responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 250

بل و قال بعضهم إنّ ذلك من المسلمات عندهم و يظهر من بعض كلام المجيب أيضا و طلب العالي أمر حقيقي مطلقا و التّسفل لا يصلح للمانعية كما أن الاستعلاء لا مدخلية له في صدق الأمر غاية الأمر أنّه اجتمع الدّعاء الادعائي في صورة الاستخفاض مع الأمر الحقيقي و لا ضير فيه و يأتي في ذلك زيادة توضيح و تشريح فانتظر لتمام الكلام هنا و على هذا فلا يبقى الوجه لكلّ من الاستدلال المذكور و الجواب عنه هذا و إن كان بأنحاء الطّلب لا درجات الطالب (فنقول) إنّ حال المجيب حينئذ لا يخلو من أحد الأمرين فإمّا أن يقول بأن الاستعلاء أمر عدمي كما يظهر من العضدي في شرح كلام الحاجبي حيث قال و خرج بقيد الاستعلاء الدّعاء و الالتماس إذ لو كان ذلك أمرا وجوديا للزمه إخراج شي‌ء آخر به أيضا و هو عدم الاستعلاء فمن اقتصاره في الإخراج عليهما خاصة يظهر عدم شق رابع هنا أو يقول بأنّه أمر وجوديّ و هو التغليط بالصّوت كما صرّح به غير واحد منهم فعلى الأوّل يرجع كلام المستدلّ في أخذه الاستعلاء مع العلوّ إلى مقالة المجيب فلا كلام له عليه و على الثاني فإنّما هو يتمّ على أن يكون الطّلب غير الإرادة و أمّا على ما هو الصّواب من أنّه عينها كما هو مذهب العدلية فلا لأنّ الإرادة الباطنية لا تنقسم إلى الأمر و الدّعاء و الالتماس بداهة فلو لم يكن وراءها شي‌ء آخر في النفس يكون الطّلب فكيف تنقسم إلى الأمور المذكورة و سيجي‌ء توضيح المقام و تحقيق الكلام بما لا مزيد عليه إن شاء الله (و احتجّ) القائلون بعدم اعتبار شي‌ء منهما بعد مقايسة الأمر بالخبر في عدم اعتبار شي‌ء في مفهومه بقوله تعالى حكاية عن فرعون لملئه‌ فَما ذا تَأْمُرُونَ* (و الجواب عن الأوّل) بأنه ليس من مذهبنا القياس لا سيّما في إثبات اللّغة (و عن الثّاني أوّلا) بأنّه مجرّد استعمال و ليس دليلا على الحقيقة (و ثانيا) ما عرفت من أنّه بعد قيام الدّليل على اعتبار العلوّ يتعيّن حمل الإطلاق المذكور على التجوّز أو الادّعاء و الحاصل أن طلب العالي عن السّافل على نحو الإطلاق من دون تنزيل و ادّعاء أمر و طلب السّافل كذلك دعاء و طلب المساوي على الوجه المذكور التماس و حينئذ فإذا استعلى السّافل و طلب من العالي فقد ادّعى علو الرّتبة فهو على حسب ادّعائه بمنزلة العالي فالطّلب الصّادر منه بهذا الاعتبار يندرج تحت الأمر ادّعاء و يكون إطلاقه عليه حقيقة ادعائية و كذلك الحال إذا استسفل العالي فإنّه بسبب ادّعائه تسفل الرّتبة يكون بمنزلة السّافل و الطّلب الصّادر منه بذلك الاعتبار يندرج تحت الدّعاء ادّعاء و إطلاقه عليه حقيقة ادّعائية و قد ينزل العالي مخاطبة السّافل بمنزلة العالي و يطلق الأمر على ما عنده من الطّلب فيرجع إلى الحقيقة الادعائية و كذا المساوي إذا استسفل أو أسفل فيكون طلبه أمرا أو دعاء فالإطلاق في جميع تلك الصّور مبني على التنزيل و ادّعاء و حينئذ فيجتمع في كلّ مورد من تلك الموارد أمران من الأمور الثلاثة (أحدهما) على وجه الحقيقة (و الثّاني) باعتبار التنزيل و الادّعاء فيكون طلب العالي المستسفل أمرا حقيقيا و دعاء ادّعائيا و لو انعكس ينعكس الأمر فيكون دعاء حقيقة و أمرا ادّعاء و على هذا القياس حكم المساوي فيجتمع الالتماس مع الأمر و الدّعاء كذلك فما ترى من الإطلاقات الواردة على غير وجهها و حقيقتها فإنّما هي محمولة على التنزيل و الادّعاء حسبما قرّرنا و من ذلك حكاية فرعون فإن إسناده الأمر إلى من هو دونه من الملإ حوله مبني إمّا على مجرّد تنزيل نفسه منزلة الدّاني أو تنزيله منزلة العالي ففي قوله تعالى‌ فَما ذا تَأْمُرُونَ* وجهان و قيل وجه ثالث و هو ملاحظة حال الجنود فيما يصدر من الوزراء فإنّه أمر حقيقي بالقياس إليهم فظهر ممّا حققنا وجه اختلافهم في المقام و أنّه الخلط بين المجاز في الإسناد و المجاز في الكلمة حسب ما مرّت إليه الإشارة ثم الاشتباه بين الظّهور الناشئ من الادّعاء بالظّهور الناشئ من الوضع فمن اعتبر الاستعلاء فقط فقد لاحظ إطلاق الأمر عرفا على طلب المستعلي السّافل و زعم عدم صدقه على طلب العالي المستسفل و خفي عليه ما ذكرنا و اشتبه عليه الإطلاق الناشئ من التنزيل و الادّعاء بالإطلاق المستند إلى الوضع فزعم أنّ العبرة بالاستعلاء و تدور الحقيقة مداره وجودا و عدما و أمّا من اعتبر معه العلوّ أيضا فقد لاحظ إطلاق الدّعاء عرفا على طلب العالي المستسفل و غفل عمّا ذكرنا من أنّه إنما هو على التنزيل و الادّعاء فزعم أن العبرة بهما معا و من التأمّل فيما ذكرنا

يظهر فساد ما عدا المختار من سائر الأقوال فافهم و تدبّر فإن المطلب دقيق جدّا

و ينبغي التنبيه على أمرين‌

الأوّل‌

أنّه هل يعتبر العلو في مصداق الأمر و هو اللّفظ الدّال على الطّلب كما يعتبر في مفهومه أم لا قولان أقواهما الأخير لأنّ نفس الصّيغة لم يلاحظ في وضعها صدور ما يستفاد منها عن العالي و لذا لا تدلّ عليها فلا يتوقف صدق الأمر عليها على الملاحظة المذكورة في وضعها و نظيره الصّدق فإنّه حقيقة في طائفة من الأخبار المطابقة للواقع و اعتبر فيه المطابقة المذكورة و يدل بلفظه على اعتبار ذلك الملاحظة في مصداقه أي الكلام المطابق و أمّا مصداقه و هو زيد قائم مثلا لم يعتبر في وضعها تلك المطابقة فلا يدل إلاّ على انتساب المحمول إلى الموضوع و لا يدلّ على المطابقة و عدمها و لا يتوقف كونه مصداقا للصّدق دلالته على مطابقته للواقع نعم يعتبر في إدراجه تحت مفهوم الصّدق كونه مطابقا و أين هذا من دلالته عليها و اعتباره فيه من حيث هو فافهم‌

الثّاني‌

أنّه صرّح الشّهيد في تمهيد القواعد بأنّه يعتبر في مصداق مادة الأمر أن يكون إنشاء فلو قال أطلب منك كذا و نحوه من الإخبار عن الطّلب‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست