responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 258

(الرّابع) أنّه تعالى أراد منهم الكفر لأنّه أراد خلقهم و إرادة السّبب إرادة للمسبّب فيمتنع مع ذلك إرادة الإيمان منهم لاستحالة إرادة الضدّين و أمّا بطلان التالي فبالضّرورة و الإجماع هذا و أنت بعد ما هديناك إلى الصّراط المستقيم و بينا لك البيان القويم الّذي يتحير لديه الذّهن السّليم و الفهم المستقيم استرحت عن مئونة الدّفع لهذا الإشكال الجسيم و فرغت عن الدّخول إلى ذلك التشاجر العظيم و إن شئت إعادة الكلام لتوضيح المقصود و تنقيح المرام (فنقول) إنّ غاية آمالهم إثبات عدم إرادته تعالى منهم الإطاعة و نحن إن سلّمنا منهم ذلك و أغمضنا عمّا فيه من وجوه الضّعف و الفساد ببطلان تلك الوجوه المستدلّ عليها و تنزلنا عن ذلك كلّه مماشاة لهم فنمنع الملازمة المذكورة على التقدير المذكور أيضا و ذلك لما عرفت من أن استعمال الصّيغة بإزاء الإرادة لا يعتبر فيه وجودها في الخارج أبدا بل و تستعمل فيها على التقديرين و لا يلزم ارتكاب مجاز نعم في صورة عدم تحققها لا بدّ من كونه لغرض سوى بعث المأمور إلى الإتيان بالمأمور به و ذلك الغرض يختلف باختلاف الموارد فقد يكون للامتحان و قد يكون للتسجيل و أمر الكافر من قبيل الأخير فالصّيغة هنا أيضا مستعملة فيما وضعت له لغرض التّسجيل و ذلك ليهلك من هلك عن بيّنة و يحيا من حيّ عن بيّنة (و إن قلت) إن مجرّد التسجيل من دون تعلّق إرادته تعالى كيف يصحّ العقاب و الحال أنّهم معاقبون على ترك الإطاعة اتفاقا (قلت أوّلا) إنّ الكلام في المقام متعلّق بحقيقة الأمر و مجازه و أنّه موضوع لما ذا هل هو الإرادة أو شي‌ء آخر يسمّى بالطّلب و تعيين مصحّح العقاب خارج عمّا نحن فيه (و ثانيا) إن الّذي يقتضيه التحقيق أن العقاب إنّما هو مترتب على المخالفة و العصيان و استحقاق العقاب يدور مدار المخالفة و هي إنّما تحصل بمخالفة الأمر الكاشف عن الإرادة الآمر سواء كانت موجودة في الواقع أم لا لأنّ المأمور لا يدري بحقيقة الحال و يجب عليه البناء على وجودها و الأخذ بظاهر الأمر الكاشف عنها بمقتضى الوضع فإذا علم بذلك فلا عذر له في المخالفة و العصيان إذ التكليف و الطّلب و الإلزام و غيرها من العناوين المقتضية لوجوب الامتثال كلّها تحصل بذلك و إن كانت من العناوين الثانوية كيف و لو لا ذلك لم ينفع القول بمغايرة الطّلب للإرادة أيضا لأنّ الطلب المجرّد عن الإرادة كيف يصحّح العقاب على زعم السّائل و لو قال إنّه يكفي فقد اعترف بعدم ورود السّؤال لأنا نقول إن توجيه الأمر الكاشف عن الإرادة كاف في تحقق الطلب و التكليف على مذهبنا أيضا و لا يحتاج إلى إثبات مدلول إنشائي نفساني في نفس الأمر بل هو على مذهبنا أولى بالكفاية لجواز تخلّف الأمر عن الطّلب الّذي يجعلونه مدلولا للأمر على مذهبهم و عدم إمكان التخلّف على مذهبنا لأنّه من العناوين الثانوية الّتي لا يتخلف عن الأمر الكاشف عن الطّلب سواء كان هو عين الإرادة أو غيرها (و الحاصل) أنّ السّائل يقول إن الطلب هو الّذي يترتب عليه الذمّ و العقاب و نحن أيضا نقول بذلك و إنّما الفرق بيننا أنّه يدعي أن الطّلب مدلول لصيغة الأمر و نحن نقول إنّه عنوان ثانوي يحدث بحدوث الأمر الكاشف عن الإرادة و لو لم يكن في الواقع إرادة فإنّه أمر يدور مدار مقتضياتها في الواقع و أمّا عنوان التكليف و الطّلب فلا يتخلف عن الأمر الكاشف عنها بمقتضى الوضع (و ثالثا) أنّ عدم إرادته تعالى منهم الإيمان مسبّب عن علمه بعصيانهم و يأسه عن صدور الإيمان منهم و هما معلولان لاختيارهم الترك فهو في الحقيقة مستند إلى سوء اختيارهم و خبث سريرتهم لا لأنّ الفعل خال عن المصلحة النفس الأمرية في نفسه فالفعل من حيث هو محبوب عنده ذا مصلحة و لكنّه ما أراده منهم لعلمه بعدم إقدامهم الإتيان به فعدم إرادته الناشئ عن عصيانهم و مخالفتهم لا ينافي لاستحقاقهم العقاب و بهذا يحصل الفرق بين الأوامر التسجيلية و الأوامر الامتحانية ضرورة أن عدم إرادة الأمر في الأمر الامتحاني إنّما هو لعدم محبوبيّة نفس الفعل المأمور به في نفسه و خلوّه عن المصلحة من حيث هو و من ذلك يمكن القول بعدم العقاب على ترك المأمور به في الأمر الامتحاني فقال هذا كلّه بعد المساعدة على عدم تعلّق إرادته تعالى بإيمان الكافر و طاعته و أصحابنا لا يرضون بذلك بل أطبقوا على وجود الإرادة و أن علمه تعالى بعصيانهم و كفرهم لا ينافي إرادة الإيمان منهم في حال القدرة و الاختيار و الأدلّة المستدلّ بها كلّها مزيفة مجزفة لوجوه وافية كافية شافية مذكورة في الكتب‌

الكلاميّة و ليس المقام مناسبا للتعرّض لها فإنّ التعرّض في ذلك ينجر إلى البحث في مسألة الجبر و التفويض و له مقام آخر (و الحاصل) أن المقدّمة المذكورة من عدم إرادة اللّه تعالى منهم الإطاعة مقدّمة غير مسلّمة و الأدلّة المذكورة عليه كلّها باطلة و إن سلّمنا أيضا لم يترتب عليها النّتيجة و هي مغايرة الطّلب للإرادة حسب ما أوضحناه و شرحناه فافهم و لا تغفل‌

الخامس‌

أنّه لو كان الطّلب عين الإرادة و لم يكن وراءها شي‌ء آخر لزم بطلان عقد المكره و إن تعقّبه الرّضاء و التالي باطل فكذا المقدّم أمّا الملازمة فلأن الإنشاءات كلّها على نسق واحد من حيث عدم دلالتها على أمر قائم بالنّفس غير الإرادة و ما يجري مجراها من الكيفيّات النفسانية الّتي منها الرّضاء و طيب النفس بمبادلة أو طلاق مثلا بناء على الاتحاد و من الواضح أن المكره غير راض بمضمون العقد أو الإيقاع فليس هو قاصدا للمعنى الّذي تزعمون أنّه معنى إنشاء

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست