responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 264

و الأشهب و أمّا الرّواية الأخيرة فهي مسوقة لبيان أنّهم قد أجابوا عن بعض السّائلين عنهم (عليهم السلام) بما لا يطّلع على كنهه إلاّ الفقيه العارف بمزايا كلماتهم و لا مساس له بالتورية أبدا مع احتمال كون المراد بصرف الإنسان كلامه كيف شاء التلطّف و الطفرة في الكلام عن القضية المبتلى بها إلى قضية أخرى و الحاصل أن أمثال هذه الأخبار ليست صريحة في التورية بل و لا ظاهرة حسب ما عرفت ثم بعد تسليم الظّهور أو الصّراحة فنفخة بلا هزام لأنّ المسألة علميّة و المسائل العلمية خصوصا العقليات منها لا تثبت بأخبار الآحاد ضرورة أن محصّل مضامينها إمّا إثبات لكلام نفسي أو إثبات لتحقق موضوع الصّدق و كلاهما خارج عن الحكم الشرعي فلا يثبتان بأخبار الآحاد نعم لا مضايقة في ثبوت حكم الصّدق و عدم الحرمة عند الضّرورة و هو مما لا خلاف فيه و لا نزاع‌

بديعة اختلفوا في مدلول صيغة افعل‌

و ما يجري مجراها على أقوال متشتتة

و تحقيق الكلام فيه يستدعي تقديم مقدّمات‌

المقدّمة الأولى‌

استعمل الصّيغة في العرف و اللّغة في معان عديدة (منها) الوجوب و هذا الاستعمال في غاية الكثرة في الكتاب و السّنة و أوامر الموالي بالنّسبة إلى العبيد أكثره على هذا المنوال إلا أنّه يشكل من جهة أن المقام مسوق لبيان ما استعمل فيه الصّيغة عرفا و لغة و الوجوب معناه اللّغوي و هو الثبوت و لا ريب في عدم استعمالها فيه أبدا و إن أريد به المعنى المصطلح في لسان الأصوليين الذي يستفاد من تعريفهم للواجب يكون الفعل ممّا يستحق فاعله المدح و الثواب و تاركه الذم و العقاب فكذلك أيضا لأن الصّيغة لم تستعمل في صفة الفعل أبدا و قد يذب عنه بأن المراد بالوجوب هنا هو الإيجاب و إنما عبّروا عنه بالوجوب لاتحادهما و عدم تغايرهما إلا بالاعتبار فإن الأمر الحاصل في الخارج ليس إلاّ طلب الفعل و هذا إذا نسب إلى الآمر باعتبار صدوره منه يسمّى إيجابا و إذا نسب إلى الفعل باعتبار القيام به يكون وجوبا فهو في نفسه أمر واحد بسيط و بهذا الاعتبار عبّروا عن الإيجاب بالوجوب و فيه أن الإيجاب كالإلزام و التكليف حسبما عرفت من العناوين الثانوية الطّارية على الاستعمال فكيف يكون ممّا استعمل فيه الصّيغة و ما ذكرناه سابقا من أنّه الموضوع له و المستعمل فيه فإنّما كان إلزاما على الخصم ثم إنّ الفرق بينهما بمجرّد الاعتبار أيضا ليس بشي‌ء لأن الإيجاب من مقولة الفعل و الوجوب من مقولة الانفعال و تغايرهما أمر واقعي و ليس بمجرّد الاعتبار كما لا يخفى و التحقيق أن يقال إن المراد بالوجوب الّذي استعملت فيه الصّيغة هو الطّلب المؤكد البالغ حدّ المنع من الترك ضد الغير البالغ منه الحدّ المذكور فإن الطّلب و إن كان أمرا وجدانيا بسيطا إلا أنّه بحسب الشدّة و الضّعف له مراتب مختلفة متشتتة فأوّل مرتبة الطّلب و هو الغير البالغ حدّ الحتم ندب و هو أيضا باعتبار الشدّة و الضّعف له مراتب مختلفة و من هنا اختلف مراتب المستحبات بالتأكيد و عدمه إلى أن بلغ من التأكيد مرتبة لا يرضى معه الطّالب بتركه فيكون وجوبا حينئذ و له أيضا مراتب مختلفة بعضها فوق بعض و لذلك يحصل الاختلاف في مراتب الواجبات و يكون بعضها أهم من الآخر (و الحاصل) أن مفاد الصّيغة حال استعمالها في الوجوب هو الإرادة الحتمية المتأكدة المقرونة بعدم الرّضاء بالترك و هذا ممّا لا إشكال فيه و إنما الإشكال في أن دلالتها على المنع من الترك بالمطابقة أو الالتزام أو التضمّن ظاهر الأكثر هو الثّالث و صريح القوانين و الفصول هو الثّاني و قويا الأوّل و مبنى الوجوه هو أن مدلول الصيغة هل هو الطلب المقيد بالحتم و المنع عن الترك أو الطّلب مع الحتم و المنع أو نفس التحتم فعلى الأوّل تدلّ عليه بالالتزام و على الثاني بالتضمّن و على الثالث بالمطابقة و الأوّل أظهر و عليه يرد سؤال و هو أن التمسّك بالتبادر في المداليل التزامية غير معتبر و لذا لم يستدلّ القائل بوجوب المقدمة أو حرمة الضدّ أو الإجزاء أو فساد المنهي عنه بالتبادر و تصريح أهل اللّسان فهذا يكشف عن الثالث و هو كون الصّيغة موضوعة لصفة التحتم و المنع من الترك دون الطلب المقيد بهما و يدفعه أن الخلاف في المداليل الالتزامية إن رجع إلى الخلاف في الملازمة بعد الاتفاق على المعنى الموضوع له فهذا هو الّذي لا مسرح فيه للتبادر أو سائر طرق الوضع و الأوضاع و المسائل المشار إليها كلّها من هذا القبيل لأن الخلاف فيها إنّما نشأ من الخلاف في الملازمة فمن يقول بوجوب المقدّمة فهو يرى التلازم بين وجوب الشي‌ء و وجوب مقدمته و من لا يقول به فهو ينفى الملازمة فالخلاف في مقدّمة الواجب و أمثالها إنّما هو في ثبوت المدلول الالتزامي بعد الفراغ عن المدلول المطابقي و أمّا في المقام فمنشأ الخلاف فيه هو الخلاف في المدلول المطابقي فإن القائل بأنها للنّدب يدعي كونها موضوعة للطّلب الغير البالغ حدّ التحتم و المنع من الترك و القائل بأنّها للوجوب يدعي أنها موضوعة له لا لغير البالغ خاصة و لا للقدر المشترك بينه و بين البالغ و هذا مثل الخلاف في المفاهيم فإنّها أيضا مداليل التزامية إلا أنّ النزاع فيها إنما نشأ في مطابقية التعلّق بالشرط أو الصّفة فمن يقول بالمفهوم فهو يدعي أنّه موضوع للتعليق على العلّة التامة و من لا يقول بذلك يقول إنه لا يدل على الأزيد من السّببية المطلقة الموجودة في العلّة و أحد الأسباب و هذا أصل مطّرد في المداليل الالتزامية فإن رجع البحث فيها إلى البحث في المطابقة

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست