responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 243

فلا وجه للتعبير عن موضوع الباب بالأوامر بل الصّواب ما في التهذيب عن التعبير بالأمر و النّهي مفردين ثم إنّ المسائل المتعلّقة بالباب هل هي من المسائل لهذا الفنّ أو من المبادي منه وجهان مبنيّان على موضوع علم الأصول فإن كان هو ألفاظ الكتاب و السّنة فالأوّل و إن كان المعاني فالثّاني و على كلّ تقدير لا فرق بين مبحث المشتق و غيره من المبادي اللّغوية و بين مسائل هذا الباب و باب النواهي بل باب العام و الخاصّ و المطلق و المقيّد و سائر ما جعلوه من مقاصد الأصول من مباحث الألفاظ (و توجيه) بعض بأنّها بشدّة الاحتياج إليها كأنّها صارت من المسائل كما ترى و أيضا يشكل عليهم بأنّ مسائل العلم ما يبحث فيها عن العوارض لموضوعه لذاته أو لجزئه الأخصّ أو لأمر مساو و أبحاث الأمر و النّهي عارضة لألفاظ الكتاب و السّنة باعتبار جزئه الأعمّ أعني جنس الأمر و النّهي و لتحقيق ذلك و تمام الكلام فيه محلّ آخر و من أراد الاطّلاع على بعض ما في المقام فعليه الرجوع إلى ما أسلفناه في مقدّمة الأولى من الكتاب و لقد أجاد صاحب المعالم حيث ذكر مسائل الأصول و مبادي الفقه المذكورة في الأصول كلّها مقدّمة للفقه و إذا عرفت هذا فلنشرع في المقصود و الكلام هنا في مطالب بعضها متعلّق بلفظ الأمر و بعضها متعلّق بمعناه و بعضها متعلّق بكلتا الجهتين و تفصيل ذلك كلّه يذكر في طيّ بدائع إن شاء الله تعالى‌

بديعة [الكلام في ذكر معاني لفظ الأمر]

لفظ الأمر أي أ م ر جاء في العرف و اللّغة على معان عديدة (منها) القول المخصوص و هذا متّفق عليه (و منها) الطلب ذكره صاحب الفصول و السّيد المحقق الكاظمي (و منها) الشأن و من ذلك قوله تعالى‌ وَ ما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ (و منها) الفعل و الصّنع نحو قوله تعالى أ تعجبين من أمر اللّه (و منها) الصّفة حكي عن المحقق في المعارج (و منها) الحادثة نصّ به في القاموس (و منها) الغرض كقولك جئتك اليوم لأمر (و منها) الشي‌ء كقولك شغلني أمر (و منها) القدرة و قيل إنّه مثل قوله تعالى‌ مُسَخَّراتٍ بِأَمْرِهِ* (و منها) الفعل النحوي الخاصّ في مقابل الماضي و المضارع و لا يعتبر في هذه الاستعمالات دلالته على الطّلب و هذا هو الفارق بينها و بين المعنى الأوّل و هو القول المخصوص و كلّ هذه يمكن درجها تحت جامع واحد سوى الأوّل كما يتضح لك أيضا و يقع الكلام تارة في بيان معنى الحقيقي المقصود بالبحث هنا و أخرى في أنّ الأمر هل هي مشترك لفظا بينه و بين المعاني المذكورة على كثرتها أو مشترك معنى أو حقيقة في البعض و مجاز في الباقي أمّا الكلام في الجهة الأولى فاختلفوا بعد اتفاقهم على أن الأمر المقصود للأصوليين المقابل للنّهي بل لا يخلو من أحد المعنيين الأوّلين فمنهم من جعله حقيقة في مطلق الطّلب سواء كان مستكشفا من القول أو الإشارة أو الكتابة و مجازا في القول كما في الفصول و منهم من جعله حقيقة في كلّ من القول و الطّلب كالسّيّد المحقق الكاظمي و منهم من جعله حقيقة في القول ساكتا عن الطّلب و هو المصرح به في كلمات الكلّ بل ادعى جماعة من المحقّقين عليه الإجماع و منهم من جعله حقيقة في القول الدّال على الطّلب لا القول المجرّد صرّح به في التهذيب و وافقه المحقق القمّي (رحمه الله) و الّذي يقتضيه التحقيق بعد إمعان النظر في كلماتهم أن كلاّ من القول و الطّلب مأخوذ في معنى الأمر فيكون كلّ واحد جزءا للموضوع له و تمامه هو القول الدّالّ على الطّلب أو الطّلب الحاصل بالقول لا القول المجرّد بمعنى نفس الصّيغة و لا الطّلب المجرّد أمّا اعتبار القول في معناه فلأن الأمر عرفا و لغة من سنخ الكلام كالكذب و الصّدق و لو كان حقيقة في الطلب المطلق و لم يكن القول معتبرا في حقيقته لزم خروجه عن سنخ الكلام و هو واضح مع أنّه يلزم أن يكون مجازا في القول المخصوص و هو خلاف صريح إجماعاتهم على أنّه حقيقة فيه فإن جماعة من المحققين ادعوا الإجماع على ذلك و تخطئتهم بأجمعهم بعيد عن الصّواب حيث إنّهم كانوا عالمين بموارد الاستعمالات و هم من أهل العرف و اللّغة كيف يخفى عليهم الأمر في ذلك و أمّا اعتبار الطّلب فيه فلأنّ الأمر الّذي تعلّق به غرض الأصولي البحث عنه هو ما يصحّ منه التصريف و الاشتقاق كأمر و يأمر و آمر و مأمور به و ذلك لا يستقيم إلا باتّخاذ الطّلب في مدلوله شرطا أو شطرا فإن القول المجرّد بمعنى الصيغة و إن شاع في اصطلاح النحويّين إلاّ أنّه معنى جامد غير قابل للتصريف و الاشتقاق و ذلك لا يتم إلا بإشراب معنى حدثي فيه بأن يراد منه الطّلب بالقول و إليه يرجع المعنى العرفي المدّعى عليه الإجماع من أنّه القول المخصوص يعني الكاشف عن الطلب كما يظهر من مطوى كلماتهم و صرّح به بعض و من ذلك ظهر أن صاحب الفصول من جعله الأمر حقيقة في مطلق الطلب الشامل للطلب بالإشارة و مجازا في القول و إن كان دالاّ على الطّلب قد أخطأ في كلّ من طرفي الإثبات و النفي من جهة و أصاب من جهة فمن جهة إخراجه القول المجرّد عن حقيقة الأمر أصاب و كذا في منعه خروج مطلق الطّلب الشامل للطّلب بالقول عن حقيقة الأمر أيضا و من جهة جعله الأمر حقيقة للطّلب الشامل بغير القول أخطأ و كذا في منعه كونه حقيقة في القول المخصوص و إن دلّ على الطّلب لما عرفت من أنّ الطلب الغير الحاصل بالقول خارج عن مدلول الأمر و عن حقيقته عرفا و لغة و أنّه في القول الدّال على الطّلب حقيقة عرفا و لغة بل إجماعا (و الحاصل) أنّ مطلق القول المخصوص من غير تقييده بكونه دالا على الطّلب أجنبيّ لا ربط له بحقيقة الأمر عرفا و لغة كما أنّ إخراج مطلق الطّلب الشّامل للطلب بالقول عن حقيقة الأمر ممّا لا وجه له فالقول بكونه حقيقة في الطّلب القولي أو القول الدّال على الطلب جمع بين مقالة المشهور المدّعى عليه الإجماع و مقالة صاحب‌

الفصول فإن ما لم يذكروه المشهور هو الطلب‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست