلافية يجد أن تبادر الوجوب عندهم لم يكن لأجل القرينة إذ لو كان كذلك لاستندوا إلى القرينة و لم يستندوا إلى مجرّد الأمر فاحتمال قيامها هناك و اختفائها علينا لا يلتفت إليه و كذا احتمال كونه مسبّبا من بعض القرائن العامة مثل قوله تعالى‌ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ‌ إلخ و قوله (صلى اللَّه عليه و آله) إذا أمرتكم بشي‌ء فأتوا منه ما استطعتم و أمثال ذلك ممّا زعموه قرينة عامّة على إرادة الوجوب من الأمر على تقدير كونه للندب أو للقدر المشترك فإنّ ذلك أيضا محض احتمال لا واقعية له بل يشهد العيان على خلافه و لو سلّمنا الشكّ في ذلك فقد عرفت أن الأصل ينفيه و أن مقتضاه كون التبادر وضعيّا فتأمل و أورد على الثّاني بأن الإجماع المحقق المعتبر في المسائل العلمية باعتبار إفادته للعلم عادة فغير محقق هنا قطعا و المنقول منه لا ينهض حجّة في غير المسائل الفرعية و كذا سائر الأمارات الظنية أيضا و فيه أن المسألة من موضوعات الأحكام و يكتفي فيها بمطلق الظّن و لا ريب في حصول الظنّ القوي من إجماع الصّحابة و التابعين و لا أقلّ من أن يكون كالظّنون الضعيفة الحاصلة من أقوال اللّغة فكما يجوز التعويل عليها في إثبات الوضع اللّغوي فكذلك يجوز التعويل على أقوال الصّحابة في الوضع الشرعي نعم يرد هنا أنه خروج بذلك عن محلّ النزاع إذ الكلام في المقام معدّ لإثبات المعنى اللّغوي دون الوضع الشرعي و إن كان نافعا لنا بالنسبة إلى الأوامر الشرعية الواردة في الكتاب و السّنة (ثمّ) إنّ هذا الدّليل على تقريبه الأوّل يفترق عن الدليل السّابق بأن هذا إنّما يتوقف على انضمام استصحاب تبادر ذلك الزّمان إلى زماننا هذا و في الأول بعكس ذلك و هو المعبّر عنه باستصحاب القهقرى فيحتاج تمامية الدّليل إلى استصحاب التبادر من زماننا إلى زمن الشّارع و إلاّ لا يفيد تبادر الآن للتمسّك بأن أوامر الشارع للوجوب و كلا الأمران المتعاكسان يحصلان بضميمة أصالة عدم النقل أمّا في الثاني فواضح و أما في الأوّل فلأنه لو كان الموضوع له في السّابق غير ما هو المتبادر في اللاّحق لاحتاج إلى النقل و أصالة عدم النّقل قاضية بعدم وضع سابق عن الوضع المستكشف من المتبادر و اللّه العالم‌

و استدلّ على المختار بوجوه أخر

لا حاجة إليها بعد إقامة الدليل القطعي على المدّعى و لا فائدة مهمة مع ذلك في ذكرها بل و لا في إبطال سائر الأقوال أيضا إذ ذلك يحصل بإقامة الدّليل على القول بالوجوب فإن إثبات أحد ضدّ يستلزم انتفاء سائر الأضداد

[الكلام في مدرك القاعدة المعروفة و هي: أولوية الاشتراك المعنوي من الحقيقة و المجاز]

و لكن القول بالطّلب لما كان مبنيّا في كلام جماعة من متأخّري المتأخّرين على أولوية الاشتراك المعنوي من الحقيقة و المجاز لا بأس بالتعرّض لذلك القاعدة المعروفة و صرف الكلام إليها بيان و مدركها و مجريها ليعلم أنّ المقام هل هو ممّا يجري فيه الأولوية المذكورة أم لا (فنقول) قد حققنا سابقا في البحث من المادة أن أولوية الاشتراك المعنوي من المجاز باعتبار الأصل و الغلبة ممنوعة صغرى و كبرى و نذكر هنا زيادة على ما ذكرناه هناك أن الحقيقة و المجاز لو احتاج إلى ثبوت ملاحظة زائدة في الوضع عمّا يحتاجه الاشتراك المعنوي صحّ الأولوية المذكورة و كذا لو أوجب عموم المجاز في استعمال اللّفظ في القدر الجامع و أمّا فيما عدا الموضعين فلا وجه لأولوية أحدهما من الآخر (توضيح) ذلك أن الأولوية الّتي ذكروها منحصرة في موضعين أحدهما ما لو علم أنّه لو كان موضوعا للقدر المشترك كان ملحوظ الواضع حين الوضع تعيينا أو تعيّنا هو الجنس خاصة و إن كان موضوعا للفرد كان الملحوظ في الوضع أمران الجنس و الخصوصية المشخّصة لذلك الفرد فلو علم أن لفظ الخمر مثلا لوحظ فيه ستر العقل و شكّ في أنّه هل هو لوحظ فيه جنس السّتر خاصة

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست