responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 268

المشترك الجامع الّذي هو آلة لملاحظة المصاديق المندرجة و إلا لكان اسم جنس و كان وضعه عامّا و الموضوع له أيضا عامّا و توضيح المقام أنّهم لما وجدوا في لغة العرب طائفة من الألفاظ دائمة الاستعمال في الجزئيات و المصاديق الخارجية بحيث لا يمكن الالتزام في كلّ فرد منها موضوع مستقلّ حتى يكون مشتركا لفظيّا بينهما و لا الالتزام بالحقيقة و المجاز بجعل الموضوع له بعضها خاصة لعدم الترجيح به التجئوا إلى إبداء قسم خاص في الأوضاع و هو كون الوضع عامّا و الموضوع له خاصّا فمن شرطه دوام الاستعمال في الجزئيات و عدم الاستعمال في القدر المشترك و حينئذ أشكل ثبوت هذا الاستعمال للصّيغة فكيف يسوغ لعارف أن يطلب بها مسلك مادة الطّلب أو مادة الأمر في الوضع للقدر المشترك مع كون وضعها وضع المبهمات و أيضا مصاديق الطّلب لا ينفك عن قيدي الوجوب و الندب فكيف يتصور استعمالها في القدر المشترك و قد يذب عن هذا بإمكان الاستعمال في حال غفلة الأمر عن خصوصيّة الوجوب و النّدب فيأمر بالشي‌ء و يريد به الطّلب من غير ملاحظة وجوب أو ندب و فيه مع عدم إمكان حصولها في أوامر الشارع أنّه إنّما يتم على القول بكون الطّلب غير الإرادة إذ يمكن حينئذ عدم التفات الآمر إلى الرضاء بالترك و عدمه ضرورة كون الطّلب الّذي ينشئه بالأمر معنى نفسانيا خارجا عن مقولة الإرادة و سائر الكيفيات النفسانية المتعلّقة بالفعل المأمور به من المحبوبية و المبغوضية و نحوها فلا مانع من غفلته حين الأمر عن ترك المأمور به فضلا عن الرضاء به و عدم الرضاء و أمّا على القول بأنّه عين الإرادة المتعلّقة به فيكون الوجوب و الندب عبارتين عن شدّته و ضعفه حسبما مرّ في بعض التحقيقات الماضية فلا يتصوّر حينئذ الغفلة عن تركه و عن الرضاء به كما لا يخفى و يمكن حسم مادة الإشكالين بإرجاع الاستعمال في الوجوب تارة و في الندب أخرى في الاستعمالات الخارجية إلى تعدّد الدال و المدلول بأن تستعمل الصّيغة في جزء الوجوب و هو الحصّة المشخّصة بالوجوب عن الطلب من غير أن يكون التقييد و التشخّص بالوجوب و النّدب داخلا في المستعمل فيه فإن هذا النحو من الاستعمال كاف في الوضع للقدر المشترك أي جعله آلة لملاحظة الجزئيات و إلاّ لم يصحّ الوضع للوجوب و الندب أيضا لعدم استعمال الصّيغة في مفهوم النّدب (و الحاصل) أن المستعمل فيه إن كان هو الطلب الموجود الخارجي في ضمن الوجوب أو النّدب من غير اعتبار الصّفتين و لا سائر المشخّصات اللاّزمة له في الاستعمالات من الإضافة إلى الطّالب و المطلوب منه في نفس المستعمل فيه أمكن المصير إلى الوضع للقدر المشترك مع مساعدة الدليل و لا ينافي ذلك كون وضعها عاما و الموضوع له خاصّا نظير القول بالوجوب حرفا بحرف و لا عدم إمكان وجود القدر المشترك في ضمير المتكلّم لكونه من الوجدانيات و لا يحتاج إلى ذلك بل لو تم كان الموجود الخارجي خصوص الأفراد من الوجوب أو النّدب إلا أنّ لنا كلاما آخر معهم في المقام يأتي إن شاء الله تعالى في الأدلّة فافهم و لا تغفل و اللّه الهادي‌

المقدّمة الثّالثة في تحرير محلّ النزاع‌

و هو على وجوه أشار إليها المحقق القمّي (أحدها) أن الصّيغة الصّادرة من العالي هل هي حقيقة في الوجوب أم لا (ثانيها) أنّ الصّيغة مع قطع النظر عن صدورها من قائل هل هي حقيقة في الوجوب أم لا (ثالثها) أنّ الصّيغة كذلك هل يفهم منها كون الأمر عاليا أم لا فيكون المستفاد منها أمران الوجوب و علو مرتبة الآمر (أقول) أمّا النزاع على الوجه الأوّل ممكن عند القائلين بأنّ مطلق الصّيغة حقيقة في الندب أو مطلق الطلب بأن يكون لعلوّ رتبة الآمر مدخلية في استفادة الوجوب منها حقيقة أو مجازا نظير الأمر الواقع عقيب الحظر و لا كذلك على تقدير كونه للوجوب فإنّه لو كان مطلق الصّيغة للوجوب فالصّادرة من العالي بطريق أولى هذا بالنّسبة إلى إمكانه و أما وقوعه فلا شاهد له من كلمات الأصحاب و إن كان قد يوهمه استدلالهم للوجوب بذم العقلاء إذا قال السّيد لعبده افعل و لم يفعل إلا أنّ الظّاهر كونهم في استدلالهم بذلك قاصدين لإثبات الوجوب لمطلق الصّيغة باعتبار كونه فردا من أفراده مطلق الصّيغة لا أنّ صدوره من العالي ملحوظ في نظرهم كما لا يخفى و أمّا على الوجه الثالث فواضح أيضا و يشهد عليه أمور (أحدها) ما سمعت سابقا من كلام العلاّمة في النهاية حيث اعتبر العلوّ في مصداق الأمر كما اعتبره في المادة (و ثانيها) قولهم هل للأمر صيغة تخصّه أم لا فإن الظّاهر من تخصّه أن تكون الصيغة مساوقة للمادة و مرادفة لها جنسا و فصلا و بحسب سائر الخصوصيات و لازم ذلك اعتبار العلوّ فيها مضافا إلى الطّلب على حدّ اعتباره في المادة (و ثالثها) ما ذكره من أن الصّيغة هل تدلّ على الوجوب الاصطلاحي أم لا فإن الوجوب الاصطلاحي أي كون الفعل بحيث يستحق تاركه الذّم لازم لصدور الأمر من العالي و إلا لم يكن كذلك فيدلّ على صدوره من العالي و أمّا على الوجه الثاني فممّا لا إشكال في وقوعه كما لا يخفى فالنزاع الواقع بينهم هنا في الموضعين (أحدها) دلالتها على الوجوب (و ثانيها) على مرتبة الأمر و علوّه أمّا دلالتها على علوّ الآمر فقد عرفت في البحث عن مادة الأمر عند نقل كلام العلاّمة أن الحق عدم اعتبار العلوّ في مصداقه و هي الصّيغة فلا نطيل بالإعادة و من أراد تفصيل الكلام فليرجع إلى ما حققنا هناك و أمّا دلالتها على الوجوب فاختلفوا فيه إلى أقوال لا جدوى في التعرض لها و من أرادها فعليه بالمراجعة إلى الكتب المبسوطة المعمولة

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست